مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 151

جلسة 21 فبراير سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(164)
القضية رقم 571 سنة 8 القضائية

دفاع. طلب تأجيل لحضور المحامي. تقدير طلبات التأجيل. من حق المحكمة. مثال.
لمحكمة الموضوع تقدير طلبات التأجيل المقدّمة إليها فتجيب ما ترى موجباً لإجابته وترفض ما لا ترى مسوّغاً له. فإذا طلب المتهم التأجيل حتى يحضر محاميه من غير أن يبين سبب عدم حضوره فرفضت المحكمة إجابته إلى طلبه وكلفته أن يترافع عن نفسه وترافع فعلاً فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع ولو كان المتهم ومحاميه معتقدين أن القضية ستؤجل حتماً لعدم إعلان أحد المتهمين الذي حضر الجلسة.