مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 155

جلسة 7 مارس سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(170)
القضية رقم 952 سنة 8 القضائية

( أ ) إثبات. اعتراف المتهم. صراحته أو غموضه. تقديره. موضوعي.
(ب) استجواب المتهم. رضاؤه به. غير محظور.
(المادة 137 تحقيق)
1 - من المقرر قانوناً أن الاعتراف في المواد الجنائية، سواء أكان تاماً صريحاً أم جزئياً ملتوياً، لا يخرج عن كونه من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرّية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف وعلى غيره، فللمحكمة أن تأخذ من الاعتراف ما تطمئن إلى صدقه وتترك منه ما لا تثق به.
2 - ما دام المتهم قد أجاب المحكمة بمحض رضائه على ما وجه إليه من استجواب بقصد الاستفسار منه عما غمض من أقواله التي أدلى بها مختاراً، ولم يعترض محاميه على هذا فلا مخالفة للقانون في ذلك.