مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 225

جلسة 2 مايو سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(213)
القضية رقم 957 سنة 8 القضائية

إثبات. بلاغ الواقعة. شهادة الشهود في محضر البوليس. مغايرتهما لما استند إليه الحكم في الإدانة. لا تأثير له.
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود في محضر البوليس مغايراً لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ومن شهادة الشهود أينما كانت.