مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 108

جلسة 29 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(120)
القضية رقم 2 سنة 8 القضائية

حكم. تسبيبه. اعتراف. تبرئة المتهم ابتدائياً على أساس أن اعترافه قد صدر بالإكراه. التدليل على وقوع الإكراه. إدانته استئنافياً. عدم الرد على أسباب الحكم الابتدائي. قصور.
إذا كان الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم مؤسساً على أن الاعتراف الصادر منه لدى البوليس - وهو الدليل الوحيد على إدانته - قد صدر بالإكراه تحت تأثير ما وقع عليه من الضرب الذي أثبته الكشف الطبي، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأدان الطاعن اعتماداً على هذا الاعتراف وحده بمقولة إنه صدر من المتهم مختاراً دون أن يرد على ما جاء بالحكم المستأنف من أدلة الإكراه، فهذا قصور يعيبه ويوجب نقضه.