أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 967

جلسة 12 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق.

(186)
الطعن رقم 89 لسنة 40 القضائية

(1، 2) بيع. تنفيذ عقاري. تأمينات عينية. ملكية.
(1) تسجيل البائع صاحب حق الامتياز تنبيه نزع ملكية العقار المبيع قبل شهر عقد البيع الصادر من المشتري لآخرين. عدم اعتبار الأخيرين حائزين ممن يلزم إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع. م 574 مدني قديم.
(2) حكم رسو المزاد. لا يطهر العين من حق امتياز البائع طالما لم يختصم الأخير في دعوى البيوع.
(3) تقادم "تقادم مكسب". امتياز. ملكية.
تقرير حق الامتياز على عقار قبل بدء سريان التقادم المكسب. أثره. اكتساب الملكية مثقلة بهذا الحق.
(4) تنفيذ "تنفيذ عقاري". ملكية.
تحقق المحكمة من سلامة إجراءات التنفيذ على العقار وأحقية الدائن في التنفيذ عليه ورسو المزاد عليه. أثره. امتناع الحكم بتثبيت ملكيته لمن آل إليه هذا العقار ببيع أو غيره.
(5) تسجيل. امتياز.
تمام التسجيل بمجرد نسخ صورة السند في الدفتر المعد لذلك. دفتر الفهرست مجرد تنظيم داخلي في أقلام الرهون. إعداده لتلخيص ما يكون قد تم فعلاً من التسجيلات. إغفال هذا التلخيص. لا أثر له على حق الامتياز.
(6) تنفيذ "تنفيذ عقاري". قانون "سريانه من حيث الزمان".
قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949. لا أثر لأحكامه على إجراء تم قبل العمل به. مثال بشأن إيداع قائمة شروط البيع.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات". حكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(8) نقض "أسباب الطعن". حكم.
تعييب الطاعنين الحكم لإغفاله طلباً لم يقدم منهم. غير مقبول.
1 - ثبوت صحة تجديد حق امتياز البائعين الضامن لدينهم وأنهم نفذوا بدينهم هذا وهو باقي الثمن على الأطيان فسجلوا تنبيه نزع الملكية في 5/ 7/ 1928 والحجز العقاري في 25/ 9/ 1928 وإذ رتب الحكم على هذا أن عقد الشراء الذي يستند إليه الطاعنون في تثبيت ملكيتهم - والمشهر سنة 1941 يعتبر باطلاً طبقاً للمادة 608 مرافعات مختلط لحصوله بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فلا يلتزم البائعون بإخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لأنهم لا يعتبرون حائزين طبقاً للمادة 574 مدني قديم فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
2 - ما يستند إليه الطاعنون - المشترون - من أن البائع للبائعين لهم تملك الأطيان بموجب حكم مرسى مزاد يطهرها من أي حق للغير بما في ذلك حق امتياز المطعون ضدهم الأربعة الأول - البائعين - مردود بأنهم لم يقدموا ما يدل على اختصام هؤلاء المطعون ضدهم باعتبارهم أصحاب حق امتياز على الأطيان في دعوى البيوع التي انتهت برسو المزاد على البائع للبائعين لهم.
3 - متى اكتسب الحائز بالتقادم ملكية أطيان عليها حق امتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذي يبيح لصاحبه حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ.
4 - ما دامت المحكمة قد تحققت من سلامة إجراءات التنفيذ على العقارات وأحقية الدائنين في التنفيذ عليها ورسو المزاد عليهم، امتنع عليها الحكم بتثبيت ملكيتها لمن آلت إليه هذه العقارات ببيع أو غيره، ذلك لأن القضاء على هذه الصورة يعني إهدار إجراءات التنفيذ العقاري التي انتهت برسو المزاد.
5 - البين من نصوص المواد 750 - 768 من القانون المدني المختلط - الذي تمت الإجراءات في ظله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل يتم بمجرد نسخ صورة السند في الدفتر المعد لذلك، وإن دفتر الفهرست لم يعد لتسجيل المحررات ولكنه أعد لتلخيص التسجيلات التي تكون قد تمت فعلاً حتى يتسنى إعطاء كشف عنها لمن يطلبه فهو مجرد تنظيم داخلي في أقلام الرهون - كما يبين من نصوص المادتين 769، 770 من ذلك القانون أن الخطأ في الشهادة (العقارية) لا يترتب عليه إلا مساءلة الموظف الذي تسبب في هذا الخطأ، ومن ثم فإن إغفال تلخيص التسجيل في دفتر الفهرست ليس من شأنه أن يهدر حق الدائنين في الاحتجاج بآثار تسجيل حق امتيازهم على العقار.
6 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن قائمة شروط البيع - أعلنت في 1/ 9/ 1949 وأودعت في 10/ 10/ 1949 أي قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 فلا أثر لأحكامه على إجراء تم قبل العمل به.
7 - للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغنيها عن تنفيذ إجراءات الإثبات المأمور بها. إذ كان ذلك وكان ما قرره الحكم المطعون فيه يكفي لكي يستقيم به قضاؤه تبريراً للعدول عما أمرت به المحكمة من إجراءات الإثبات فلا يعيبه ما تزيد فيه تبريراً للعدول من أن الطاعنين لم يدفعوا أمانة الخبير.
8 - لا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله طلباً لم يقدم منهم وإنما قدم من المطعون ضده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 933 سنة 1956 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقارات المبينة بصحيفة الدعوى وإلغاء جميع إجراءات نزع الملكية مع محو جميع القيود والتسجيلات المشهرة على تلك العقارات استناداً إلى أنهم تملكوها بالشراء بالعقد المسجل في 7/ 7/ 1941 برقم 5041 محكمة المنصورة المختلطة من المطعون ضدهما الخامس والسادس اللذين آلت الملكية لهما بالشراء من المرحوم....... بعقد مسجل سنة 1937 والذي تملكها بحكم مرسى المزاد المسجل برقم 5109 سنة 1933 بنزع ملكية المرحوم....... واقترن ذلك كله بوضع اليد المدة الطويلة وإذ وجه المطعون ضدهم الأربعة الأول إلى مورث الطاعنين إنذاراً بإيقاع بيع مساحة 19 ف و20 ط و11 س عليهم بالحكم الصادر في الدعوى رقم 81 سنة 1950 بيوع كلي المنصورة استناداً إلى حق امتياز لهم على العين بصفتهم بائعين للمتصرف الأصلي المرحوم...... بعقد مسجل في 2/ 10/ 1917 برقم 25035 المنصورة مع الاحتفاظ بحق امتياز البائع فقد رفعوا هذه الدعوى بالطلبات السابقة وبتاريخ 14/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المدعين للعقارات البالغ مسطحها 15 ف و12 ط و18 س مع إلغاء جميع إجراءات نزع الملكية المتخذة على هذا القدر في الدعوى رقم 81 سنة 1950 بيوع كلي المنصورة ومحو القيود والتسجيلات المشهرة على العقارات سالفة الذكر. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 سنة 81 ق المنصورة وبتاريخ 3/ 12/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضدهم الأربعة الأول - الطاعنين - فطعنوا في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والتناقض والقصور في التسبيب من ثمانية أوجه حاصل الأربعة الأولى أنه لم يرد على دفاعهم بأنهم تملكوا الأطيان محل النزاع بالشراء بعقد مسجل في 7/ 7/ 1941 برقم 5041 محكمة المنصورة المختلطة من المطعون ضدهما الخامس والسادس اللذين اشتريا الأطيان بعقد مسجل برقم 6640 سنة 1937 من المرحوم....... الذي تملكها بدوره بحكم مرسى مزاد مسجل برقم 5109 سنة 1933 نتيجة نزع ملكية المرحوم........ المشتري من المطعون ضدهم الأربعة الأول وأصبحت بهذا الحكم مطهرة من كل حق للغير فضلاً عن وضع يدهم والبائعين لهم على الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية ولا يعيب ملكيتهم ما ذهب إليه الحكم من أن للمطعون ضدهم الأربعة الأول حق امتياز البائع على الأطيان وأنهم لم يختصموا في إجراءات نزع ملكية المشتري منهم التي انتهت برسو المزاد على المرحوم....... البائع للبائعين للطاعنين لأن حق الامتياز المذكور سقط بعدم تجديده بمضي المدة الطويلة وأنه لم يقيد بالمسجلات على ما يبدو من الشهادة المقدمة منهم ومع التسليم جدلاً بمنطق الحكم، فإنه كان يتعين أن يقضي للطاعنين بثبوت الملكية محملة بحق الامتياز لا برفض دعواهم بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والتناقض والقصور في الأسباب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما ظهر من تقرير الخبير من اطلاعه على الدعوى رقم 81 سنة 1950 بيوع كلي المنصورة والمستندات المرفقة بها من أن للمطعون ضدهم الأربعة الأول حق امتياز على الأطيان محل النزاع باعتبارهم البائعين لها للمرحوم....... الذي نزعت ملكيته لها ورست على البائع للبائعين للطاعنين وقد تم قيد هذا الحق وتجديده كما ثبت من الاطلاع على الحكم رقم 411 سنة 1949 مدني كلي المنصورة الذي اطلعت فيه المحكمة على حكم محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 7/ 2/ 1950 الوارد به اطلاع تلك المحكمة على حكم محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 12/ 6/ 1949 في القضية رقم 28 سنة 73 ق بخصوص النزاع حول سقوط دين المعارض ضدهم - المطعون ضدهم الأربعة الأول - والإجراءات التي قاموا بها بما في ذلك الحجز العقاري المؤرخ 5/ 9/ 1928 وانتهاء الحكم إلى إثبات صحة تجديد حق الامتياز الضامن لدينهم، وأن المطعون ضدهم المذكورين نفذوا بدينهم هذا وهو باقي الثمن على الأطيان فسجلوا تنبيه نزع الملكية في 5/ 7/ 1928 ورتب الحكم على هذا - بناء على دفع المطعون ضدهم الأربعة الأول - أن عقد الشراء الذي يستند إليه الطاعنون والمشهر سنة 1941 يعتبر باطلاً طبقاً للمادة 608 مرافعات مختلط لحصوله بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فلا يلتزم المطعون ضدهم سالفو الذكر بإخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لأنهم لا يعتبرون حائزين طبقاً للمادة 574 مدني قديم، أما يستند إليه الطاعنون من أن البائع للبائعين لهم تملك الأطيان بموجب حكم مرسى مزاد يطهرها من أي حق للغير بما في ذلك حق امتياز المطعون ضدهم الأربعة الأول فمردود بأنهم لم يقدموا ما يدل على اختصام هؤلاء المطعون ضدهم باعتبارهم أصحاب حق امتياز على الأطيان في دعوى البيوع التي انتهت برسو المزاد على البائع للبائعين لهم وبالنسبة لما يدعيه الطاعنون من تملك الأطيان بوضع اليد فمردود بأن الحائز إذا اكتسب بالتقادم ملكية أطيان عليها حق امتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذي يبيح لصاحبه - المطعون ضدهم الأربعة الأول - حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ التي انتهت برسو المزاد عليهم وما دامت المحكمة قد تحققت من سلامة هذه الإجراءات وأحقية الدائنين - المطعون ضدهم الأربعة الأول - في التنفيذ على هذه العقارات ورسو المزاد عليهم امتنع عليها الحكم بتثبيت ملكيتها لمن آلت إليه هذه العقارات ببيع أو غيره ذلك لأن القضاء على هذه الصورة يعني إهدار إجراءات التنفيذ العقاري التي انتهت برسو المزاد ولا يغير من هذا النظر استخراج الطاعنين شهادة عقارية لم يظهر فيها تسجيل حق الامتياز بسبب الخطأ الحاصل في دفتر الفهرست ذلك لأنه يبين من نصوص المواد 750 - 868 من القانون المدني المختلط - الذي تمت الإجراءات في ظله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل يتم بمجرد نسخ صورة السند في الدفتر المعد لذلك وأن دفتر الفهرست لم يعد لتسجيل المحررات ولكنه أعد لتلخيص التسجيلات التي تكون قد تمت فعلاً حتى يتسنى إعطاء كشف عنها لمن يطلبه فهو مجرد تنظيم داخلي في أقلام الرهون كما يبين من نصوص المادتين 769، 770 من ذلك القانون أن الخطأ في الشهادة لا يترتب عليه إلا مساءلة الموظف الذي تسبب في هذا الخطأ ومن ثم فإن إغفال تلخيص التسجيل في دفتر الفهرست ليس من شأنه أن يهدر حق المطعون ضدهم الأربعة الأول في الاحتجاج بآثار تسجيل حق امتيازهم على العقار هذا بالإضافة إلى أن تقرير الخبير قد تضمن في محاضر الأعمال "لم يثبت بدفاتر وأوراق الشهر العقاري حصول تنازل من جانب المستأنفين - المطعون ضدهم الأربعة الأول - عن حق امتيازهم على أرض النزاع ولكن الثابت منها فقط أن حق الامتياز كان على مساحة قدرها 55 ف و10 ط و10 س بالعقد المسجل 25035 في 2/ 5/ 1917 ثم صار الامتياز مقصوراً على مساحة 39 ف و8 ط و17 س فقط من الـ 55 ف و10 ط و10 س سالفة الذكر وذلك بموجب قائمة قيد امتياز تسجلت برقم 6765 سنة 1947 وموضحة تفصيلاً في صفحتي 7 و8 بمحاضر الأعمال وتدخل أرض النزاع ضمني الـ 39 ف و8 ط و17 س" وهو ما يقطع بقيد حق الامتياز، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بالأوجه الأربعة على غير أساس.
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الخامس أن المطعون ضدهم الأربعة الأول لم يودعوا قائمة شروط البيع في الميعاد المنصوص عليه في المادة 4/ 3 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات مما يترتب عليه بطلان إجراءات نزع الملكية في الدعوى رقم 81 سنة 1950 بيوع كلي المنصورة وبقاء الملكية للطاعنين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه فضلاً عن أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على أن قائمة شروط البيع قد أودعت بعد الميعاد فإن الثابت من الحكم المطعون فيه فضلاً عن دعوى البيوع رقم 81 سنة 1950 كلي المنصورة أن القائمة أن أعلنت في 1/ 9/ 1949 وأودعت في 10/ 10/ 1949 أي قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 فلا أثر لأحكامه على إجراء تم قبل العمل به.
وحيث إن حاصل الوجه السادس أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعهم بأن الأطيان التي طلبوا تثبيت ملكيتهم لها يختلف بعضها عن الأطيان المدعي بوجود حق امتياز عليها للمطعون ضدهم الأربعة الأول مما يعيبه بالقصور في الأسباب.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه - في حدود سلطة المحكمة الموضوعية من أن خبير الدعوى أمام محكمة أول درجة أثبت في تقريره أن أطيان النزاع تدخل جميعاً في الأطيان المبينة بالتنبيه المسجل بتاريخ 5/ 7/ 1928 وهو تقرير بني على أسباب سليمة تأخذ بها هذه المحكمة لا سيما وأن المستأنف ضدهم - الطاعنين - لم ينازعوا في نتيجة التقرير وما أورده الحكم المطعون فيه من ذلك فيه الرد الكافي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون له محل، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والقرائن وتطرح ما عداها، لأن الأمر في ذلك يرجع إلى ما يطمئن إليه وجدانها.
وحيث إن حاصل الوجه السابع أن الحكم المطعون فيه عدل عن تنفيذ الحكم بانتداب كبير كتاب محكمة المنصورة الابتدائية للاشتراك مع خبير آخر في ترجمة مستندات استناداً إلى أن الطاعنين لم يدفعوا أمانة الخبير في حين أن عدم دفع الأمانة يرجع لوفاة كبير كتاب محكمة المنصورة وهو عذر لا يسوغ معه إهدار دفاع جوهري كان يجب تحقيقه بتنفيذ الحكم التمهيدي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغنيها عن تنفيذ إجراءات الإثبات المأمور بها. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن إجراءات تجديد الدين قد تمت صحيحة، وقد ثبتت هذه الواقعة بموجب البحث الذي أجرته محكمة الاستئناف المختلطة وترى المحكمة الأخذ بما جاء بهذا الحكم كدليل على صحة هذه الواقعة، وأنه ليس هناك ما يدعو بعد ذلك إلى إثباتها عن طريق آخر، ولهذا ترى العدول عن الحكم بإعادة المأمورية للخبير وما قرره الحكم من ذلك يكفي لكي يستقيم به قضاؤه تبريراً للعدول عما أمرت به المحكمة من إجراءات الإثبات فلا يعيبه ما تزيد فيه تبريراً للعدول من أن الطاعنين لم يدفعوا أمانة الخبير.
وحيث إن حاصل الوجه الثامن أن الحكم المطعون فيه أخل بحقهم في الدفاع إذ لم يستجب لطلب المطعون ضده الخامس إعادة القضية للمرافعة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم المطعون فيه لسبب إغفاله طلباً لم يقدم منهم وإنما قدم من المطعون ضده الخامس كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها لفتح باب المرافعة متى كان تقديمه إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى على ما هو ثابت بالأوراق، إذ تصبح إجابته من الإطلاقات التي لا يعيب الحكم الالتفات عنها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.