أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 805

جلسة 16 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

(157)
الطعن رقم 392 لسنة 39 القضائية

ضرائب "ضريبة كسب العمل". عمل. تعويض.
التعويض عن فسخ رب العمل للعقد. مناطه. اتفاق الطرفين على تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل. عدم خضوع مبلغ التعويض للضريبة على كسب العمل. علة ذلك.
الأصل في التعويض أنه مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر ومناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازي الأجر المتبقي عن المدة التي لم ينفذ فيها العقد، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة على كسب العمل لأنه ليس إيراداً دورياً وإنما هو في حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدي بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذي لحق به بسبب إخلال الشركة بالتزامها التعاقدي فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1275 لسنة 1964 أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الخزانة ومدير مصلحة الضرائب - المطعون عليهما - وشركة مصر للنقل والملاحة، وقال شرحاً لها إنه كان يشغل منصب المدير العام للشركة المشار إليها وعند بلوغه سن التقاعد تعاقدت معه على الاستمرار في منصبه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول يناير سنة 1958، غير أن الشركة لم تشأ الاستمرار في تنفيذ العقد فاتفقت معه على فسخه والاكتفاء بتعيينه لمدة سنة واحدة ابتداء من أول يوليه سنة 1958 مع مراعاة تعويضه عند تسوية استحقاقاته عن مدة خدمته بمبلغ 3441.0441 ج وهو يوازي مرتبه عن المدة الباقية من التعاقد علاوة على المكافأة المستحقة وإذ اقتطعت مصلحة الضرائب من التعويض مبلغ 325.301 ج باعتباره ضريبة كسب عمل رغم عدم خضوعه للضريبة، واحتجزت الشركة مبلغ 77.665 ج دون وجه حق، فقد انتهى إلى طلب الحكم أصلياً (أولاً) بإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع له مبلغ 325.301 ج (ثانياً) إلزام شركة مصر للنقل والملاحة بأن تدفع له مبلغ 77.655 ج واحتياطياً بإلزام الشركة أن تدفع مجموع المبلغين وقدرهما 402.966 ج وبتاريخ 8 من مارس سنة 1966 حكمت المحكمة بالطلبات الأصلية، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالنسبة لما قضى به عليها فقط بالاستئناف المقيد برقم 735 لسنة 83 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 28 من إبريل سنة 1969 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام مصلحة الضرائب بمبلغ 325.301 ورفض دعوى الطاعن قبلها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخضع المبلغ المدفوع للطاعن من شركة مصر للنقل والملاحة بسبب فسخ تعاقدها معه للضريبة على كسب العمل، على سند من القول بأن التعويض الذي يحصل عليه العامل نظير الاستغناء عن خدماته قبل انتهاء مدة العقد بما يعادل أجره عن المدة الباقية في حقيقته استيلاء مسبق على الأجر ولا يفقده دفعه مرة واحدة صفة المرتب أخذاً بحكم المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تخضع للضريبة كافة المدفوعات الدورية المتخذة شكل المرتب بدليل ذكرها المرتبات وما في حكمها في حين أن المبلغ السالف يعد تعويضاً لإقدام الشركة على فسخ التعاقد دون مبرر، وقد سدد للطاعن بعد انقطاع صلته بالعمل ففقد صفة الدورية، ولا يغير من صفته كتعويض تقديره بما يساوي الأجر الذي فات العامل بسبب إنهاء العقد. هذا إلى أن المبالغ التي تصرف دفعة واحدة عند انتهاء الخدمة ليست من قبيل الإيراد وتعتبر رأس مال سواء أكانت مكافأة أو تعويضاً فلا تخضع للضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في التعويض أنه مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر ومناطه ترتب الضرر، ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازي الأجر المتبقي عن المدة التي لم ينفذ فيها العقد، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة على كسب العمل لأنه ليس إيراداً دورياً وإنما هو في حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدي بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذي لحق به بسبب إخلال الشركة بالتزامها التعاقدي فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد حكم محكمة أول درجة.