مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 172

جلسة 21 مارس سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(184)
القضية رقم 994 سنة 8 القضائية

دفاع. طلب التأجيل غير الجدّي. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.
إذا رأت المحكمة أن طلب التأجيل غير جدّي وأنه لم يقصد به سوى عرقلة الفصل في الدعوى فإن من حقها بل من واجبها أن ترفضه وتنظر الدعوى، ولا يكون في عملها هذا إخلال بحق دفاع المتهم. فإذا كان المتهم قد حضر أمام المحكمة وطلب محاميه التأجيل للاستعداد فأجيب إلى طلبه، وفي الجلسة التي أجلت إليها القضية لم يحضر المتهم وحضر محاميه وقدّم شهادة مرضية طالباً التأجيل لمرض المتهم فرفضت المحكمة طلبه وفصلت في الدعوى فلا جناح عليها فيما فعلت، خصوصاً إذا كان هو لم يدع أن مرضه كان مما يتعذر معه حضور جلسة المحاكمة.