مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 148

جلسة 31 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(159)
القضية رقم 545 سنة 8 القضائية

إثبات. اعتماد المحكمة على أقوال المجني عليه المتوفى في التحقيقات ولدى النيابة. جوازه. عدم تلاوة هذه الأقوال في الجلسة. متى لا يعيب الحكم؟
(المادة 134 تحقيق)
لا مانع قانوناً من أن تعوّل المحكمة على أقوال المجني عليه في التحقيقات وأمام النيابة ما دام قد توفى واستحال سماعه أمام المحكمة. وليس يعيب الحكم عدم تلاوة هذه الأقوال في الجلسة إذا كان المتهم لم يطلب ذلك، وما دامت تلك الأقوال كانت محل مناقشة بين الاتهام والدفاع على اعتبارها من أدلة الدعوى.