مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 225

جلسة 2 مايو سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(214)
القضية رقم 1315 سنة 8 القضائية

جناية. إحالتها إلى محكمة الجنح. الحدّ الأدنى للعقوبة.
(المادة 17 ع والقانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925)
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 وإن أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل إلى محكمة الجنح بعض الجنايات لتوقيع عقوبة الجنحة فيها إلا أنه ليس من شأن هذه الإحالة أن تغير طبيعة الجناية وتخضعها لجميع الأحكام الخاصة بالجنح بل هي تبقى جناية على أصلها. وينبني على ذلك أن محكمة الجنح تكون - كمحكمة الجنايات - مقيدة في قضائها بالحدود المرسومة للظروف المخففة في المادة 17 من قانون العقوبات، فلا تستطيع إذاً أن تنزل بعقوبة الحبس إلى أقل من ثلاثة شهور. فإذا هي نزلت عن ذلك فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها والقضاء بجعل العقوبة ثلاثة شهور.