مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 145

جلسة 24 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.

(154)
القضية رقم 1975 سنة 7 القضائية

قتل. عدم اكتشاف جثة القتيل. لا يطعن في ثبوت وقوع جناية القتل مع توافر الأدلة على الثبوت.
إذا كانت محكمة الموضوع قد بينت بجلاء في حكمها الأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليه والتي تؤدّي إلى النتيجة التي خلصت إليها منها فإن عدم العثور على جثة القتيل لا يطعن في ثبوت وقوع القتل بناء على ما ارتأته المحكمة.