أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1040

جلسة 21 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، ومحمد البنداري العشري.

(198)
الطعن رقم 76 لسنة 40 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". إصلاح زراعي. بيع "فسخ البيع". قوة الأمر المقضي. أجانب.
قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتداد بعقد البيع الصادر من أجنبي لمصري وفقاً للقانون 15 لسنة 1963. لا يحول دون حق البائع في طلب الفسخ لعدم الوفاء بالثمن. القضاء بالفسخ في هذه الحالة. أثره. عودة حق الدولة في تملك الأرض.
(2) قوة الأمر المقضي. إثبات. التزام. بيع.
القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن. أثره. امتناع الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن بتجديده، ولو كان دليل هذا الادعاء اليمين الحاسمة.
(3) حكم "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع. بيع "فسخ البيع". إثبات.
سكوت البائعين عن التمسك بفسخ العقد أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لدى نظر طلب الاعتداد به. تمسكهم بإقرار المشتري بالتعهد بعدم التأخير في دفع الثمن لا يعد تنازلاً عن الحق في طلب الفسخ.
1 - تشترط المادة 101 من قانون الإثبات لكي يكون للحكم حجية أن يكون قد صدر في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وإذ كانت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي فضلاً عن أنها لا تختص ولائياً بالفصل في طلب فسخ عقد البيع قد انتهت في قرارها إلى الاعتداد بالعقد على أساس تحقق اللجنة من أن الطاعن المتصرف ليه يتمتع بالجنسية المصرية، وأن التصرف الصادر إليه من المطعون ضدهم وهم أجانب ثابت التاريخ قبل 23/ 12/ 1961 وهي الشروط التي أوجبتها المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 للاعتداد بالتصرفات الصادرة من الأجانب في الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة لهم، وحتى لا تكون محلاً لاستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عليها لتتولى إدارتها نيابة عن الدولة يتم توزيعها على صغار الفلاحين عملاً بالمادة الثالثة من هذا القانون، ولم تعرض اللجنة في قرارها بالاعتداد بالعقد لما يرتبه من آثار وما يضعه على عاتق كل من طرفيه من التزامات ومن ثم فإن أمر قعود الطاعن عن الوفاء بالثمن لم يكن معروضاً عليها ولم تفصل فيه وبالتالي فإن قرارها بالاعتداد بالعقد لا يحول دون حق المطعون ضدهم البائعين في طلب فسخه لقعود الطاعن عن الوفاء بالثمن لاختلاف دعوى الفسخ عن دعوى الاعتداد بالعقد سبباً وموضوعاً، ولا محل لما ذهب إليه الطاعن من أنه يترتب على القضاء بفسخ العقد أن تعود ملكية الأرض الزراعية المبيعة إلى المطعون ضدهم الأجانب، وهو أمر لا يتحقق به غرض المشرع من حظر تملكهم للأراضي الزراعية، ذلك أنه بعد القضاء بفسخ العقد يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويعود للدولة حقها في تلك الأرض عملاً بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بعد أن زال المانع من استيلاء الدولة عليها لدى الأجنبي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، وله سنده من الصورة الرسمية للحكم السابق والشهادة الرسمية بعدم استئنافه أن الحكم المشار إليه قضى في منطوقه برفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن على المطعون ضدهم قضاء قطعياً محمولاً على ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لم ينفذ التزامه بدفع الثمن فلا يحق له مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ التزامهم بنقل الملكية. وهذا القضاء بتضمن بطريق اللزوم الحتمي أن الالتزام بدفع الثمن قائم ولم ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء، فإن الحكم المذكور يحوز الحجية بين طرفيه فيما قضى به بصفة ضمنية في الأسباب المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً، لا يقوم المنطوق بدونها، ويمتنع على الطاعن الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن بتجديده ولا يقبل منه إثبات ادعائه بأي دليل آخر، ولو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذي حاز قوة الأمر المقضي، وذلك عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات.
3 - استنباط الأدلة من الوقائع الثابتة مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بلا معقب عليها من محكمة النقض، متى كان استخلاصها سائغاً. وإذ كان سكوت المطعون ضدهم عن التمسك بفسخ العقد أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لدى نظر طلب الاعتداد به وقبولهم إقرار الطاعن بتعهده بعدم التأخير في سداد الثمن كله أو جزء منه وتمسكهم بمحتواه كلها أمور واقعية ليست لها دلالة قانونية معينة قبلهم فلا تصح بذاتها لإثبات تنازلهم عن حقهم في طلب فسخ العقد، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى ما جاء في الحكم المطعون فيه من أنه "ليس في الأوراق ما يفيد أن المستأنفين - المطعون ضدهم - سبق أن تنازلوا عن حقهم في طلب الفسخ" وهو استخلاص سائغ ومقبول، أخذت به واطمأن إليه وجدانها، كما أنه كاف لحمل قضائها، وفيه الرد الضمني على كل ما أثاره الطاعن، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم - وهم أجانب - أقاموا الدعوى رقم 548 لسنة 1967 مدني كلي سوهاج على الطاعن بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 11/ 1961 وقالوا شرحاً لها إنهم بمقتضى هذا العقد باعوا للطاعن 1 ف و10 ط و6 س أرضاً زراعية بثمن قدره 4970 ج و838 م التزم الطاعن بسداده على خمسة أقساط استحق آخرها في 1/ 11/ 1965 ولكنه لم يسدد شيئاً، وقد أنذروه بالوفاء في 30/ 8/ 1967 فلم يستجب، ومن ثم فقد أقاموا عليه الدعوى بطلبهم سالف الذكر، ودفع الطاعن أصلياً بعدم قبول الدعوى (أولاً) لأن الفسخ يعيد الأرض لملكية المطعون ضدهم الأمر المحظور بالقانون رقم 15 لسنة 1963. و(ثانياً) لأن الالتزام بالثمن انقضى بتجديده إلى قرض عادي حررت به سندات مستقلة و(ثالثاً) لأن له الحق في حبس الثمن لاستيلاء جهة الإصلاح الزراعي على الأرض المبيعة، ولأن المطعون ضدهم لم ينفذوا التزامهم بنقل الملكية، وطلب الطاعن احتياطياً رفض الدعوى على أساس أن المطعون ضدهم تنازلوا عن حقهم في طلب الفسخ إذ لم يتمسكوا به أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أثناء نظرها طلبه الاعتداد بالعقد، وأن صدور قرار اللجنة في 14/ 5/ 1968 بالاعتداد بالعقد يحوز الحجية بالنسبة لصحة العقد ونفاذه بما يمنع المطعون ضدهم من طلب فسخه، هذا إلى أنهم وقد قبلوا إقراره المؤرخ 1/ 7/ 1967 الذي تعهد فيه بكل ما يلزم لتسجيل العقد وبسداد الثمن مع فوائده بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد يفيد نزولهم عن التمسك بطلب فسخ العقد، وبتاريخ 16/ 2/ 1969 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، واستأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 44 ق، ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف، وعرض على المطعون ضدهم مبلغ 900 ج من الثمن فلم يقبلوه، وبجلسة 2/ 12/ 1969 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض الدفع وبإلغاء الحكم وفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 11/ 1961، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجهين الأول والثاني من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 11/ 1961 قد خالف القانون لصدوره على خلاف حكم سابق هو القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في 14/ 5/ 1968 والذي قضى بالاعتداد بهذا العقد، كما أنه خالف القانون رقم 15 لسنة 1963 الذي حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ونص على بطلان عقد يتم بالمخالفة لأحكامه، وإنه ترتب على هذا القانون زوال ملكية الأراضي الزراعية عن الأجانب وخضوع تصرفاتهم فيها لقواعد خاصة تغاير القواعد العامة في القانون المدني، ومن مقتضى هذه القواعد أن يتملك المتصرف إليه المصري الأراضي الزراعية التي تلقاها من أجنبي بعقد ولو كان هذا العقد غير مسجل متى كان ثابت التاريخ قبل 23/ 12/ 1961، ويمتنع فسخ هذا العقد حتى لا تعود ملكية الأرض إلى الأجنبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه فضلاً عن أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لا تختص ولائياً بالفصل في طلب فسخ عقد البيع فإن المادة 101 من قانون الإثبات تشترط لكي يكون للحكم حجية أن يكون قد صدر في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، ولما كان القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قد انتهى إلى الاعتداد بالعقد على أساس تحقق اللجنة من أن الطاعن المتصرف إليه يتمتع بالجنسية المصرية وأن التصرف الصادر إليه من المطعون ضدهم وهم أجانب ثابت التاريخ قبل 23/ 12/ 1961 وهي الشروط التي أوجبتها المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 للاعتداد بالتصرفات الصادرة من الأجانب في الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة لهم حتى لا تكون محلاً لاستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عليها لتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين عملاً بالمادة الثالثة من هذا القانون ولم تعرض اللجنة في قرارها بالاعتداد بالعقد لما يرتبه من آثار وما يضعه على عاتق كل من طرفيه من التزامات، ومن ثم كان أمر قعود الطاعن عن الوفاء بالثمن لم يكن معروضاً عليها ولم تفصل فيه وبالتالي فإن قرارها بالاعتداد بالعقد لا يحول دون حق المطعون ضدهم البائعين في طلب فسخه لقعود الطاعن عن الوفاء بالثمن لاختلاف دعوى الفسخ عن دعوى الاعتداد بالعقد سبباً وموضوعاً، ولا محل لما ذهب إليه الطاعن من أنه يترتب على القضاء بفسخ العقد أن تعود ملكية الأرض الزراعية المبيعة إلى المطعون ضدهم الأجانب وهو أمر لا يتحقق به غرض المشرع من حظر تملكهم للأراضي الزراعية ذلك أنه بعد القضاء بفسخ العقد يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ويعود للدولة حقها في تملك الأرض عملاً بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بعد أن زال المانع من استيلاء الدولة عليها لدى الأجنبي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الثاني وبالسبب الثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء الالتزام بالثمن لتجديده واستبدال قرض عادي به مستنداً إلى ما جاء بعقد البيع من أن الثمن دفع نقداً ثم حررت بعد ذلك سندات أخرى بقيمته، وإلى اليمين الحاسمة التي رفض الحكم توجيهها وقد رد الحكم على ذلك بأنه يناقض حجية الحكم الصادر برفض دعوى صحة التعاقد رقم 489 لسنة 1962 مدني كلي سوهاج، ويرى الطاعن أن هذا الرد مخالف للقانون لأن الحكم المذكور لا حجية له بين الطرفين إذ أنه رفض الدعوى بحالتها ولم يتعرض لمسألة تجديد الالتزام بالثمن، ويضيف الطاعن أنه تمسك مع ذلك بأنه على فرض قيام الالتزام بالثمن فإنه لم يكن حال الأداء، إذ عند رفع الدعوى كانت جهة الإصلاح الزراعي قد استولت على الأرض المبيعة، وبعد صدور قرار الاعتداد بالعقد امتنع المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم بنقل الملكية ورفضوا تسليم إعلامات الوراثة وحجة الوقف أو إرشاده عنها حتى يتمكن من استخراج صورها فكان له الحق في حبس الثمن وقد عرض مبلغ 900 ج منه على المطعون ضدهم استعداداً لدفع الباقي ولكنهم رفضوا قبوله فأودعه خزينة المحكمة وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بأنه (أي الطاعن) تنازل عن حقه في حبس الثمن بما تعهد به في الإقرار المؤرخ 1/ 7/ 1967 من عدم التأخير في دفعه، في حين يقول الطاعن إنه تعهد بذلك وبدفع فوائد الثمن من تاريخ استحقاقه حتى السداد في مقابل تسجيل العقد فيكون دفع الثمن مرتبطاً بما هو لازم لتسجيل العقد، هذا إلى أنه تمسك بأن المطعون ضدهم تنازلوا عن حقهم في طلب فسخ العقد استناداً إلى أنهم لم يتمسكوا بذلك أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي عند نظرها طلب الاعتداد بالعقد وقد مثلوا فيه وأنهم قبلوا إقراره المؤرخ 1/ 7/ 1967 الذي التزم فيه بكل ما يلزم لتسجيل العقد وفوائد الثمن في مقابل نفاذ العقد وقد اكتفى الحكم في الرد على هذا الدفاع بأنه ليس في الأوراق ما يفيد تنازل المطعون ضدهم عن حقهم في طلب الفسخ دون أن يرد على الأدلة التي ساقها في هذا الصدد، وبذلك يكون الحكم قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وله سنده من الصورة الرسمية للحكم رقم 489 لسنة 1962 مدني كلي سوهاج والشهادة الرسمية بعدم استئنافه أن الحكم المشار إليه قضى في منطوقه برفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن على المطعون ضدهم قضاء قطعياً محمولاً على ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لم ينفذ التزامه بدفع الثمن فلا يحق له مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ التزامهم بنقل الملكية وهذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمي أن الالتزام بدفع الثمن قائم ولم ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء، وإذ كان ذلك فإن الحكم المذكور يحوز الحجية بين طرفيه فيما قضى به بصفة ضمنية في الأسباب المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها ويمتنع على الطاعن الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن بتجديده، ولا يقبل به إثبات ادعائه بأي دليل آخر ولو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذي حاز قوة الأمر المقضي وذلك عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى صحيحاً إلى بقاء الالتزام بدفع الثمن قائماً قد استخلص مما جاء في إقرار الطاعن المؤرخ 1/ 7/ 1967 من "تعهده بعدم التأخير في سداد الثمن كله أو جزء منه لأي سبب كان وبعدم مطالبة البائعين (المطعون ضدهم) بشيء من مستندات التمليك، والتزامه بأن يتخذ على نفقته وبمصاريف على حسابه جميع الإجراءات التي تكفل له تسجيل العقد في الوقت المناسب". أنه "تنازل عن حقه في حبس الثمن سواء بسبب امتناع (المطعون ضدهم) عن تسليم مستندات التمليك أو بسبب التعرض الذي وقع له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وانتهى بصدور قرار اللجنة القضائية بالاعتداد بالعقد. وهو استخلاص سائغ ومقبول تؤدي إليه عبارة الإقرار، ومن ثم فإن جدل الطاعن بأن إقراره المذكور مرتبط بنفاذ العقد ونقل ملكية الأرض المبيعة إليه جدل موضوعي مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس، وإذ كان ذلك، وكان سكوت المطعون ضدهم عن التمسك بفسخ العقد أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وقبولهم إقرار الطاعن المؤرخ 1/ 7/ 1967 وتمسكهم بمحتواه، كلها أمور واقعية ليست لها دلالة قانونية معينة قبلهم فلا تصلح بذاتها لإثبات تنازلهم عن حقهم في طلب فسخ العقد، ولما كان استنباط الأدلة من الوقائع الثابتة مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بلا معقب عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى ما جاء في الحكم المطعون فيه من أنه "ليس في الأوراق ما يفيد أن المستأنفين (المطعون ضدهم) سبق أن تنازلوا عن حقهم في طلب الفسخ كما ذهب المستأنف عليه (الطاعن) بغير حق". وهو استخلاص سائغ مقبول أخذت به واطمأن إليه وجدانها، كما أنه كاف لحمل قضائها وفيه الرد الضمني على كل ما أثاره الطاعن، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.