مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 140

جلسة 10 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(146)
القضية رقم 248 سنة 8 القضائية

إهانة الهيئات النظامية. نوّاب. نقد مباح. حدّه.
(المادة 159 ع = 184)
النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. فإذا تجاوز النقد هذا الحدّ وجب العقاب عليه باعتباره مكوّناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال. وإذاً فلا يعدّ من النقد المباح التعرّض لأشخاص النوّاب والطعن في ذممهم برميهم بأنهم أقرّوا المعاهدة المصرية الإنجليزية، مع يقينهم أنها ضدّ مصلحة بلدهم، حرصاً على مناصبهم وما تدره عليهم من مرتبات، بل إن ذلك يعدّ إهانة لهم طبقاً للمادة 159 من قانون العقوبات.