أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1017

جلسة 20 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

(194)
الطعن رقم 326 لسنة 40 القضائية

(1) تقادم "تقادم مسقط". دعوى "صحيفة الدعوى". بطلان.
صحيفة الدعوة الباطلة. لا أثر لها في قطع التقادم المسقط.
(2 و3) إعلان "إعلان الدولة والأشخاص العامة". بطلان. دعوى.
(2) إعلانات صحف الدعاوى والطعون الموجهة للدولة والأشخاص العامة. وجوب تسليم صورها لإدارة قضايا الحكومة. مخالفة ذلك. عدم ترتب الأثر القانوني لها.
(3) حضور الخصم الذي يسقط الحق في التمسك بالبطلان. هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. حضور الخصم في جلسة تالية من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى. لا يسقط حقه في التمسك بالبطلان.
(4) تقادم "تقادم مسقط". تعويض. مسئولية.
سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172 مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه.
1 - المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم.
2 - توجب المادة 140 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950، تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى والطعون الموجهة للدولة والأشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم. أما تسليم الصور على غير هذا الوجه فلا يعتد به ولا يترتب عليه أثره القانوني.
3 - النص في المادة 140 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - على أن حضور الخصم الذي يعنيه المشرع لسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق في التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ويعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها.
4 - المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1182 لسنة 1958 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد محافظ الإسكندرية بصفته رئيساً للبلدية - الطاعن - طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه إن بلدية الإسكندرية أقامت على شاطئ سيدي بشر "منطا" للمستحمين للقفز منه إلى البحر إلا أنها أخطأت في اختيار الموقع وأنشأته في مكان قليل الغور ملئ بالصخور، وحدث أثناء استحمامه في يوم 18 من أغسطس سنة 1955 أن قفز من فوق المنط المذكور فارتطم بقاع البحر وأصيب بإصابات تسبب عنها أن أصبح عاجزاً عن الحركة تماماً وبلغ ما تكلفه من مصاريف للعلاج 1500 ج، وإذ كان يبلغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة ويشغل وظيفة مساعد مهندس بوزارة الشئون البلدية بمرتب شهري قدره 16 ج واستطال به المرض إلى أن فصل من عمله ويقدر التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة لهذا الحادث بمبلغ 10000 ج، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. دفع الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم طبقاً للمادة 172 من القانون المدني لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وبتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1960 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أنه أصيب بكسر في العمود الفقري نتيجة سقوطه عند قفزه من "المنط" الذي أنشأته البلدية بسبب عدم صلاحيته فنياً من حيث الموقع وقلة غور المياه وكثرة الصخور في المكان الذي أنشئ فيه، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 21 يناير سنة 1962 فحكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 366 سنة 18 ق مدني الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته. وبتاريخ 6 يونيه سنة 1966 حكمت المحكمة بندب الخبير من خبراء الجدول لمعاينة "المنط" وبيان مدى صلاحيته للاستعمال أودع الخبير تقريره ثم حكمت المحكمة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1967 بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على المطعون عليه وبيان مدى ما تطورت إليه حالته نتيجة للإصابة وما إذا كان قد تخلفت لديه عاهة مستديمة ومقدارها وبعد تقديم التقرير حكمت المحكمة بتاريخ 24 فبراير سنة 1970 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الأول وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك إن الحكم قضى برفض الدفع بتقادم دعوى التعويض بانقضاء ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدني استناداً إلى أنه وإن كان إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى في أول يوليه سنة 1958 قد وقع باطلاً لعدم توجيهه إلى إدارة قضايا الحكومة إلا أن هذا البطلان قد زال طبقاً للمادة 140 من قانون المرافعات السابق بحضور الطاعن في جلسة تالية بناء على الإعلان الصحيح الذي تم في 21 سبتمبر سنة 1958 ويعتبر الإجراء صحيحاً من وقت صدوره، ويترتب على ذلك أن الإعلان الذي تم في أول يوليه سنة 1958 يقطع التقادم، في حين أن الحضور الذي يزيل البطلان هو الذي يتم بناء على الإعلان الباطل، وإذ وقع الحادث بتاريخ 18 من أغسطس سنة 1955 وبعلم المطعون عليه بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ولم يحضر الطاعن بناء على الإعلان الباطل الحاصل في أول يوليه سنة 1958 إنما حضر بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1958 فإن مدة التقادم تكون قد اكتملت ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم، وكانت المادة 14 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 توجب تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى والطعون الموجهة للدولة والأشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم، أما تسليم الصور على غير هذا الوجه فلا يعتد به ولا يترتب عليه أثره القانوني، وكان نص المادة 140 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذي يعنيه المشرع لسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، أما الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق في التمسك بالبطلان، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ويعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع بتقادم دعوى المسئولية طبقاً للمادة 172 من القانون المدني تأسيساً على أن الحادث وقع في 18 من أغسطس سنة 1955 وأن المطعون عليه كان يعلم يومئذ بالشخص المسئول عن الضرر ولم يعلن الطاعن بالخصومة إعلاناً صحيحاً إلا في 21 سبتمبر سنة 1958 بعد أن اكتملت مدة ثلاث سنوات المحددة للتقادم، وكان الثابت أن صحيفة الدعوى قد أعلنت إلى الطاعن في أول يوليه سنة 1958 بسراي بلدية الإسكندرية وحدد لنظرها جلسة 13 من سبتمبر سنة 1958 ولم يحضر الطاعن في هذه الجلسة بناء على هذا الإعلان الباطل وإنما حضر بجلسة 10 نوفمبر سنة 1958 بعد إعلانه بورقة أخرى بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1958 في مواجهة إدارة قضايا الحكومة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم استناداً إلى أن البطلان الذي شاب الإعلان الحاصل في أول يوليه سنة 1958 قد زال بحضوره بجلسة 10 نوفمبر سنة 1958 ولو كان بناء على الإعلان الصحيح الذي تم في 21 سبتمبر سنة 1958 وأن زوال هذا البطلان يجعل الإجراء معتبراً صحيحاً من وقت صدوره في أول يوليه سنة 1958 مما يترتب عليه قطع التقادم، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وإذ كان المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه اليوم الذي علم فيه المطعون عليه بالشخص المسئول عن الضرر فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


[(1)] نقض 27/ 4/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 558.