مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 145

جلسة 24 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.

(155)
القضية رقم 284 سنة 8 القضائية

أمر الحفظ. أوامر الحفظ التي تتقيد بها النيابة. ما يشترط فيها. أمر حفظ مبني على أسباب قانونية بحت. متهم بالعود لحالة الاشتباه. عدم إلغاء أمر الحفظ في مدّة الثلاثة الشهور. مانع من العود إلى إقامة الدعوى في كل الأحوال.
(المادة 42 تحقيق)
إن ما تشترطه المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات في أوامر الحفظ التي تتقيد بها النيابة من وجوب صدورها بعد تحقيقٍ محله أن يكون الحفظ لأسباب موضوعية أو لأسباب قانونية ترجع إلى تقدير الوقائع، لأن التحقيق الذي تجريه النيابة في هذه الأحوال هو الذي يمكنها من الموازنة بين الأدلة وتقديرها. فإذا هي حفظت الدعوى بناءً عليه كان ذلك مانعاً لها من العود إلى إقامتها إلا إذا ألغى النائب العام أمر الحفظ في مدى ثلاثة الشهور المحدّدة في المادة المذكورة أو إذا ظهرت أدلة جديدة. أما إذا كان الحفظ مبنياً على سبب قانوني بحت كعدم انطباق المادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم على المتهم بالعود لحالة الاشتباه مثلاً فلا محل في هذه الصورة لاشتراط إجراء أي تحقيق، ويكون الأمر بالحفظ مانعاً من العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام، وذلك في كل الأحوال سواء أسبقه تحقيق من النيابة أم لم يسبقه.