أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 946

جلسة 8 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

(182)
الطعن رقم 175 لسنة 40 القضائية

(1) حراسة "حراسة إدارية". قانون. بطلان.
القرار بقانون 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة. خلوه من النص على إلغاء الأوامر والقرارات المتعلقة بالحراسة السابقة عليه. أثره. عدم تصحيح بطلان العقود المخالفة لقرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 بشأن وجوب تقديم بيان عنها للحارس العام.
(2) حراسة "حراسة إدارية". بيع "التزامات البائع". بطلان.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان عقد البيع الصادر ممن فرضت عليه الحراسة بالأمر 138 لسنة 1961 وذلك لعدم إخطار الحارس العام عنه في الأجل وبالأوضاع المقررة. القضاء بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ هذا العقد والعقد الصادر من المشترين فيه ببيع ذات العقار. لا خطأ.
(3) حراسة "حراسة إدارية".
ميعاد تقديم إقرارات المتعاملين مع الأشخاص الخاضعين للحراسة. بدؤه من تاريخ نشر قرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 لا من تاريخ نشر الأمر 138 لسنة 1961 الذي فرضت بموجبه الحراسة.
1 - قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص لا يعمل به طبقاً لنص المادة الثامنة منه إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 3/ 1964 وإذ لم ينص على إلغاء الأوامر والقرارات المتعلقة بالحراسة السابقة له، فإن صدوره لا يصحح البطلان الذي يلحق العقود لمخالفة حكم المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961.
2 - إذ كان هذا الذي استند إليه الحكم في قضائه ببطلان عقد البيع - الصادر من المطعون عليه السابع الذي فرضت عليه الحراسة بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961، وذلك لعدم إخطار الحارس العام عنه في الأجل وبالأوضاع المقررة في المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 - هو ترديد لما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)]، وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكناً، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه السابع إلى مورثي المطعون عليهن من الرابعة للسادسة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ هذا العقد، وكذا العقد الصادر من المشتريين فيه ببيع ذات العقار إلى الطاعن، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس [(2)].
3 - البين من المادتين الأولى والثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 بإلزام المتعاملين مع الأشخاص الخاضعين لحكم الأمر رقم 138 لسنة 1961 بتقديم إقرارات أن الميعاد الواجب تقديم البيان فيه إلى الحارس العام عن التصرفات المبينة بالمادتين المذكورتين إنما تبدأ من تاريخ نشر ذلك القرار لا من تاريخ نشر الأمر رقم 138 لسنة 1961 الذي فرضت بموجبه الحراسة، ومن ثم فإن تاريخ نشر هذا الأمر لا يكون لازماً للفصل في الدعوى، وبالتالي لا يعيب الحكم خلوه من هذا البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 167 سنة 1963 مدني كلي طنطا ضد المطعون عليهم طالباً الحكم (أولاً) بصحة نفاذ عقد البيع المؤرخ 27/ 3/ 1962 الصادر إليه من المرحومين الدكتور....... و....... (مورثي المطعون عليهن من الرابعة إلى السادسة) ببيع 20 قيراطاً موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بثمن قدره 2000 ج، (ثانياً) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 12/ 1955 والمتضمن شراء الدكتور...... للقدر السالف الذكر من....... (المطعون عليه السابع) والذي يمثله الحارس العام على أموال الخاضعين للحراسة بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 (المطعون عليه الثالث)، وقال بياناً للدعوى إنه اشترى قطعة الأرض السالفة الذكر بموجب العقد المؤرخ 27/ 3/ 1962 من....... و....... وأن هذا الأخير كان قد اشتراها بالعقد الابتدائي المؤرخ 24/ 12/ 1955 من...... الذي فرضت الحراسة على أمواله بالأمر رقم 138 لسنة 1961، وأن اختصم مصلحة الضرائب (المطعون عليها الأولى) وبنك بور سعيد (المطعون عليه الثامن) لأنهما يداينان....... ودفعت الحراسة ببطلان عقد البيع المؤرخ 24/ 12/ 1955 لعدم إخطارها به في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 2 من قرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961، وفي 27/ 12/ 1967 حكمت المحكمة للمدعي بطلباته. استأنف المطعون عليهم الثلاثة الأول هذا الحكم طالبين إلغاءه والقضاء بعدم قبول الدعوى وقيد الاستئناف برقم 104 سنة 18 ق طنطا. وفي 5/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم ذهب إلى أن الطاعن والبائعين له لم يقدموا خلال المهلة المحددة بقرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 بياناً إلى الحارس العام عن عقد البيع الصادر من المطعون عليه السابع كي يمارس الحارس حقه في إقرار العقد، ورتب الحكم على ذلك قضاءه ببطلان هذا العقد استناداً إلى أحكام المادتين 11 و12 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 والمادة 2 من الأمر رقم 138 لسنة 1961، في حين أنه بصدور القانون رقم 150 لسنة 1964 رفعت الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ، ولم يعد للحارس اختصاص أو صفة في الاعتداد بالعقد الصادر ممن كان خاضعاً للحراسة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص لا يعمل به طبقاً لنص المادة الثامنة منه إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 3/ 1964، ولم ينص على إلغاء الأوامر والقرارات المتعلقة بالحراسة السابقة له، فإن صدوره لا يصحح البطلان الذي يلحق العقود لمخالفة حكم المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بعدم قبول دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع النزاع استناداً إلى عدم عرض عقد البيع الصادر من الخاضع للحراسة (المطعون عليه السابع) على الحارس العام لإقراره، في حين أن الأمر رقم 4 لسنة 1956 والأوامر والقرارات اللاحقة له والمتعلقة بالحراسة، لم يرد بها نص بسلب القضاء سلطة بحث التصرفات الصادرة ممن فرضت الحراسة على أموالهم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضائه على قوله "إن المادة الثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 وقد نصت على أن تسري على الأشخاص الخاضعين له التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 14 لسنة 1956 وناطت المادة الثالثة منه بنائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الإشراف على تنفيذ أحكام الأمر المذكور وخولته في سبيل ذلك السلطات التي خولها الأمر العسكري السالف الذكر لوزير المالية والاقتصاد بالنسبة للأشخاص الخاضعين لذلك الأمر العسكري، وإذ أصدر نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بناء على ذلك القرار رقم 3 لسنة 1961 وأوجب في المادة الثانية منه على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم إلى الحارس العام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ذلك القرار في 29/ 10/ 1961 بياناً على النماذج المرافقة صورها لهذا القرار بالأوضاع المحددة به عن كل اتفاق مكتوب أو شفوي يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أياً كانت طبيعتها متى كان الشخص الخاضع للأمر المشار إليه بفرض الحراسة على أمواله طرفاً في ذلك الاتفاق ويزيد نصابه فيه على مائة جنيه وتم الاتفاق قبل صدور ذلك الأمر، وكان هذا الذي ورد في القرار رقم 3 لسنة 1961 هو ترديد لما أوجبته المادة 11 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 وإذ تقضي المادة 12 من هذا الأمر الأخير بأن الاتفاقيات التي يجب تقديم بيان عنها في المواعيد وبالشروط التي تحدد بقرار وزاري ولا يقدم عنها هذا البيان تعتبر باطلة إلا إذا رأى الحارس العام إقرارها، فإن المشرع يكون قد أفصح بهذين النصين من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 المحال عليه من الأمر رقم 138 لسنة 1961 مرتبطين بنص المادتين 2 و3 من قرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه والمحال عليه من ذلك الأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961، عن إرادته في أحكام التدابير التي تؤدي إلى المحافظة على الأموال الذين تصدر الأوامر بوضعهم تحت الحراسة بمنع الاعتداد بالاتفاقات التي يدعيها الخاضعون للحراسة مع الغير قبل فرض الحراسة عليهم إذا كانت تؤدي إلى دائنيه الغير لهم بأي صفة كانت بحق عيني أو شخصي بأن جعل المشرع البطلان جزاء على عدم الإخطار عن هذه الاتفاقات في المواعيد وبالأوضاع التي تصدر بها القرارات الوزارية في هذا الخصوص وذلك ما لم ير الحارس العام إقرار هذه الاتفاقات..... وأن الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه الخامس......... قد فرضت عليه الحراسة تنفيذاً للأمر رقم 138 لسنة 1961، وأن المستأنف عليه الأول وهو الدائن صاحب المصلحة قد تقاعس عن تقديم البيان سالف الذكر عن عقد شراء البائعين له من الخاضع للحراسة والمؤرخ في 24/ 12/ 1955 للحارس العام الذي لم يمارس حقه في إقرار هذا العقد طبقاً للمادة 12 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 ومن ثم تضحى الدعوى بالنسبة لذلك العقد والعقد المؤرخ 7/ 3/ 1962 المترتب عليه غير مقبولة......" ولما كان هذا الذي استند إليه الحكم في قضائه ببطلان عقد البيع المؤرخ 24/ 12/ 1955 هو ترديد لما جرى به قضاء هذه المحكمة، وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكناً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه السابع إلى مورثي المطعون عليهن من الرابعة للسادسة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ هذا العقد وكذا العقد الصادر من المشترين فيه ببيع ذات العقار إلى الطاعن، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه السابع إلى مورثي المطعون عليهن من الرابعة للسادسة تأسيساً على عدم تقديم بيان عن هذا العقد إلى الحارس العام خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الأمر بفرض الحراسة على أموال المطعون عليه المذكور، دون أن يبين الحكم تاريخ نشر هذا الأمر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من المادتين الأولى والثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 بإلزام المتعاملين مع الأشخاص الخاضعين لحكم الأمر رقم 138 لسنة 1961 بتقديم إقرارات، أن الميعاد الواجب تقديم البيان فيه إلى الحارس العام عن التصرفات المبينة بالمادتين المذكورتين، إنما يبدأ من تاريخ نشر ذلك القرار، لا من تاريخ نشر الأمر رقم 138 لسنة 1961 الذي فرضت بموجبه الحراسة ومن ثم فإن تاريخ نشره هذا الأمر لا يكون لازماً للفصل في الدعوى، ولا يعيب الحكم خلوه من هذا البيان، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 28/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 1026.
[(2)] نقض 8/ 4/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 751.