أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 814

جلسة 23 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، والدكتور محمد زكي عبد البر، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

(159)
الطعن رقم 435 لسنة 40 القضائية

جمارك "عوائد الرصيف". رسوم.
عوائد الرصيف على البضائع المفرغة في المواني المصرية بحرية أو جوية. احتسابها على أساس عشر قيمة الوارد. هذا الرسم يدخل فيه الرسم النوعي والرسم القيمي الإضافي.
تنص المادة الثامنة من القانون رقم 2 لسنة 1930 المعدلة بالقانون رقم 134 لسنة 1948 ثم بالقانون رقم 19 لسنة 1952 على أنه "تفرض عوائد أرضية تعادل عشر قيمة رسم الوارد أو الصادر على البضائع التي تفرغ في المواني المصرية بحرية كانت أو جوية" وإذ كانت عبارة "رسم الوارد" قد وردت بصيغة من صيغ العموم دون مخصص فإنه يدخل فيه كل رسم يصدق عليه أنه رسم الوارد فيدخل فيه الرسم النوعي المفروض بالمادة الأولى من المرسوم الصادر في 14 من فبراير سنة 1930، كما يدخل فيه الرسم القيمي الصادر به مرسوم 12 مايو سنة 1932 والرسم القيمي الإضافي الصادر به مرسوم 13 فبراير سنة 1949 بما طرأ عليها جميعاً من تعديلات إذ كل هذه أنواع من جنس واحد هو "رسم الوارد" ولا يقدح في ذلك ما يقول به المطعون عليه من أن تشريعات صدرت وفيها عبارة الرسم القيمي والرسم القيمي الإضافي معطوفة على رسم الوارد مما يفيد المغايرة، فإن ذلك من باب البيان والتفصيل بذكر الخاص مع العام، كما لا يغير منه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اختلاف رسم الوارد النوعي عن الرسم القيمي بأن الأول يحصل على أساس نوع البضاعة والثاني يحصل على أساس قيمتها التي تتوقف على وزنها أو كيلها مما يجعل لكل كياناً قائماً مستقلاً عن الآخر، ذلك أن هذا الاختلاف، لا يغير من اجتماعهما تحت وصف جامع هو مناط الحكم في هذا الصدد وهو رسم الوارد". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأنه "ليس من حق المستأنف بصفته أن يحصل عوائد رصيف على أساس نسبة معينة من أي رسم قيمي أو قيمي إضافي" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2147 سنة 1955 مدني القاهرة الابتدائية بصحيفة معلنة في 7/ 5/ 1955 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مقدار الفرق وفوائده بين عشر رسم الوارد وبين ما دفعه فعلاً من عوائد الرصيف في الثلاث سنوات السابقة على رفع الدعوى وفيما بعدها وقال شرحاً لدعواه إن الطاعن حصل منه على الورق الذي استورده عوائد الرصيف بنسبة 10% من مقدار الرسمين النوعي والقيمي في حين أنه يجب احتسابها بنسبة 10% من الرسم النوعي فقط فيحق له المطالبة برد مقدار الفرق بينهما وهو ما انتهى إلى طلب الحكم به. وفي 5/ 11/ 1963 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء الحسابيين من مكتب الخبراء الحكومي بالقاهرة لبيان مقدار عوائد الرصيف التي دفعها المطعون عليه للطاعن فعلاً في المدة السابقة على إقامة الدعوى بثلاث سنين وأساس تحصيلها وقيمة الفرق بينها وبين العوائد محسوبة باعتبار 10% من رسم الوارد فقط. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 16/ 2/ 1965 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 3236 ج و474 م والفوائد وندب الخبير لمثل المهمة السابقة في الفترة من 8/ 5/ 1955 إلى نهاية 1960 وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 28/ 3/ 1967 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 9515 ج و35 م والفوائد وندب الخبير لمثل المهمة السابقة في الفترة من 1/ 1/ 1961 إلى 15/ 3/ 1961 وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 4/ 2/ 1969 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 1174 ج و275 م والفوائد استأنف المطعون عليه هذه الأحكام أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافات 731 سنة 72 ق، 1064 سنة 84 ق، 544 سنة 86 ق وبعد ضم هذه الاستئنافات إلى بعضها حكمت المحكمة في 22/ 3/ 1970 برفضها وتأييد الأحكام المستأنفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين أحدهما أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى عدم إدخال رسم الاستيراد المفروض بالقانون رقم 418 لسنة 1955 مع رسم الوارد في حساب عوائد الرصيف مع أن رسم الاستيراد ضريبة جمركية على الوارد فيجب إضافته إلى وعاء عوائد الرصيف شأنه شأن رسم الوارد مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الأحكام الابتدائية المؤيدة بالحكم المطعون فيه قضت للمطعون عليه بالفرق في احتساب عوائد الرصيف بين نسبة 10% من مجموع الرسم النوعي والقيمي والقيمي الإضافي وبين هذه النسبة من الرسم النوعي فقط وهو ما رفعت به الدعوى وانحصر النزاع فيه وأنه وإن كان الحكم قد ذهب في أسبابه إلى عدم احتساب رسم الاستيراد في النسبة المبينة فيما سلف إلا أنه لم يحتسب هذا الرسم في الفرق الذي قضى بإلزام الطاعن برده إلى المطعون عليه مما يجعل هذا تزيداً من الحكم ويكون النعي بذلك غير مجد.
وحيث إن حاصل الوجه الآخر أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى احتساب عوائد الرصيف بنسبة 10% من الرسم النوعي وحده المفروض بالمرسوم الصادر في 14 من فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية دون الرسم القيمي والرسم القيمي الإضافي اللذين فرضا بتشريعات لاحقة في حين أن المشرع إذ فرض الرسم القيمي بالمرسوم الصادر في 12/ 5/ 1932 وما تلاه من مراسيم في هذا الصدد استناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 1930 الذي استند إليه المرسوم الصادر في 14 من فبراير سنة 1930 ونص على تحصيله مع رسوم الجمرك وجعله خاضعاً للشروط التي تحصل بها هذه الرسوم وللجزاءات الخاضعة لها أراد أن يجمع في رسم الوارد بين النوعي والقيمي وقد جرت التشريعات الجمركية على اعتبار الرسم القيمي والقيمي الإضافي من رسوم الوارد ومن هذه التشريعات المرسومان رقما 324 و325 لسنة 1952 بشأن نظام السماح المؤقت ورد الرسوم مما يوجب تحصيل عوائد الرصيف بنسبة 10% من رسم الوارد نوعياً كان هذا الرسم أم قيمياً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه نص في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1930 المعدلة بالقانون رقم 134 لسنة 1948 ثم بالقانون رقم 19 لسنة 1952 على أنه "تفرض عوائد رصيف تعادل عشر قيمة رسم الوارد أو الصادر على البضائع التي تفرغ في المواني المصرية بحرية كانت أو جوية..." وكانت عبارة "رسم الوارد" قد وردت بصيغة من صيغ العموم دون مخصص، فإنه يدخل فيه كل رسم يصدق عليه أنه "رسم الوارد" فيدخل فيه الرسم النوعي المفروض بالمادة الأولى من المرسوم الصادر في 14 من فبراير سنة 1930، كما يدخل فيه الرسم القيمي الصادر به المرسوم في 12 من مايو سنة 1932 والرسم القيمي الإضافي الصادر به المرسوم في 13 من فبراير سنة 1949 بما طرأ عليها جميعها من تعديلات إذ كل هذه الأنواع من جنس واحد هو "رسم الوارد" لا يقدح في ذلك ما يقول به المطعون عليه أن تشريعات صدرت وفيها عبارة الرسم القيمي والرسم القيمي الإضافي معطوفة على الرسم الوارد مما يفيد المغايرة، فإن ذلك من باب البيان والتفصيل بذكر الخاص مع العام، كما لا يغير منه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اختلاف رسم الوارد النوعي عن الرسم القيمي بأن الأول يحصل على أساس نوع البضاعة والثاني يحصل على أساس قيمتها التي تتوقف على وزنها أو كيلها مما يجعل لكل كياناً قائماً مستقلاً عن الآخر ذلك أن هذا الاختلاف لا يغير من اجتماعهما تحت وصف جامع هو مناط الحكم في هذا الصدد وهو "رسم الوارد" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأنه "ليس من حق المستأنف بصفته أن يحصل عوائد رصيف على أساس نسبة معينة من أي رسم قيمي أو قيمي إضافي"، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الوجه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الأحكام المستأنفة ورفض دعوى المطعون عليه.