أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 795

جلسة 13 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

(155)
الطعن رقم 209 لسنة 38 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي".
(1) قواعد الربط الحكمي ق 102 لسنة 1958. شروطها. واجب الإخطار الذي فرضه القانون على مصلحة الضرائب عند وجود زيادة جوهرية في السنة المقيسة. مناطه.
(2) تقدير أرباح الممول التجارية في سنة 1955 بما يزيد عن خمسمائة جنيه. أثره. عدم حاجتها إلى إعمال الربط الحكمي بما في ذلك واجب الإخطار بوجود زيادة جوهرية في أرباح السنتين التاليتين. نزول لجنة الطعن بهذا التقدير إلى ما لا يجاوز هذا المبلغ. لا أثر له.
1 - الأصل أن تربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الأرباح الحقيقية التي يحصل عليها الممول، إلا أن المشرع رأى وضع قاعدة ثابتة تحكم قطاعاً كبيراً من صغار الممولين الذين لا يمسكون دفاتر حسابية منتظمة مما يجعلهم خاضعين لنظام التقدير، ولذلك أصدر القانون رقم 102 لسنة 1958 بإضافة أحكام جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939، بفرض ضريبة على الأرباح انتظمت قواعد الربط الحكمي، وهي تقوم على اتخاذ سنة الأساس التي حددها القانون سنة 1955 على أن تقاس أرباحها على أرباح سنة أو أكثر تالية لها بشرط أن تكون أرباح سنة القياس لا تتجاوز خمسمائة جنيه، فإذا وجد الممول أن أرباحه في السنة المقيسة قد هبطت كثيراً فله أن يستبدل بسنة الأساس السنة التالية لها، أما لو كان الأمر في هذه الأرباح المقيسة بالزيادة فلمصلحة الضرائب إذا كانت الزيادة جوهرية أن تخطر الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعدم إعمالها الربط الحكمي، وهو ما يبين منه أن واجب الإخطار الذي فرضه القانون على مصلحة الضرائب عند وجود زيادة جوهرية في السنة المقيسة لا يقوم إلا لو كان الممول من صغار الممولين الذين لا تتجاوز أرباح سنة القياس لهم خمسمائة جنيه أما لو كان تقدير مصلحة الضرائب لأرباح سنة 1955 بما يزيد على خمسمائة جنيه، فإنها تكون قد خرجت بهذا التقدير عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 بالربط الحكمي.
2 - متى كانت مصلحة الضرائب قدرت ابتداء أرباح سنة 1955 بما يزيد عن خمسمائة جنيه، فإنها لم تكن بحاجة إلى إعمال أحكام الربط الحكمي بما في ذلك الإخطار - عن الزيادة الجوهرية للأرباح - ولا يغير من ذلك نزول لجنة الطعن بهذا التقدير لسنة 1955 إلى ما لا يجاوز خمسمائة جنيه وقبول مصلحة الضرائب له، لأنه بالطعن على هذا التقدير يخرج أمر البت فيه من يدها ولا تملك اتخاذ أي إجراء يمس هذا التقدير ويصبح البت في المنازعة لجهة الطعن وحدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت صافي أرباح مورث المطعون عليهم من نشاطه في بيع الكباب في المدة من سنة 1955 حتى 14/ 6/ 1959 واتخذت في كل سنة تقديراً مستقلاً ولما اعترض الورثة على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن أصدرت قرارها في 10/ 2/ 1964 بتخفيض التقدير عن سنة 1955 إلى مبلغ 403 ج واتخذت منه أساساً للربط في سنتي 1956 و1957 طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 مع تخفيض التخفيضات الأخرى. طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 492 لسنة 1964 ق القاهرة الابتدائية وطلبت عدم إعمال الربط الحكمي على سنتي 1956 وسنة 1957 بسبب وجود زيادة جوهرية في أرباح كل منها بلغت 41% في سنة 1956، و81% في سنة 1957 وبتاريخ 11/ 3/ 1967 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيما قضى به من اتخاذ أرباح سنة 1955 أساساً للربط في السنتين التاليتين وخضوعهما للتقدير الفعلي وتأييد تقديرات المأمورية في هذا الشأن وأسست حكمها على ما ثبت لها من وجود زيادة جوهرية في أرباح كل من هاتين السنتين عن أرباح سنة القياس بما يمنع تطبيق الربط الحكمي عليهما وفقاً لنص المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 سنة 1939، استأنف ورثة الممول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد هذا الاستئناف برقم 258 سنة 84 ق وبتاريخ 21/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن في شأن إعمال الربط الحكمي طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه يشترط لاستبعاد إعمال الربط الحكمي بسبب وجود تغيير جوهري في أرباح الممول عما كانت عليه في سنة الأساس وفقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أن تقوم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بخطاب مسجل بعلم الوصول بالأسباب التي بنت عليها ذلك فإذا لم تفعل - كما هو حاصل في الدعوى - فإن إعمال القياس يكون واجباً، في حين أن قاعدة القياس سالفة الذكر تقتضي أن تكون أرباح الممول في سنة القياس لم تتجاوز خمسمائة جنيه على أنه إذا كان هناك زيادة جوهرية في السنوات المقيسة فإن هذا يمنع إعمال تلك القاعدة بشرط أن تقوم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بذلك أما إذا كان تقدير المصلحة يمنع من إعمال قاعدة القياس ابتداء بأن قدرت أرباح سنة 1955 بأكثر من خمسمائة جنيه فإن واجب الإخطار لا يكون له محل فإذا تحقق شرط إعمال القياس بعد ذلك بأن نزلت جهة الطعن بتقدير أرباح سنة الأساس بحيث لم يجاوز خمسمائة جنيه فإن هذه الجهة هي التي تعمل حكم القانون في شأن القياس وشروطه، ولما كان الثابت في الدعوى أن أرباح سنة 1956 قد زادت بمعدل 41% عن أرباح سنة 1955 كما زادت عنها أرباح سنة 1957 بمعدل 81% بسبب توقف أحد فرعي المنشأة عن العمل طوال سبعة أشهر من سنة الأساس لنشوب حريق فيه فإن ذلك يقتضي استبعاد تطبيق الربط الحكمي وتقدير الأرباح فعلياً وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى ذلك الحكم وأعمل الربط الحكمي على أساس أن مصلحة الضرائب لم تخطر الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التي تبنى عليها رأيها وهو منه خطأ ومخالفة للقانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الأصل أن ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الأرباح الحقيقية التي يحصل عليها الممول إلا أن المشرع رأى وضع قاعدة ثابتة تحكم قطاعاً كبيراً من صغار الممولين الذين لا يمسكون دفاتر حسابية منتظمة مما يجعلهم خاضعين لنظام التقدير ولذلك أصدر القانون رقم 102 لسنة 1958 بإضافة أحكام جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأرباح انتظمت قواعد الربط الحكمي وهي تقوم على اتخاذ سنة الأساس التي حددها القانون لسنة 1955 على أن تقاس أرباحها على أرباح سنة أو أكثر تالية لها بشرط أن تكون أرباح سنة القياس لا تتجاوز خمسمائة جنيه فإذا وجد الممول أن أرباحه في السنة المقيسة قد هبطت كثيراً فله أن يستبدل بسنة الأساس السنة التالية لها أما لو كان الأمر في هذه الأرباح المقيسة بالزيادة فلمصلحة الضرائب إذا كانت هذه الزيادة جوهرية أن تخطر الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعدم إعمالها الربط الحكمي وهو ما يبين منه أن واجب الإخطار الذي فرضه القانون على مصلحة الضرائب عند وجود زيادة جوهرية في السنة المقيسة لا يقوم إلا لو كان الممول ممن يخضعون للربط الحكمي بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1958 وهو لا يطبق إلا لو كان الممول من صغار الممولين الذين لا تتجاوز أرباح سنة القياس لهم خمسمائة جنيهاً أما لو كان تقدير مصلحة الضرائب لأرباح سنة 1955 بما يزيد عن خمسمائة جنيه فإنها تكون قد خرجت بهذا التقدير عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 بالربط الحكمي، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب قدرت أرباح مورث المطعون عليهم في سنة 1955 بما يزيد عن خمسمائة جنيه فامتنع إعمال القياس ثم قدرت أرباح السنوات التالية تقديراً مستقلاً ولكن لجنة الطعن نزلت بأرباح السنة الأولى إلى مبلغ 403 جنيهاً واتخذتها أساساً للربط عن السنتين التاليتين إعمالاً للربط الحكمي وقبلت مصلحة الضرائب التقدير عن سنة 1955 وطعنت أمام المحكمة الابتدائية في هذا القرار طالبة عدم إعمال الربط الحكمي بسبب وجود زيادة جوهرية بلغت 41% في سنة 1955، 81% في سنة 1957 عن أرباح سنة القياس (1955) وقضت تلك المحكمة على هذا الأساس وباعتبار أن أرباح هاتين السنتين خاضعتان للتقدير لا للقياس وطعن ورثة الممول - المطعون عليهم - في هذا الحكم بالاستئناف وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وأيدت قرار اللجنة بإعمال الربط الحكمي على أساس أن مصلحة الضرائب لم تقم بواجب الإخطار بوجود الزيادة الجوهرية المانعة من إعمال الربط الحكمي، لما كان ذلك وكانت مصلحة الضرائب قدرت ابتداء أرباح سنة 1955 بما يزيد عن خمسمائة جنيه، فإنها لم تكن بحاجة إلى إعمال أحكام الربط الحكمي بما في ذلك الإخطار ولا يغير من ذلك نزول لجنة الطعن بهذا التقدير سنة 1955 إلى ما لا يجاوز خمسمائة جنيه وقبول مصلحة الضرائب له لأنه بالطعن على هذا التقدير يخرج أمر البت فيه من يدها ولا تملك اتخاذ أي إجراء يمس هذا التقدير ويصبح البت في المنازعة لجهة الطعن وحدها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.