مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 141

جلسة 10 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(147)
القضية رقم 249 سنة 8 القضائية

( أ ) قانون. نقده. جوازه.
(ب) لجنة العفو المشار إليها في القانون رقم 59 لسنة 1936. نقد قراراتها. جوازه. حدّه.
1 - إن نقد القانون في ذاته من حيث عدم توافر الضمانات الكافية في أحكامه هو من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي لكشف العيوب التشريعية للقوانين.
2 - إن مجرّد نقد القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1936 هو من النقد المباح ما دام الناقد لم يتعرّض في نقده لأشخاص أعضاء هذه اللجنة ولم يرم إلى إهانتهم أو التشهير بهم.