مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 152

جلسة 28 فبراير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(167)
القضية رقم 945 سنة 8 القضائية

عفو شامل. المادة الثانية من قانون العفو الشامل الصادر في 10 فبراير سنة 1938. مدى سريانها.
إن المادة الثانية من قانون العفو الشامل الصادر في 10 فبراير سنة 1938 تشترط لسريان أحكام هذا القانون على الجرائم المبينة بها أن تكون تلك الجرائم قد وقعت بمناسبة الانتخابات، أي أن يكون الانتخاب هو السبب المباشر في ارتكابها، أما إذا كان سببها غير ذلك كأن يكون بين الجاني والمجني عليه ضغينة قديمة بسبب المنافسة في الانتخابات فلا يسري هذا القانون.