أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1085

جلسة 27 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

(207)
الطعن رقم 572 لسنة 40 القضائية

(1 و2) دعوى "تعديل الطلبات" "تقديم المذكرات". رسوم. "رسوم قضائية".
(1) للخصوم تعديل طلباتهم في مذكراتهم أثناء حجز الدعوى للحكم متى رخصت المحكمة بذلك في أجل معين واطلع الخصم الآخر عليها.
(2) تعديل الخصم لطلباته في المذكرة المقدمة منه أثناء حجز الدعوى للحكم في نهاية الأجل المحدد متجاوزاً الفترة المحددة له. استلام الخصم الآخر صورة المذكرة وعدم استبعاد المحكمة لها، عدم أداء الرسوم القضائية المستحقة عن هذا التعديل. لا بطلان. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الطلبات. صحيح.
(3) عرف. محكمة الموضوع. نقض.
التثبت من قيام العرف. من الأمور الموضوعية التي يجب التمسك بها أمام قاضي الموضوع. عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض إلا أن يحيد عن تطبيق عرف ثبت وجوده.
1 - للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولما ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها.
2 - متى كان الثابت أن المطعون عليه طلب في مذكرته المقدمة بالجلسة أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له صافي ما يظهره تقرير الخبير وذلك بعد فحص الاعتراضات المقدمة من الطرفين وقد أشر وكيل الطاعن على هذه المذكرة في ذات التاريخ باستلام صورتها، وإذ كانت محكمة أول درجة بعد حجز الدعوى للحكم صرحت لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرات في الأسبوعين الأولين وجعلت المدة مناصفة بين الطرفين على أن تبدأ بالمطعون عليه، وكان المطعون عليه قد قدم مذكرة في نهاية الأجل طلب فيها الحكم باعتماد تقرير الخبير وبإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ....... وأشر وكيل الطاعن على هذه المذكرة في نفس التاريخ باستلام صورتها، ولما كانت محكمة أول درجة التي قدمت إليها تلك المذكرة وأودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها قد قبلتها ولم تأمر باستبعادها وكانت المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية تقضي بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسوم ودون أن تنص هذه المادة على البطلان جزاء على عدم أداء الرسم وكان الثابت أن المطعون عليه قد سدد الرسم بتاريخ 21/ 1/ 1970 عن الطلبات التي تضمنتها مذكرته المشار إليها المقدمة بتاريخ 17/ 1/ 1970، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بالطلبات التي أبديت في هذه المذكرة ورفض الدفع بعدم قبولها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أمور الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه، وإذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدع قيام عرف أمام محكمة الموضوع فيما يثيره بسبب النعي، فإن النعي على الحكم بمخالفة العرف الجاري يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 422 سنة 1965 بني سويف الابتدائية ضد الطاعن بصحيفة معلنة في 23/ 10/ 1965 بطلب الحكم بإلزامه بأن يقدم كشف حساب عن إدارة المخبز الموضح بالصحيفة مؤيداً بالمستندات عن المدة من 20/ 3/ 1959 حتى تاريخ رفع الدعوى، وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 23/ 3/ 1957 استأجر الطاعن منه مخبزاً بكامل معداته بأجرة شهرية قدرها عشرة جنيهات ثم تحرر بينهما بتاريخ 20/ 3/ 1957 اتفاق آخر لاستغلال المخبز مناصفة بينهما على أن يتولى الطاعن إدارة المخبز وقام الطاعن بسداد نصيبه في الأرباح منذ قيام الشركة في 20/ 3/ 1957 غير أنه امتنع عن محاسبته عن الفترة التالية، فأقام دعواه للحكم له بطلباته وبتاريخ 29/ 1/ 1966 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بتقديم كشف الحساب المطلوب، وبعد تقديمه حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1967 بندب مكتب الخبراء ببني سويف لتصفية الحساب الخاص بالمخبز وبيان أرباحه وخسائره في المدة من 20/ 3/ 1959 حتى تاريخ رفع الدعوى وبيان نصيب المطعون عليه في الأرباح والخسائر بعد خصم كافة المصروفات. قدم الخبير تقريراً اعترض عليه الطرفان فأعادت إليه المحكمة المأمورية بتاريخ 25/ 1/ 1969 لتحقيق اعتراضاتهما، وبعد أن قدم الخبير ملحقاً لتقريره حكمت المحكمة بتاريخ 21/ 2/ 1970 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 1716 ج و932 م استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 8 ق بني سويف. وبتاريخ 4/ 6/ 1970 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعوض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه أقام دعواه بطلب إلزامه بتقديم كشف حساب عن إدارة المخبز في الفترة التي حددها، وبعد تقديم هذا الكشف ندبت المحكمة خبيراً لتصفية الحساب ثم قررت المحكمة بتاريخ 3/ 1/ 1970 حجز الدعوى للحكم لجلسة 14/ 2/ 1970 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين على أن تكون المدة مناصفة تبدأ بالمطعون عليه، وبعد انتهاء الأسبوع المخصص للمطعون عليه قدم مذكرة في 17/ 1/ 1970 طالباً إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 1716 ج و932 م وقضى الحكم في الدعوى على هذا الأساس، في حين أن هذه المذكرة تضمنت دعوى جديدة لم ترفع بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات في المواد من 63 - 66 وقدمت بعد الميعاد، ولم يسدد عنها الرسم إلا في 21/ 1/ 1970 وهو ما يجعلها غير مقبولة لا يغير من ذلك ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه طلب في مذكرته المقدمة لجلسة 25/ 1/ 1969 الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له صافي ما يظهره تقرير الخبير ذلك أن المبلغ لم يحدد في هذا الطلب ولم يوجه بالجلسة إلى الطاعن ولم يسدد عنه الرسم، وإذ قضى الحكم برفض الدفع بعدم قبوله هذه الطلبات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولما ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها، وكان الثابت أن المطعون عليه طلب في مذكرته المقدمة لجلسة 25/ 1/ 1969 أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له صافي ما يظهره تقرير الخبير وذلك بعد فحص الاعتراضات المقدمة من الطرفين وقد أشر وكيل الطاعن على هذه المذكرة في ذات التاريخ باستلام صورتها، وكانت محكمة أول درجة قد قررت بجلسة 3/ 1/ 1970 إصدار حكمها بجلسة 14/ 2/ 1970 وصرحت لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرات في الأسبوعين الأولين وجعلت المدة مناصفة بين الطرفين على أن تبدأ بالمطعون عليه، وكان المطعون عليه قد قدم مذكرة بتاريخ 17/ 1/ 1970 طلب فيها الحكم باعتماد تقرير الخبير وبإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 1716 ج و932 م وأشر وكيل الطاعن على هذه المذكرة في نفس التاريخ باستلام صورتها، ولما كانت محكمة أول درجة التي قدمت إليها تلك المذكرة وأودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها قد قبلتها ولم تأمر باستبعادها، وكانت المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية تقضي بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم، ودون أن تنص هذه المادة على البطلان جزاء على عدم أداء الرسم، وكان الثابت أن المطعون عليه قد سدد الرسم بتاريخ 21/ 1/ 1970 على الطلبات التي تضمنتها مذكرته المقدمة بتاريخ 17/ 1/ 1970، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بالطلبات التي أبديت في هذه المذكرة ورفض الدفع بعدم قبولها، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة العرف التجاري ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم أغفل خصم جميع ما استحق لهيئة التأمينات الاجتماعية ومقداره 20% من أجور العمال مكتفياً بخصم ما سدد منها فعلاً، وكذلك الحال بالنسبة لرسوم البلدية المقررة على المخبز، في حين أنه كان يتعين احتساب التأمينات الاجتماعية ورسوم البلدية بالكامل سواء ما دفع منها أو أجل دفعه لسنة أخرى حتى يمكن تحديد صافي الربح الذي يوزع على الشريكين، هذا إلى أن الحكم لم يحتسب أجراً للطاعن باعتباره مديراً للمخبز عملاً بما تقضي به المادة 521 من القانون المدني، ورغم أن المطعون عليه أقر في محضر أعمال الخبير بأن أجر الطاعن الشهري هو سبعة جنيهات فيكون أجره في فترة النزاع 588 ج، علاوة على أن العرف جرى على أن إنتاج جوال الدقيق من المخبز يتوقف على درجة نظافة الدقيق ونوع القمح ودرجة نظافته ووزن الرغيف إذ كان وزنه في سنوات الخلاف 162 جراماً بينما كان 153 جراماً وقت مباشرة الخبير للمأمورية مما يترتب عليه أن جوال الدقيق كان ينتج 860 رغيفاً في الفترة الأولى و919 رغيفاً في الفترة الثانية وهو ما يحقق فرقاً مالياً قدره 5276 ج و75 م في سنوات المحاسبة، وبالتالي يكون المخبز قد حقق خسارة لا ربحاً خلافاً لما انتهى إليه الخبير في تقريره، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة العرف التجاري ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في وجوهه الثلاثة مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في خصوص ما أثاره الطاعن قوله "أما عن الاعتراض على عدد الأرغفة التي ينتجها الجوال والدعوى في صحيفة الاستئناف من أنه لا ينتج سوى 860 رغيفاً ففضلاً عن أنه مردود بأن المستأنف - الطاعن - قرر في محاضر أعمال الخبير أن الجوال ينتج 900 رغيف فإن طرفي النزاع قد ارتضيا إجراء تجربة عملية بحضورهما وارتضيا بنتيجتها فأسفرت عن إنتاج 1000 رغيف قربها الخبير إلى 931 في المتوسط فلا محل للاعتراض بعد ذلك على هذه النتيجة...... كما انتهى الخبير في ملحق تقريره إلى تحديد رسوم البلدية بمبلغ 3 ج و610 م عن سنة 1965 أسوة بسنة 1966 التي قدم المستأنف إيصال سداد رسومها ومن ثم يكون اعتراض المستأنف في هذا الخصوص على غير سند من الواقع، ولا سند لما يزعمه المستأنف من أن حقيقة مبلغ التأمينات المدفوعة هي 720 ج فإن الثابت من تقرير الخبير - ملحقه - أن هيئة التأمينات الاجتماعية ببني سويف هي التي قدمت هذا المبلغ المسدد من المستأنف. ثم خلص الحكم إلى أنه يأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير لسلامة الأسس التي يقوم عليها ولما كان تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أمور الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدع قيام عرف أمام محكمة الموضوع فيما يثيره بسبب النعي، بل إنه يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن ارتضى التجربة التي أجراها الخبير عن عدد الأرغفة التي ينتجها الجوال، كما أن الخبير احتسب المبالغ التي أفادت هيئة التأمينات الاجتماعية أنها سددت لها عن فترة النزاع وأنه احتسب رسوم البلدية طبقاً للمستندات التي قدمها الطاعن. ولما كان يبين من الاطلاع على تقرير الخبير الذي اعتمد الحكم المطعون فيه أن احتسب ضمن المصروفات 108 ج سنوياً بواقع تسعة جنيهات شهرياً نظير إدارة الطاعن للمخبز وانتقالاته إذ قرر المطعون عليه أنه اتفق مع الطاعن على أن يقوم الأخير بكافة أعمال الإدارة مقابل سبعة جنيهات شهرياً بخلاف الأرباح، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم لهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.