أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 8 - صـ 834

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

(93)
طعن رقم 244 سنة 23 ق

( أ ) أوراق تجارية "التظهير على بياض". دعوى. حق حامل السند المظهر على بياض في رفع الدعوى باسمه هو ضد المدين. م 135 تجاري.
(ب) أوراق تجارية "التظهير على بياض". حكم "تسبيب كاف". إقامة الحكم على أن لحامل السند على بياض أن يرفع الدعوى باسمه على المدين. النعي عليه فيما استطرد إليه من اعتبار التظهير الناقص ناقلاً للملكية وأن للمظهر إليه أن يثبت في مواجهة المدين أن هذا التظهير إنما كان على سبيل نقل الملكية. لا جدوى منه.
(ج) دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفاع. اقتصار المتمسك بهذا الدفع على حصر دفاعه فيه دون إبداء دفاعه في الموضوع. القضاء في الدفع والموضوع معاً. لا خطأ.
(د) فوائد. قانون. سريان السعر المقرر للفائدة الاتفاقية بالمادة 227 من القانون المدني الجديد من تاريخ العمل به على العقود المبرمة قبل ذلك.
1 - التظهير على بياض - على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة - نوع من التظهير التوكيلي - تجرى عليه أحكامه - فيعتبر التظهير توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة أو السند - وإذ كان المظهر إليه وكيلاً في القبض والتحصيل ومكلفاً بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها فقد وجب - إعمالاً لمضمون الوكالة وتمكيناً للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر - أن يسلم له بمقاضاة المدين - باسمه خاصة - وإن كان ذلك لحساب المظهر.
2 - متى كان ما انتهى إليه الحكم يكفي لقيامه ما قرره من أن لحامل السند المظهر على بياض أن يرفع الدعوى باسمه هو على المدين فإنه لا يكون ثمة جدوى من النعي على الحكم فيما استطرد إليه بعد ذلك من اعتبار التظهير على بياض ناقلاً للملكية ومن أن يثبت في مواجهة المدين أن التظهير الناقص إنما كان على سبيل نقل الملكية.
3 - إذا اقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم أن المحكمة فصلت في الدفع وفي موضوع معاً دون أن تفصل فيه استقلالاً أو أن تقرر بضمه للموضوع، ذلك لأن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته في التشريع المصري عن غيره من الدفوع التي تبدى قبل التكلم في الموضوع ويقتضي أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع. ويتعين على من يتمسك بهذا الدفع. إن كان لديه ما يدفع به الدعوى في موضوعها - أن يبديه وألا يحصر دفاعه في الدفع في الدفع بعدم القبول.
4 - يسري السعر المقرر بالمادة 227 من القانون المدني الجديد من تاريخ العمل بهذا القانون على العقود المبرمة قبل هذا التاريخ لأن الحد الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو من قواعد النظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه الأول أقام على المرحوم حافظ محمد يوسف مورث الطاعنة وباقي المطعون عليهم الدعوى رقم 2886 لسنة 74 ق بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة - وقد أحيلت إلى محكمة مصر الابتدائية - وقيدت برقم 2861 لسنة 1949 تجاري كلي مصر طالباً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 1500 جنيه والفوائد بواقع 8% من 20/ 9/ 1947 لغاية الوفاء مع الحكم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - مرتكناً في دعواه إلى سند إذني مؤرخ 20/ 6/ 1947 موقع عليه من المدعى عليه الذي التزم بدفع قيمة السند لأمر وإذن عبد العزيز حسن - ومستحق السداد في 20/ 9/ 1947 ومذكور به أن القيمة وصلت بضاعة - وأنه إذا تأخر عن الوفاء في الميعاد المحدد يكون ملزماً بدفع الفوائد بواقع 8% من تاريخ الاستحقاق لغاية تمام الوفاء وأن للدائن الحق في تحويل هذا المبلغ لمن يشاء - وعلى ظهر هذا السند تظهير بتوقيع الدائن "عبد العزيز حسن" على بياض - ودفع مورث الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن التظهير على بياض لا ينقل ملكية السند للمطعون عليه الأول بل هو مجرد تظهير توكيلي لا يخول للمظهر إليه إلا قبض قيمة السند - واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات - ما عدا رفع الدعوى - إذ لا يجوز للمظهر إليه أن يرفعها باسمه - وبتاريخ 7 من مارس سنة 1950 حكمت المحكمة الابتدائية بقبول الدفع المقدم من مورث الطاعنة - وبعدم قبول الدعوى وإلزام (المطعون عليه الأول) بالمصاريف ومبلغ 600 قرش أتعاباً للمحاماة.
وبتاريخ 18/ 5/ 1950 استأنف (المطعون عليه الأول) هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة وقيد بجدولها برقم 270 لسنة 67 ق تجاري - طالباً الحكم بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع الحكم له بطلباته المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وبتاريخ 14 من مارس سنة 1951 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم القبول وإلزام (مورث الطاعنة) بأن يدفع إلى (المطعون عليه الأول) مبلغ 1500 جنيه والفوائد باعتبار المائة ثمانية من 20 سبتمبر سنة 1947 لحين السداد ومصاريف الدرجتين وألفي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 5 من أغسطس سنة 1953 قررت الطاعنة الطعن بالنقض في هذا الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بنقض الحكم المطعون فيه فيما يختص بسعر الفائدة ابتداء من 15/ 10/ 1949 - وبجلسة أول يوليه سنة 1957 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لجلسة 14 من نوفمبر سنة 1957 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن مقام على ثلاثة أسباب - حاصل السبب الأول منها أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن التظهير التوكيلي يخول لحامل السند الحق في رفع الدعوى باسمه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن التظهير على بياض هو تظهير ناقص لا يكون للمظهر إليه فيه إلا صفة الوكيل بالتحصيل - فلا يحق له أن يرفع الدعوى باسمه بل بصفته وكيلاً بالتحصيل بعد الحصول على توكيل خاص بالتقاضي.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في صدد ما تنعاه الطاعنة - على قوله "ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك فإن التظهير على بياض إذا لم يكن لقاء عملية تمت أو قيمة وصلت يعتبر توكيلاً بالقبض وفقاً لنص المادة 135/ 142 (من قانون التجارة) ومن المقرر فقهاً وقضاء أن التظهير التوكيلي يخول حامل السند حق رفع الدعوى باسمه للحصول على قيمته وللمدعى عليه أن يحتج فيه بكافة الدفوع التي يجوز له إبداؤها في مواجهة الموكل" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يشوبه خطأ في القانون - ذلك أن التظهير على بياض - على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة - نوع من التظهير التوكيلي - تجرى عليه أحكامه فيعتبر التظهير توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة (الكمبيالة) أو السند - وإذ كان المظهر إليه وكيلاً في القبض والتحصيل ومكلفاً بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها وهو ما عبرت عنه المادة 135/ 142 من قانون التجارة بقولها إن "عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل". فقد وجب - إعمالاً لمضمون الوكالة وتمكيناً للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين - باسمه خاصة - وإن كان ذلك لحساب المظهر.
وحيث إن السبب الثاني حاصله أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون - وذلك حيث أقام قضاءه على أن للمظهر إليه أن يثبت في مواجهة المدين أن التظهير الناقص ليس في واقع الأمر إلا تظهيراً ناقلاً للملكية - ورتب على ذلك - أن المستندات التي قدمها (المطعون عليه الأول) تؤيد دفاعه القائم على أنه حصل على الكمبيالة سداداً لمبلغين يوازيان قيمته ويستحقهما قبل المظهر - وأن له الحق في إن يملأ البياض الذي فوق إمضاء المظهر باعتباره مالكاً للكمبيالة تطبيقاً لنص المادة 135/ 142 من قانون التجارة - وخطأ الحكم المطعون فيه فيما أورده في هذا الخصوص مبناه: أولاً - أنه قائم على فرض لم يتحقق إذ أن البياض الموجود فوق إمضاء المظهر لم يملأ - وثانياً - أن المادة 135/ 142 من قانون التجارة - إذ تقرر أن التظهير الناقص تظهير توكيلي - فإنها تورد قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها فلا يستطيع المظهر إليه بهذا التظهير التوكيلي أن يثبت في مواجهة الغير (ومنه المدين) أن هذا التظهير ناقل للملكية.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير منتج ذلك أن محكمة الاستئناف وهي بصدد الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن التظهير الناقص لا يخول للمظهر إليه رفع الدعوى باسمه قد أقامت قضاءها في خصوص هذا الدفع على أساسين أولهما - اعتبار التظهير ناقلاً للملكية - بما ثبت لها من أن المظهر قد حول السند للمظهر إليه لقاء مبلغين كان مديناً بهما له يوازيان قيمة السند - وما قررته من أن المظهر إليه - له الحق قانوناً في أن يثبت في مواجهة المدين أن التظهير الناقص إنما كان على سبيل نقل الملكية. وثانيهما: اعتبار التظهير توكيلياً - وقد خولت محكمة الاستئناف للمظهر إليه بتظهير توكيلي الحق في رفع الدعوى باسمه - وأوضحت في حكمها - أن للمدعى عليه أن يحتج قبله بكافة الدفوع التي يجوز له إبداؤها في مواجهة المظهر ثم قررت أن المدعى عليه (مورث الطاعنة) لم يبد أي دفاع سوى قوله بلسان حضرة محاميه إنه لم يوقع على الكمبيالة ولا يعرف عنها شيئاً وأنه يحتفظ لنفسه بحق الطعن بتزويرها ولكنه لم يتخذ أي إجراء إيجابي نحو الطعن بالتزوير.
وحيث عن صواب ما انتهى إليه الحكم يكتفي لقيامه - في صدد الدعوى الحالية - ما قرره من أن لحامل السند المظهر على بياض أن يرفع الدعوى باسمه هو على المدين وعلى ذلك لا يكون ثمة جدوى من النعي الذي يقوم عليه هذا السبب والمجادلة فيما استطرد إليه الحكم المطعون فيه بعد ذلك.
وحيث إن السبب الثالث مبناه أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم قبول الدعوى - بقبوله أو رفضه - أو تقرر ضم هذا الدفع للموضوع - فتتيح للطاعنة في كلتا الحالتين أن تبدى دفاعها في موضوع الدعوى - وإذ هي لم تفعل فقد أخطأت في تطبيق القانون وأخلت أيضاً بحق الطاعنة في الدفاع وفي تفصيل وجه الخطأ في تطبيق القانون أشارت الطاعنة إلى أن الشارع المصري وإن أجاز إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أنه يبين مما أورده في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات (الجديد) أنه يجب على القاضي - إذا ما أبدى أمامه دفع بعدم القبول - أن يفصل فيه قبل مواجهة الموضوع - أو يأمر بضمه له وليس له أن يحيد عن اتباع هذا المنهج - وإلا ترتب على ذلك حرمان صاحب الدفع من بيان دفاعه الموضوعي وهو ما حصل في هذه الدعوى - وقد استدلت الطاعنة لوجهة نظرها بالفقرة التاسعة من المادة 111 من قانون المرافعات الجديد إذ ورد بها أن قاضي التحضير يختص "بالحكم في الدفع بعدم الاختصاص أياً كان سببه وفي الدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى، وفي الدفع بعدم قبول الدعوى أو بانقضاء الحق في إقامتها بمضي المدة....." وفي إدراج الفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى ضمن ما يختص قاضي التحضير بالفصل فيه من الدفوع دلالة على أنه من الدفوع الشكلية التي يتعين الفصل فيها ابتداء قبل التعرض لموضوع الدعوى - أما وجه الإخلال بالدفاع فقد أشارت الطاعنة في خصوصه إلى أنه كان من جراء مسلك محكمة الاستئناف في معالجة أمر الفصل في هذا الدفع على غير ما يوجبه القانون إن لم يتمكن مورثها من اتخاذ اللازم نحو الطعن بالتزوير في السند موضوع الدعوى - وكان قد احتفظ لنفسه بهذا الحق إذا رفضت المحكمة الدفع بعدم القبول.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن المشرع بعد أن حدد في المادة 132 الدفوع الجائز إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى - وهي الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى - والدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور - وقرر أن هذه الدفوع يحكم فيها على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع - نص في المادة 142 صراحة على "أن الدفع بعدم قبول الدعوى - يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف" مما يفيد انعزال هذا الدفع عن سواه من الدفوع الجائز إبداؤها قبل التعرض للموضوع - والتي يحكم فيها على استقلال أو يؤمر بضمها إليه ولا محل لاستناد الطاعنة إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون المرافعات الجديد - في هذا الخصوص - إذ أن المادة 142 كانت تتضمن العبارة الآتية وهي "وإذا أبدى هذا الدفع قبل مواجهة الموضوع فتحكم المحكمة فيه على استقلال ما لم تأمر بضمه إلى الموضوع" غير أنها حذفت عند مناقشة المشروع في البرلمان - وبقيت عبارة المذكرة التفسيرية على ما هي قبل تقرير حذف هذه الفقرة ولا يغير من هذا النظر أيضاً ما استندت إليه الطاعنة من نص الفقرة التاسعة من المادة 111 من قانون المرافعات الجديد ذلك أن المشرع وإن كان قد أورد في ضمن ما يختص قاضي التحضير به "الفصل في دفوع معينة ومن بينها الدفع بعدم قبول الدعوى". ونص أيضاً في الفقرة الأولى من المادة 117 من قانون المرافعات الجديد على "أن المحكمة لا تقبل بعد إحالة الدعوى إليها أي دفع أو طلب أو ورقة مما كان يلزم تقديمه لقاضي التحضير" - إلا أن هذا وذلك وارد في معرض تحضير الدعوى - في الباب الخامس المعقود لإجراءات الجلسات ونظامها وقد جاء المشرع بعد ذلك وخص الباب السادس بالدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وعقد الفصل الأول - للدفوع - والدفع بعدم قبول الدعوى وأفراد الدفع بعدم قبول الدعوى بنص المادة 142 الواردة في ختام هذا الفصل مخالفاً في ذلك المشرع الفرنسي الذي أصدر في 30 من أكتوبر سنة 1935 مرسوماً بقانون عدل به المادة/ 192 ناصاً في التعديل على أن كافة الدفوع بعدم القبول يتعين للتمسك بها إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى، وإذ كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى مستقلاً بصورته في التشريع المصري عن غيره من الدفوع التي تبدى قبل التكلم في الموضوع ويقتضي أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع - فليس للطاعنة أن تعيب الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب من القول - بالخطأ في تطبيق القانون وبالإخلال بحق الدفاع فقد كان يتعين على مورثها - إن كان لديه ما يدفع به الدعوى في موضوعها - أن يبديه وألا يحصر دفاعه في الدفع بعدم القبول.
وحيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بجلسة أول يوليه سنة 1957 بدائرة فحص الطعون بطلب نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام مورث الطاعنة وباقي المطعون عليهم عدا الأول بفائدة مقدارها 8% سنوياً من تاريخ 20/ 9/ 1947 حتى السداد - ومفهوم طلبها أنه يتعين تعديل سعر الفائدة الاتفاقية ابتداء من 15/ 10/ 1949 إلى 7% حتى السداد.
وحيث إن السبب الذي أبدته النيابة العامة وطلبت على أساسه نقض الحكم المطعون فيه يتعلق بالحد الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً فهو من قواعد النظام العام - وإذن - فيسري السعر المقرر بالمادة 227 من التقنين المدني الجديد - من تاريخ العمل به على العقود المبرمة قبل هذا الوقت فيتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه في خصوص المدة اللاحقة للعمل بالقانون المدني الجديد وتخفيض سعر الفائدة إلى 7% ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 حتى تمام الوفاء.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم فيما يتعلق بسعر الفائدة وجعله سبعة في المائة من تاريخ 15 من أكتوبر سنة 1949 مع إلزام الطاعنة بالمصروفات لأن كل الأسباب التي تذرعت بها قضى برفضها.