مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 138

جلسة 3 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(142)
القضية رقم 1918 سنة 7 القضائية

( أ ) اتفاق جنائي. المادة 47 المكررة ع. عموم نصها. تقليد البنك نوت. دخوله في متناولها.
(ب) اتفاق جنائي. الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة. شرطه. الاعتراف بعد ضبط الجناة. لا يعفي.
(المادة 47 المكررة ع = 48)
(جـ) تقليد أوراق مالية. الشروع في هذه الجريمة. متى يعتبر قائماً؟
(المادة 174 ع = 206)
1 - إن نص المادة 47 المكررة من قانون العقوبات عام يشمل الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنايات أو الجنح بجميع أنواعها، وليس مقصوراً على الاتفاقات الجنائية المتصلة بالأغراض السياسية أو الاجتماعية. فالاتفاق على ارتكاب جناية تقليد الأوراق المالية (البنك نوت) يدخل في متناول هذه المادة.
2 - إن المادة 47 المكررة من قانون العقوبات تشترط للإعفاء من العقاب الوارد بها أن يحصل الإخبار من المتهم قبل بحث الحكومة وتفتيشها عن الجناة. فالاعتراف الذي يصدر بعد ضبط الجناة لا يعفي المعترف من العقاب.
3 - ما دام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيهات وقص الأوراق وإعداد المعدّات اللازمة لعملية التقليد، بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدأوا في الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم، فهذا العمل يعتبر شروعاً في تقليد الأوراق المالية.