أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 823

جلسة 27 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

(161)
الطعن رقم 444 لسنة 38 القضائية

(1 و2) تنفيذ. حجز "حجز إداري". دعوى.
(1) وقف إجراءات البيع الإداري لا يتم ما لم يقم المنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة. إيداع هذه المبالغ ليس شرطاً لقبول دعوى المنازعة في الإجراءات سواء قبل تمامها أو بعده.
(2) الحجز الإداري على العقار. الأمر الإداري الصادر بإلغاء الإجراءات كأثر لإيداع المدين أو الحائز المبالغ المبينة في المادة 68 ق 308 لسنة 1955، لا صلة له بمرسى المزاد والطعن عليه.
(3) بطلان. تنفيذ "تنفيذ عقاري". دعوى "دعوى البطلان الأصلية".
عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار إذا ما تعلق بذلك حق الغير. شرطه. أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلانه بإجراءات التنفيذ. أثره. حقه في الطعن فيها بطريق الدعوى الأصلية.
(4) بطلان. تنفيذ عقاري. تسجيل.
انتهاء الحكم صحيحاً في دعوى المدين ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار إلى بطلان ورقتي التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز ومحضر الحجز. قضاؤه ببطلان حكم مرسى المزاد رغم تسجيله. لا خطأ.
(5) إعلان. بطلان. تنفيذ عقاري. حجز إداري. حكم "تسبيبه".
إعلان ورقة الحجز وفقاً للمادة 40 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. الحكم ببطلان الإعلان لخلوه من بيان أن المعلن إليه - وهو غير المدين - هو واضع اليد. صحيح. تزيده بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى غير ما أوجبته م 40. لا عيب.
1 - يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وهي ما على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية - بالمادتين 480، 537 من قانون المرافعات السابق، أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد فاشترط لوقف هذه الإجراءات - في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها - أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضي في إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون انتظار للفصل في هذه المنازعات ولكن ذلك لا يمنع المحاكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام إذ أن الخطاب في المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع موجهة إلى الجهة الحاجزة وليس إلى المحاكم ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم في حالة عدم الإيداع أو تفيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحالة، لما كان هذا فإن إيداع المبالغ موضوع الحجز لا يكون شرطاً لقبول دعوى المنازعة في الإجراءات سواء قبل تمامها أو بعده.
2 - القصد مما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري من أن "لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة في اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفي بالمطلوب والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع وإعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع، وفي هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع" وعلى ما هو ظاهر النص تمكين المدين أو الحائز - إلى ما قبل البيع ورسو المزاد - من تجنب بيع المحجوز جبراً والاحتفاظ به ورتب القانون على إيداع تلك المبالغ صدور الأمر بإلغاء الإجراءات السابقة على الإيداع لصالح المدين أو الحائز وهو أمر منقطع الصلة بمرسى المزاد والطعن عليه.
3 - لئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق للغير، إلا أن شرط ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما في ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.
4 - إذ كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن انتهى صحيحاً إلى تقرير بطلان ورقتي إعلان التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز ومحضر الحجز واعتبرها عديمة الأثر بما لا يفترض علم المطعون ضدها الأولى - المدينة - بها وبذلك لا تكون طرفاً في الإجراءات، ويكون لها أن تقيم الدعوى ببطلانها، وكان تسجيل حكم مرسى المزاد لا يحول دون القضاء ببطلانه لأن التسجيل لا يصحح باطلاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدعوى وقضى في موضوعها ببطلان حكم مرسى المزاد - رغم تسجيله - لا يكون قد خالف القانون.
5 - إنه وإن كان النص في المادة 40 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن "يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيهاً بالأداء وإنذاراً بحجز العقار" بما يفيد أن المشرع لم يلتزم - في شأن إعلان ورقة الحجز - بكل القواعد العامة الواردة بالمادتين 11، 12 من قانون المرافعات السابق - والواجب التطبيق - واكتفى في ذلك بإعلان المدين في شخص واضع اليد أياً كانت صفته، إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن كلاً من ورقتي التنبيه والإنذار بالحجز والحجز لم يبين بها صفة المعلن أو سبب تواجده في المكان الذي تم فيه الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانها وما إذا كان يقيم معها من عدمه وهو ما يتضمن أن الإعلان قد خلا من بيان أن المعلن إليه - وهو غير المدين - هو واضع اليد، فإن الحكم إذ رتب البطلان على ما قرره بشأن الإعلان يكون قد قام صحيحاً على ما يحمله ولا يعيبه ما تزيد فيه بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى في الإعلان غير تلك التي أوجبتها المادة 40 من القانون 308 لسنة 1955.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1686 سنة 1963 الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالث (الضرائب) ومورث باقي المطعون عليهم تطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للعقار المبين بصحيفة الدعوى وببطلان إجراءات الحجز والبيع الإداري وقالت بياناً للدعوى إنها تمتلك العقار سالف الذكر ولكن مصلحة الضرائب اتخذت إجراءات بيعه بالمزاد الذي رسا في 15/ 5/ 1963 على الطاعن دون أن تعلن بإجراءات ربط الضريبة أو الحجز أو البيع فضلاً على أنها ليست مدينة لمصلحة الضرائب كما جاءت هذه الإجراءات باطلة لعدم بيان الدين موضوع التنفيذ والمدين به وتحديد الضريبة المستحقة الأمر الذي أقامت من أجله الدعوى بطلباتها سالفة البيان - دفع الطاعن بعدم قبول هذه الدعوى لعدم إيداع قيمة الدين المحجوز من أجله قبل رفعها كما طلب رفضها لأن محضر مرسى المزاد يعتبر سنداً لانتقال الملكية والراسي عليه المزاد يعتبر من الغير الذي يحميه القانون فضلاً على أن المدعية مدينة فعلاً لمصلحة الضرائب وسارت الإجراءات قبلها صحيحة وسليمة - وبتاريخ 2 يناير سنة 1966 حكمت المحكمة للمدعية بطلباتها - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد هذا الاستئناف برقم 135 سنة 22 ق كما استأنفته مصلحة الضرائب برقم 210 سنة 22 ق. وبتاريخ 4/ 6/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ القانون إذ قبل الدعوى من المطعون عليها الأولى بالرغم من أنها لم تودع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها وفقاً لنص المادة 275 من القانون رقم 308 سنة 1955، وأن ما قرره الحكم من أن هذا الإيداع غير واجب إلا أثناء قيام الإجراءات فقط يرد عليه بأن الراسي عليه المزاد يعتبر من الغير حسن النية مما يجعل الإيداع وبعد تمام الإجراءات ضرورة واجبة، وهو الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضي برفض الدعوى ببطلان هذه الإجراءات والاستمرار في التنفيذ، هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 68 من ذلك القانون أوجبت أيضاً هذا الإيداع ولو كانت المنازعة بعد رسو المزاد.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وهي ما على ما أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية بالمادتين 480 و537 من قانون المرافعات السابق - أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد، فاشترط لوقف هذه الإجراءات - في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضي في إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون انتظار للفصل في هذه المنازعات ولكن ذلك لا يمنع المحاكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام، إذ أن الخطاب في المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع موجه إلى الجهة وليس إلى المحاكم. ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم في حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحالة. لما كان هذا، فإن إيداع المبالغ موضوع الحجز لا يكون شرطاً لقبول دعوى المنازعة في الإجراءات سواء قبل تمامها أو بعده، أما ما نصت عليه المادة 68 من ذلك القانون من أن "لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفي بالمطلوب والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع وإعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع وفي هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول وإجراءات البيع، إذ كان قد تم شيء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر وتسليم صورة منه للمودع"، فإن القصد منه وعلى ما هو ظاهر النص تمكين المدين أو الحائز - إلى ما قبل البيع ورسو المزاد - من تجنب بيع المحجوز جبراً والاحتفاظ به ورتب القانون على إيداع تلك المبالغ صدور الأمر بإلغاء الإجراءات السابقة على الإيداع لصالح المدين أو الحائز وهو أمر منقطع الصلة بمرسى المزاد والطعن عليه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادتين 66، 67 من قانون الحجز الإداري أضفت الحماية على الراسي عليه المزاد وهو من الغير فجعلت محضر مرسى المزاد المسجل سنداً لتمليكه له قوة العقد الرسمي الناقل للملكية ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار المبيع مما لا يجوز معه المنازعة فيه ولو كانت إجراءات الحجز والبيع باطلة، هذا بالإضافة إلى أنه لما كانت الجهة الإدارية المباشرة للتنفيذ تضمن كل الآثار المترتبة على الإجراءات التي اتخذتها، فإن المنازعة لا يجوز أن تتعدى دائرة التعويض دون المساس بمحضر رسو المزاد، ولما كانت مصلحة الضرائب هي التي اتخذت إجراءات التنفيذ على العقار الذي رسا مزاده على الطاعن والذي وفى بكامل الثمن وسجل المحضر ونقل التكليف إلى اسمه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل المنازعة في صحة هذه الإجراءات وقضى ببطلانها مع محضر رسو المزاد يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق الغير إلا أن شرط ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما في ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تقرير بطلان ورقتي إعلان التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز ومحضر الحجز واعتبارها عديمة الأثر بما لا يفترض علم المطعون عليها الأولى بها، وبذلك فإنها لا تكون طرفاً في الإجراءات ويكون لها أن تقيم الدعوى ببطلانها، وإذ كان تسجيل محضر مرسى المزاد لا يحول دون القضاء ببطلانه لأن التسجيل لا يصحح بطلاناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدعوى وقضى في موضوعها ببطلان محضر مرسى المزاد لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون من وجهين أولهما أنه بحث أمر مديونية المطعون عليها الأولى بالمبالغ المنفذ بها ومدى صحة إجراءات ربط الضريبة في حين إن قانون الحجز الإداري يعين الجهة التي تحدد الدين المراد الحجز به دون أن يشترط صدور حكم لتحديده واستحقاقه فضلاً على أن المطعون عليها الأولى مقرة بهذه المديونية ومسئولة عن الضريبة المنفذ بها، وثانيهما أن الحكم المطعون فيه اشترط لصحة البيع أن يصبح دين الضريبة نهائياً واستند في ذلك إلى المادة 660 من قانون المرافعات في حين أن أحكام هذه المادة لا تنطبق إلا على الحجوز القضائية دون الحجوز الإدارية وتتعارض مع أحكامها الواردة بالقانون رقم 308 سنة 1955 كما تتعارض مع حكم المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي لا ترتب على رفع الدعوى إيقاف استحقاق الضرائب إلا بصدور الحكم من المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في قضائه ببطلان إجراءات الحجز والبيع - وعلى ما سلف البيان - على أن المطعون عليها لم تعلن بهذه الإجراءات وتصبح عديمة الأثر بالنسبة لها ورتب على ذلك بطلان مرسى المزاد وكانت هذه الدعامة وحدها تكفي لحمل الحكم فلا يجدي الطاعن النعي عليه بالخطأ في دعامة أخرى.
وحيث إن حاصل السبب السادس والسابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتمد في القضاء ببطلان إعلان ورقة التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز وورقة محضر الحجز على أن كلاً منها لم تبين صفة الشخص المعلن وسبب تواجده في مكان الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانها تطبيقاً لنص المادتين 11، 12 من قانون المرافعات السابق في حين أن القانون رقم 308 سنة 1955 ينص على أن إعلان صاحب العقار يكون في شخص واضع اليد مهما كانت صفته وهو ما يغني المعلن عن ذكر صفة المعلن إليه هذا إلى أن المادة 68 من ذلك القانون جعلت المحافظ وحده هو المختص بتقرير إلغاء إجراءات الحجز ومرسى المزاد وما تم من إجراءات البيع.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود ذلك أنه وإن كان النص في المادة 40 من القانون رقم 308 سنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيهاً بالأداء وإنذاراً بحجز العقار بما يفيد أن المشرع لم يلتزم في شأن إعلان ورقة الحجز - بكل القواعد العامة الواردة بالمادتين 11، 12 من قانون المرافعات السابق - الواجب التطبيق - واكتفى في ذلك بإعلان المدين في شخص واضع اليد أياً كانت صفته، إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن كلاً من ورقتي التنبيه والإنذار بالحجز لم يبين بها "صفة المعلن أو سبب تواجده في المكان الذي تم فيه الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانها إذا كان يقيم معها من عدمه" وهو ما يتضمن أن الإعلان قد خلا من بيان أن المعلن إليه - وهو غير المدين - هو واضع اليد فإن الحكم إذ رتب البطلان على ما قرره بشأن الإعلان يكون قد أقام صحيحاً على ما يحمله ولا يعيب ما تزيد فيه بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى في الإعلان غير تلك التي أوجبتها المادة 40 من القانون 308 سنة 1955 والنعي في شقه الثاني مردود بما سبق ذكره في الرد على السببين الأولين.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض مدني 29/ 12/ 1966 - مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 2050.
نقض مدني 10/ 6/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 728.