أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 930

جلسة 7 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، ومحمد البنداري العشري.

(179)
الطعن رقم 445 لسنة 40 القضائية

(1) هيئات عامة. وكالة. شركات.
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. خروج شركات القطاع العام من هذا النطاق. علة ذلك.
(2) نقض "بطلان الطعن". بطلان. هيئات عامة. وكالة. شركات.
محامي إدارة قضايا الحكومة. عدم نيابته عن شركات القطاع العام أمام المحاكم. توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض المرفوع من هذه الشركات. أثره بطلان الطعن. عدم جواز الاحتجاج بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لرفع الطعن قبل العمل بأحكامه.
1 - مؤدى نص المادة 13/ 2 من قانون المرافعات، ونص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة، ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام، على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح الحكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل ميزانياتها، وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتؤل إليها أرباحاً بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة. فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963.
2 - إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وكانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم، فإن توقيعها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذي تطلبه المادة 253 من قانون المرافعات السابق سالفة الذكر ويضحى الطعن باطلاً، ولا يغير من هذا النظر ما قالت به الشركة الطاعنة من أنها متفرعة عن المؤسسة العامة للمصانع الحربية والمدنية التي تعتبر في حقيقة الأمر هيئة عامة، وأن تسميتها مؤسسة عامة هي تسمية خاطئة ذلك أن القرار الجمهوري رقم 1478 لسنة 1961 الصادر بإنشاء تلك المؤسسة نص في مادته الأولى على أنها تعتبر مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي وقد ظلت كذلك في ظل أحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 كما ظلت محتفظة بشكلها وأوضاعها حتى بعد صدور القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، هذا فضلاً عن أن الشركة الطاعنة تعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها على تنفيذ مشروع اقتصادي ومن ثم لا تعتبر من أشخاص القانون العام، كما أنه لا وجه لاحتجاج الشركة الطاعنة بأن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1963 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها تجيز إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة قضية خاصة بها، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 24/ 5/ 1970 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه في 5/ 7/ 1973 ومن ثم لا تسري أحكامه عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1660 سنة 1967 تجاري كلي إسكندرية على الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن السفينة "ديمتري رونسكوى" وطلبت الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 479 ج و368 م، والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، وقالت شرحاً لدعوها إن السفينة المشار إليها وصلت إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 18/ 9/ 1967 تحمل شحنة من الزهر الخام استوردتها الطاعنة وقد تبين لدى تفريغها وجود عجز قدره 320 و20 طناً فأرسلت خطاب احتجاج إلى الشركة المطعون ضدها فور انتهاء تفريغ الشحنة، ثم أقامت هذه الدعوى بطلباتها السابقة ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى إعمالاً لحكم المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. وبتاريخ 31/ 3/ 1968 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع ثم قضت بجلسة 19/ 4/ 1969 بإلزام المطعون ضدها بصفتها بأن تدفع للطاعنة مبلغ 466 ج و64 م وفوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. استأنفت المطعون ضدها هذين الحكمين بالاستئناف رقم 273 سنة 25 ق وبتاريخ 25/ 3/ 1970 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكمين المستأنفين وبعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري،. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت نيابة النقض مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بصحيفة موقع عليها من محام بإدارة قضايا الحكومة وهو لا يملك أن ينوب قانوناً عن الشركة الطاعنة وفي الموضوع أبدت النيابة رأيها بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً أن إدارة قضايا الحكومة أقامت هذا الطعن نيابة عن الشركة الطاعنة، حالة أنه طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 57 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة لا تنوب هذه الإدارة إلا عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية، وإذ كانت الشركة الطاعنة لا تدخل ضمن تلك الجهات فإن إدارة قضايا الحكومة لا تملك تمثيلها ويكون الطعن باطلاً لعدم التوقيع على صحيفته من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الدفع سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم صورة الإعلان للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها، والنص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن "الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً"، يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة، ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها على الأساس وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل ميزانياتها وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963، ولما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وإذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيعها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذي تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات سالفة الذكر ويضحى الطعن باطلاً، ولا يغير من هذا النظر ما قالت به الشركة الطاعنة من أنها متفرعة عن المؤسسة العامة للمصانع الحربية والمدنية التي تعتبر في حقيقة الأمر هيئة عامة وأن تسميتها مؤسسة عامة هي تسمية خاطئة ذلك أن القرار الجمهوري رقم 1478 لسنة 1961 الصادر بإنشاء تلك المؤسسة نص في مادته الأولى على أنها تعتبر مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، وقد ظلت كذلك في ظل أحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 الذي نص في مادته 34 على أن "تعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي" القائمة وقت صدور هذا القانون مؤسسات عامة في تطبيق أحكام هذا القانون كما ظلت المؤسسة المشار إليها محتفظة بشكلها وأوضاعها حتى بعد صدور القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي أفسح المجال للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية القائمة لتعديل أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، هذا فضلاً عن أن الشركة الطاعنة تعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة تحقيقاً للأهداف القومية في بناء المجتمع الاشتراكي (المادة 32/ 1 من القانون رقم 32 لسنة 1966)، ومن ثم لا تعتبر الشركة الطاعنة من أشخاص القانون العام. كما أنه لا وجه لاحتجاج الشركة الطاعنة بأن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، تجيز إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة قضية خاصة بها، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 24/ 5/ 1970 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه في 5/ 7/ 1973، ومن ثم لا تسري أحكامه عليه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء ببطلان الطعن.