أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 959

جلسة 10 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه.

(184)
الطعن رقم 372 لسنة 39 القضائية

عمل "ترقية". شركات. مؤسسات. موظفون.
ترقية العاملين بالقطاع العام. أفضلية ضباط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المدنيين من غير ضباط الاحتياط. سريان ذلك على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى. اللائحة 3309 لسنة 1966، ق 234 لسنة 1959.
إذ كان مؤدى نص المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن ترقية العاملين بالقطاع العام تتم بأحد طريقين هما الاختيار على أساس الكفاية بالنسبة لوظائف الفئات السادسة وما يعلوها وبالأقدمية أو الاختيار بالنسبة لما عداها من الفئات، وكانت المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة بعد تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 - تنص على أنه "استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط. وتسري أحكام هذه المادة على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى" فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن ترقية زملاء الطاعن بالشركة المطعون ضدها أثناء استدعائه للعمل كضابط احتياط هي ترقية استثنائية على خلاف ما تقضي به المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها، ورتب على ذلك خروجها عن حكم المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 السالف بيانها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما حجبه عن بحث مدى توافر أفضلية الطاعن على زملائه الذين رقوا بالاختيار إلى الفئة السادسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1544 سنة 1967 عمال كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة السادسة اعتباراً من شهر ديسمبر سنة 1966 وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته بسبب عدم ترقيته بغير حق، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالشركة المطعون ضدها في يناير سنة 1964 هو وأربعة من زملائه الحاصلين على بكالوريوس معهد القطن من خريجي يونيه سنة 1963 وأنه استدعى للعمل بالقوات المسلحة كمجند في 15/ 6/ 1964 ثم كضابط احتياطي من 1/ 8/ 1965 وأثناء استدعائه قامت الشركة المطعون ضدها في ديسمبر سنة 1966 بترقية زملائه المعينين معه إلى الفئة السادسة وأغفلت ترقيته، فلما تظلم من هذا التخطي أفادته الشركة أنه تقرر إرجاء النظر في شكواه حتى توافيها القوات المسلحة بتقريره عن سنة 1965، إلا أنها بعد أن تسلمت هذا التقرير الذي يؤهله للترقية، عادت وأخطرته بأن ترقية زملائه كانت بناء على ترتيب النجاح في امتحان الدراسات المسائية بإدارة الغزل وأنه لم يحضر هذا الامتحان فلا يحق له التساوي بهم، ولما كان ما ذهبت إليه الشركة المطعون ضدها يخالف حكم المادتين 67 و68 من القانون رقم 132 سنة 1964 والمادة 10 من لائحة العاملين بالقطاع العام فقد أقام دعواه بطلباته السالف بيانها. وبتاريخ 16/ 4/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 455 سنة 24 ق وفي 17/ 4/ 1969 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 12/ 4/ 1975 وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث عن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً للمادتين 67 و68 من القانون رقم 132 لسنة 1964 يتعين الاحتفاظ لضباط الاحتياط بترقياتهم أثناء فترات استدعائهم كما يكون لهم الأفضلية في الترقية بالاختيار إذا تساووا مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن مجال تطبيق هاتين المادتين هو عند ما تتم الترقية بالأقدمية أو الاختيار أما وقد أخذ في الاعتبار بعناصر أخرى لهذه الترقية هي الدراسات المسائية التي نظمتها الشركة واجتياز الامتحان الخاص بهذه الدراسات، فإن ذلك يعتبر من قبيل الترقيات الاستثنائية التي لا تحكمها هاتان المادتان، وهذا الذي قرره الحكم ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لأن المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام لا تجيز الترقية إلا بالاختبار بالنسبة لوظائف الفئة السادسة وما يعلوها وبالأقدمية أو بالاختيار بالنسبة لما عداها ولا تعرف الترقية الاستثنائية، وكذلك فضلاً عن أن ترقية زملاء الطاعن هي ترقية تمت بالاختيار الذي جعلت وسيلته الامتحان مما يتعين معه إعمال حكم الأفضلية المنصوص عليه في القانون رقم 132 لسنة 1964 المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - والذي يحكم الواقعة - نصت على أنه "تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية على أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم في الفئة المرقى منها، وفيما عدا وظائف هذه الفئات تكون الترقية بالأقدمية أو الاختيار في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة"، ولما كان مؤدى ذلك أن ترقية العاملين بالقطاع العام تتم بأحد طريقين هما الاختيار على أساس الكفاية بالنسبة لوظائف الفئات السادسة وما يعلوها وبالأقدمية أو الاختيار بالنسبة لما عداها من الفئات، وكانت المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة بعد تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 - تنص على أنه "استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط. وتسري أحكام هذه المادة على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى"، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أن ترقية زملاء الطاعن هي ترقية استثنائية على خلاف ما تقضي به المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها، ورتب على ذلك خروجها عن حكم المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 السالف بيانها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما حجية عن بحث مدى توافر أفضلية الطاعن على زملائه الذين رقوا بالاختيار إلى الفئة السادسة، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.