مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 160

جلسة 14 مارس سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(175)
القضية رقم 268 سنة 8 القضائية

وصف التهمة. تغييره. حق المحكمة في ذلك. حدّه. عدم الإخلال بحق الدفاع. تهمة اختلاس وقع من مالك على ماله الموضوع تحت حراسة آخر. تعديلها إلى تهمة اختلاس من مالك معين حارساً. لا يجوز من غير تنبيه الدفاع.
(المادتان 37 و40 تشكيل)
إن تخويل المحكمة الاستئنافية حق تغيير الوصف القانوني للوقائع التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى خاضع بداهة لوجوب عدم الإخلال بحق الدفاع المقرّر للمتهم. فيجب أن ينبه المتهم إلى الوصف الجديد ويلفت إلى التعديل ليتمكن من الدفاع عن نفسه كلما كان في عدم التنبيه إلى التعديل إخلال بالدفاع.
فإذا رأت المحكمة أن تعدّل التهمة من اختلاس وقع من مالك على ماله المحجوز عليه والموضوع في حراسة آخر إلى تهمة اختلاس وقع من مالك نصب حارساً فإنه يجب عليها أن تنبه الدفاع إلى ذلك ليدلي بكلمته عن الوصف الجديد الذي يختلف في عناصره وفي تكييفه القانوني عن الوصف الذي حصلت المرافعة على أساسه. فإذا فات المحكمة ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع إخلالاً يوجب بطلان حكمها.