مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 120

جلسة 20 ديسمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(130)
القضية رقم 1959 سنة 7 القضائية

نصب. تقديم شيك مع عدم وجود رصيد يقابله. متى يكون معاقباً عليه؟ استعمال الطرق الاحتيالية. وجوب بيانها في الحكم. عقاب.
(المادة 293 ع = 336)
مجرّد تقديم الشيك الذي لا يقابله رصيد قائم، والاستيلاء على قيمة هذا الشيك ليس في ذاته جريمة معاقباً عليها، بل يجب أن يكون مصحوباً بطرق احتيالية. فالحكم الذي يعاقب على ذلك بمادة النصب دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني للوصول إلى غرضه هو حكم معيب متعين نقضه. [(1)]


[(1)] صدر هذا الحكم في دعوى حصلت واقعتها قبل العمل بقانون العقوبات الحالي الذي نص في المادة 337 على العقاب في هذه الصورة ولو لم تحصل طرق احتيالية.