مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 97

جلسة 22 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(111)
القضية رقم 1957 سنة 7 القضائية

( أ ) دعوى تعويض. متهم مفلس. إقامتها ضدّه مع عدم إدخال وكيل الدائنين. لا مانع.
(ب) تحقيق. عدم اعتراض المتهم على تحقيق النيابة أمام محكمة الدرجة الأولى. مرافعته على أساسه. الطعن عليه أمام محكمة النقض. لا يجوز.
(جـ) إجراءات. الطعن فيها بالبطلان.
1 - لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها، لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها. ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية.
2 - إذا لم يعترض الطاعن على تحقيق النيابة أمام محكمة الموضوع بل ترافع على أساسه فلا يقبل منه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض.
3 - العبرة في بطلان الإجراءات هي بما تم منها أمام المحكمة الاستئنافية.