أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 901

جلسة 30 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، ومحمد البنداري العشري.

(173)
الطعن رقم 350 لسنة 41 القضائية

نقض "بطلان الطعن". بطلان. هيئات عامة. وكالة. شركات.
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى. توقيع محامي إدارة قضايا الحكومة على صحيفة الطعن المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. أثره. بطلان الطعن.
1 - مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، أن هذه الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة، ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة. أما شركات القطاع العام، والتي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي، وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور. وإذ كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام، فإن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عنها أمام القضاء، ومن ثم يكون توقيعها على صحيفة الطعن لا يتحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات - من وجوب توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض - ويكون الطعن باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 365 سنة 968 مدني الفشن على الطاعنة والمطعون ضده الثاني طالباً إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 400 ج، وقال شرحاً للدعوى إن المطعون ضده الثاني - وهو يعمل سائق سيارة (أتوبيس) لدى الشركة الطاعنة - صدم ابنه بالسيارة المملوكة لها فقتله مما أصابه بضرر بسبب موته، وأنه حكم نهائياً بإدانة المطعون ضده الثاني عن الحادث في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الجنحة رقم 452 لسنة 1966 جنح الفشن والمقيد برقم 264 لسنة 1967 جنح مستأنفة بني سويف ومن ثم فهو يرجع على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتعويض، وبتاريخ 11/ 12/ 1968 أحالت محكمة الفشن الجزئية الدعوى إلى محكمة بني سويف الابتدائية وقيدت برقم 39 لسنة 1969 مدني كلي، وبتاريخ 17/ 3/ 1970 حكمت محكمة بني سويف الابتدائية بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 250 ج على سبيل التعويض، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 8 ق، وبتاريخ 3/ 2/ 1971 قضت محكمة استئناف بني سويف برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 452 لسنة 1966 الفشن وبجواز نظرها وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض...... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه". وكانت المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة تنص على أن: "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً". فإن مؤدى ذلك أن إدارة قضايا الحكومة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة، ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام والتي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام فإن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عنها أمام القضاء ومن ثم يكون توقيعها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات السالف الذكر ويكون الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.