مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 88

جلسة 25 أكتوبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(104)
القضية رقم 1904 سنة 7 القضائية

ضرب. ركن العمد. فهمه من سياق الحكم. كفايته.
(المواد 200 و204 و205 و206 ع = 236 و240 و241 و242)
يكفي لإثبات توافر ركن القصد الجنائي أن يكون العمد في ارتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجني عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابي الذي وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه.