مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 101

جلسة 22 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(116)
القضية رقم 1981 سنة 7 القضائية

حكم استئنافي. تأييده الحكم المستأنف في قضائه بالعقوبة. عدم الإشارة فيه إلى أخذه بأسباب الحكم المستأنف. عدم ذكر أسباب جديدة. قصور.
(المادة 103 مرافعات)
إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف فيما قضى به من العقوبة دون أن تشير إلى أخذها بأسباب هذا الحكم أو تورد هي أسباباً أخرى لقضائها بالتأييد فحكمها يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.