أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 963

جلسة 12 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيرة، وأحمد سيف الدين سابق.

(185)
الطعن رقم 124 لسنة 39 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص ولائي". نظام عام. نقض.
الدفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) اختصاص "اختصاص ولائي". تعويض.
اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 77 ق 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف. ليس قاصراً على تعويض الضرر الناشئ عن مجرد إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العمومية. شموله أيضاً تعويض الضرر الناتج عن تعطيل الانتفاع بها.
1 - إذا كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع، وكان هذا الدفع لا يقوم على أي عنصر واقعي، فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مؤدى نص المادتين 6، 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف أن اختصاص اللجنة المذكورة - بالمادة 77 - بنظر طلبات التعويض لا يقتصر على تعويض الضرر الناشئ عن مجرد إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العمومية وإنما يشمل أيضاً تعويض الضرر الناتج عن تعطيل الانتفاع بسبب إلقاء الأتربة طالت مدته أو قصرت لأن كل إلقاء للأتربة يتضمن تعطيل الانتفاع فترة من الوقت لم يحدد القانون مداها فيحمل على إطلاقه وينطبق على تعطيل الانتفاع أياً كانت مدته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في النزاع - حول التعويض عن الحرمان من الانتفاع بالأطيان نتيجة عدم إزالة الأتربة المخلفة عن تطهير المصرف العمومي الذي يخترقها إحدى عشر سنة تالية لمدة أخرى قضى بها بالتعويض - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادي واختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون المذكور به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 430 سنة 1959 مدني كلي دمنهور طالباً إلزام الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 966 ج و900 م تعويضاً عن حرمانه من الانتفاع بأطيانه المبينة بصحيفة الدعوى نتيجة عدم إزالة الأتربة المخلفة عن تطهير المصرف العمومي الذي يخترق الأرض مدة إحدى عشرة سنة تالية لمدة أخرى قضى له فيها بالتعويض في الدعوى رقم 78 سنة 1949 مدني الدرب الأحمر وبتاريخ 27/ 6/ 1962 قضت المحكمة (أولاً) بقبول الدفع المبدى من المدعى عليهما وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمسطح البالغ 3 ف و3 ط و1 س من الأطيان محل النزاع والموضحة بصحيفة الدعوى لسابقة الفصل في هذا الطلب في الدعوى رقم 78 سنة 1949 مدني الدرب الأحمر، (ثانياً) بالنسبة لباقي الأطيان البالغ مسطحها 1 ف و18 ط و3 س بندب الخبير الزراعي بمكتب الخبراء الحكومي بدمنهور لتقرير التعويض المستحق عن شغلها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لمساحة 3 ف و3 ط و1 س بالاستئناف رقم 581 سنة 18 ق محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 16/ 3/ 1969 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف عليهما (الطاعنين) بأن يدفعا للمستأنفين مبلغ 519 ج و34 م والمصروفات المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في مسألة تتعلق بالاختصاص الولائي للمحاكم وفي بيان ذلك يقولان إن النزاع يقوم على المطالبة بتعويض عن عدم الانتفاع بالأرض موضوع النزاع نتيجة إلقاء الأتربة الناتجة عن تطهير المصرف العمومي الذي يخترقها وإذ نصت المادة السادسة فقرة ج من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف على حق مصلحة الري في أن تلقي ناتج تطهير الترع والمصارف في الأرض المجاورة بشرط تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً، وكانت المادة 77 من القانون المذكور تجعل الاختصاص بتقدير التعويض في هذه الحالة للجنة إدارية مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع وإذ خالف ذلك وقضى في الموضوع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لما كان مبنى هذا الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أي عنصر واقعي فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النعي في الفقرة ج من المادة السادسة من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف على أن "لمصلحة الري عند الضرورة أن تلقي ناتج تطهير الترع والمصارف في الأراضي سالفة الذكر بشرط تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً" والنص في المادة 77 منه على أنه "في جميع الأحوال التي يقضي فيها هذا القانون بأداء تعويض ولم يتم الاتفاق عليه ودياً تقدر قيمته لجنة تشكل برئاسة مفتش الري وعضوية مفتش المساحة والزراعة وعمدة البلد ويكون قرارها نهائياً"، يدل على أن اختصاص اللجنة المذكورة بنظر طلبات التعويض لا يقتصر على تعويض الضرر الناشئ عن مجرد إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العمومية وإنما يشمل أيضاً تعويض الضرر الناتج عن تعطيل الانتفاع بسبب إلقاء الأتربة، طالت مدته أو قصرت لأن كل إلقاء للأتربة يتضمن تعطيل الانتفاع فترة من الوقت لم يحدد القانون مداها فيحمل على إطلاقه وينطبق على تعطيل الانتفاع مهما كانت مدته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في النزاع على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادي واختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون المذكور به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.