أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 850

جلسة 29 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، وجلال عبد الرحيم عثمان، ومحمود عثمان درويش.

(166)
الطعن رقم 74 لسنة 40 القضائية

وقف "استبدال الأعيان". ملكية. تسجيل. جمعيات.
موافقة مجلس الأوقاف الأعلى على إبداله قطعاً من الأرض لجمعية تعاونية لبناء المساكن. ق 272 سنة 1959. استبدال أعيان الوقف. لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا بموافقة لجنة شئون الأوقاف. عدم انتقال ملكية الأرض محل البدل لعضو الجمعية إلا بتسجيل عقد الاستبدال الذي يتم بينه وبين اللجنة المذكورة.
متى كان الثابت أن مجلس الأوقاف الأعلى قد وافق على إبداله قطعاً من الأرض من الوقفين الخيريين للجمعية التعاونية لبناء المساكن - المطعون عليها الأولى - لتقوم بتخصيص هذه القطع لأعضائها، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 تنص على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالبت في طلبات البدل والاستبدال في الوقف مما مفاده أن الاستبدال لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا بموافقة هذه اللجنة وبالتالي فلا تنتقل الملكية إلى عضو الجمعية عن قطعة الأرض التي تختص بها إلا بتسجيل عقد الاستبدال الذي يتم بينه وبين اللجنة المذكورة، ومن ثم فلا يصح القول بوجود عقد بين وزارة الأوقاف والعضو عن طريق الجمعية وأنه هو الذي يتم تسجيله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لأنه ليس بالأوراق ما يدل على أن لجنة شئون الأوقاف قد وافقت على الاستبدال بالنسبة لقطعة الأرض موضوع النزاع وهي تابعة للوقفين المشار إليهما. فإن النعي يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 470 سنة 1966 مدني الجيزة الابتدائية ضد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن بالخارطة وبين السرايات ومجلس إدارة المؤسسة المصرية للإسكان التعاوني ووزارتي الإسكان والأوقاف المطعون عليهم - طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد التنازل الصادر له في 31/ 12/ 1964 من مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن بالخارطة وبين السرايات بالجيزة - المطعون عليها الأولى - عن قطعة الأرض رقم 62 من تقسيم الصحابة البالغ مساحتها 456.85 متراً مربعاً لقاء ثمن مقداره 1053 ج و496 م وتسليمها له، وقال شرحاً لدعواه إنه عضو في هذه الجمعية وتنازل له أحد الأعضاء عن قطعة الأرض المذكورة بتاريخ 29/ 9/ 1964 وأخطر الجمعية بذلك فخصصتها له وقام بتوريد مبلغ 300 ج لبنك التسليف التعاوني بتاريخ 31/ 12/ 1964 ومبلغ 328 ج و908 م بتاريخ 16/ 2/ 1965 لذات البنك فيكون بذلك قد سدد جملة الأقساط المستحقة من الثمن حتى ذلك التاريخ، وإذا امتنعت المطعون عليها الأولى عن القيام بإجراءات نقل الملكية فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 7/ 12/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه اشترى قطعة الأرض من الجمعية وأن مجلس الإدارة وافق على تخصيصها له لقاء ثمن قدره 1053 ج و496 م وبعد سماع الشهود دفعت الجمعية - المطعون عليها الأولى - بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الأرض موضوع النزاع لازالت وقفاً خيرياً ولم تنتقل ملكيتها بعد إلى الجمعية ولم يصدر بشأنها قرار من لجنة شئون الأوقاف بالموافقة على الاستبدال وبتاريخ 20/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 733 سنة 86 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 29/ 11/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه صدر قرار مجلس الأوقاف الأعلى بتاريخ 20/ 9/ 1954 بتخصيص أرض من وقفي..... و...... للجمعية المطعون عليها الأولى على أن تقسم الجمعية هذه الأرض وتخصيص كل قطعة من التقسيم لأحد أعضائها ثم يعرض قرارها على لجنة شئون الأوقاف للموافقة على الاستبدال وبتسجيل قرار اللجنة تنتقل الملكية إلى العضو وأنه لا دليل على أن اللجنة وافقت على الاستبدال بالنسبة للأرض موضع النزاع، في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المبرم بين الجمعية ووزارة الأوقاف والصادر بشأنه قرار مجلس الأوقاف الأعلى بتاريخ 20/ 9/ 1954 هو في الحقيقة عقد بيع صادر من الوزارة إلى أعضاء الجمعية على أن يترك لهذه الأخيرة تحديد القطعة واسم العضو ليتم التسجيل له مباشرة، فإذا امتنعت الجمعية أو الوزارة عن تنفيذ التزامها بنقل الملكية، فإنه يحق للعضو أن يرفع دعواه بصحة ونفاذ هذا العقد، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه وجود عقدين أحدهما بين الوزارة والجمعية والآخر بين الجمعية والعضو فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن مجلس الأوقاف الأعلى قد وافق بتاريخ 20/ 9/ 1954 على إبداله قطعاً من الأرض من وقفي...... و...... الخيريين للجمعية التعاونية لبناء المساكن بالخارطة وبين السرايات بالجيزة - المطعون عليها الأولى - لتقوم بتخصيص هذه القطع لأعضائها، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 تنص على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالبت في طلبات البدل والاستبدال في الوقف مما مفاده أن الاستبدال لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا بموافقة هذه اللجنة وبالتالي فلا تنتقل الملكية إلى عضو الجمعية عن قطعة الأرض التي تختص بها إلا بتسجيل عقد الاستبدال الذي يتم بينه وبين اللجنة المذكورة، ومن ثم فلا يصح القول بوجود عقد بين وزارة الأوقاف والعضو عن طريق الجمعية وأنه هو الذي يتم تسجيله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لأنه ليس بالأوراق ما يدل على أن لجنة شئون الأوقاف قد وافقت على الاستبدال بالنسبة لقطعة الأرض موضوع النزاع وهي تابعة للوقفين المشار إليهما، فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول الخطأ في الإسناد، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أنه لم يحصل اتفاق بين الطاعن والجمعية على أن يختص بقطعة الأرض موضوع النزاع لأنه لم يثبت أن المبالغ التي وردها كانت لقاء ثمن هذه القطعة بل أن التوريد كان لحساب جار للجمعية، في حين أنه ثبت من اطلاع محكمة أول درجة على محضر جلسة إدارة الجمعية بتاريخ 31/ 12/ 1964 أن المجلس قرر أحقية الطاعن في القطعة المذكورة وحدد ثمنها وما دفعه الطاعن منه وقد تأيد ذلك بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه حسبما سلف البيان على أنه لم يثبت أن لجنة شئون الأوقاف قد وافقت على الاستبدال بالنسبة لقطعة الأرض موضوع النزاع وهي دعامة صحيحة تكفي لحمل الحكم في قضائه بعدم قبول الدعوى، وكان لا يعيب الحكم ما أورده تزيداً بشأن عدم حصول اتفاق بين الطاعن والجمعية على أن يختص بقطعة الأرض موضوع النزاع إذ لا يغني هذا الاتفاق على موافقة اللجنة المذكورة على الاستبدال، لما كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب على فرض صحته يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.