أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1124

جلسة 29 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

(215)
الطعن رقم 362 لسنة 41 القضائية

(1) دعوى "تقديم المذكرات". حكم "ما لا يعد قصوراً".
عدم التزام محكمة الموضوع بإبقاء باب المرافعة مفتوحاً لتبادل المذكرات طالما أتاحت الفرصة لذلك قبل حجز الدعوى للحكم. إغفال الحكم الرد على ما يتمسك به الخصم في هذا الصدد. لا قصور.
(2) إعلان "الإعلان في الموطن الأصلي". موطن.
الجمعية التعاونية الزراعية الواجب تقديم الإخطار بالدين إليها في حكم القانون 52 لسنة 1966. هي الواقع في دائرتها محل إقامة المدين دون أي تحديد آخر. القضاء بصحة إعلان صحيفة الدعوى في ذلك المحل دون محل مباشرة المدين حرفة الزراعة. لا خطأ.
(3) دعوى "الدفاع في الدعوى". بطلان "بطلان الأحكام". تزوير.
تضمين الخصم دفاعه الاحتفاظ بالحق في الطعن بالتزوير على السند موضوع الدعوى دون أن يتخذ في ذلك أي إجراء. التفات الحكم عن ذلك الدفاع. لا بطلان.
1 - المحكمة غير ملزمة بأن تبقي باب المرافعة مفتوحاً لأجل مسمى يتبادل فيه الخصوم المذكرات طالما أنها أتاحت لهم الفرصة لإبداء أوجه دفاعهم قبل حجز الدعوى للحكم، ومن ثم فإن النعي عليها في ذلك يكون غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانوني، ولا يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور لعدم الرد على ما يتمسك به الخصم في هذا الصدد.
2 - عينت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 الجمعية التعاونية الزراعية التي يقدم إليها الإخطار بالدين بأنها الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين، دون أي تحديد آخر. وإذ كان النص في المادة 41 من القانون المدني على اعتبار محل الحرفة موطناً خاصاً للشخص بالنسبة للأعمال المتعلقة بحرفته هو مجرد تطبيق لفكرة تعدد الموطن للتيسير على المتعاملين، كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون، فإن الحكم المطعون فيه إذا رد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص بقوله "إذا كان الثابت من إعلان المستأنف - الطاعن - بصحيفة افتتاح الدعوى أنه قد أعلن ببندر بني مزار الذي يقيم فيه...... وكان المستأنف عليه قد أخطر رئيس الجمعية التعاونية الزراعية ببني مزار بدينه قبل المستأنف"، فإنه لا يكون مخطئاً في القانون.
3 - يتعين على الخصم أنه يبدي دفاعه في الخصومة الموجهة إليه بكافة ما اشتملت عليه من طلبات حتى ولو تعارضت بعضها مع البعض الآخر، وأن يتمسك بطلباته ودفاعه بصفة صريحة وجازمة. وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد ألمح في دفاعه إلى الاحتفاظ بحقه في الطعن بالتزوير في السند الإذني موضوع الدعوى، وفي الإخطار المرسل للجمعية التعاونية الزراعية، دون أن يتخذ في ذلك أي إجراء، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوى، ورد على دفاع الطاعن بقوله إن عدم قيام المستأنف - الطاعن - بالطعن على المسجل البريدي والسند الإذني محل التداعي بالتزوير رغم مرور أمد طويل على التقاضي، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة، دون أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير الذي لوح به، يؤكد عدم جدية ذلك الادعاء الأمر الذي ترى معه المحكمة الالتفات عنه، فإنه لا يكون مشوباً بما يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن....... (المطعون عليه) أقام الدعوى رقم 419 سنة 68 مدني كلي المنيا ضد...... (الطاعن) يطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1217 ج و35 مليماً عبارة عن الباقي من قيمة سند إذني محرر في 13/ 12/ 1965 ومستحق السداد في 31/ 3/ 1966 وفوائده الاتفاقية بواقع 7% حتى 31/ 7/ 1968 وما يستجد منها بعد ذلك على مبلغ ألف جنيه. ندبت المحكمة خبيراً لتصفية الحساب ثم عادت بتاريخ 9/ 5/ 1970 وحكمت للمطعون عليه بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 160 سنة 6 ق وبتاريخ 13/ 2/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على ما تمسك به في جميع مراحل الدعوى من بطلان الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بندب خبير دون أن تصرح له بالاطلاع أو تقديم مذكرات عند حجزها الدعوى للحكم.
وحيث إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بأن تبقي باب المرافعة مفتوحاً لأجل مسمى يتبادل فيه الخصوم المذكرات طالما أنها أتاحت لهم الفرصة لإبداء أوجه دفاعهم قبل حجز الدعوى للحكم فإن النعي عليها في ذلك يكون غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانوني، ولا يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور لعدم الرد على ما يتمسك به الخصم في هذا الصدد.
وحيث إن حاصل السبب الثاني خطأ الحكم المطعون فيه في تحديد المعنى القانوني لمحل إقامة المدين المقصود في المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966، وهو محل إقامته الذي يباشر فيه الزراعة وتقع فيه الأرض المؤجرة إليه دون اعتداد بأي محل إقامة سواه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 قد عينت الجمعية التعاونية الزراعية التي يقدم إليها الإخطار بالدين بأنها "الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين" دون أي تحديد آخر وكان النص في المادة 41 من القانون المدني على اعتبار محل الحرفة موطناً خاصاً للشخص بالنسبة للأعمال المتعلقة بحرفته هو مجرد تطبيق لفكرة تعدد الموطن للتيسير على المتعاملين كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص بقوله: "وإذا كان الثابت من إعلان المستأنف (الطاعن) بصحيفة افتتاح الدعوى أنه قد أعلن ببندر بني مزار الذي يقيم فيه فضلاً عن أن الثابت من الكشف الرسمي المقدم بمحافظة المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة أن للمستأنف منزلاً يقع بشارع السلخانة رقم 6 ببني مزار، وكان المستأنف عليه قد أخطر رئيس الجمعية التعاونية الزراعية ببني مزار بدينه قبل المستأنف" فإنه لا يكون مخطئاً في القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الطاعن دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف وبسقوط الدين محتفظاً بحقه في الطعن بالتزوير على الخطاب المسجل المرسل للجمعية التعاونية الزراعية ببني مزار والسند الإذني موضوع الدعوى، ولكن المحكمة فصلت في الموضوع دون أن تنبهه إلى ذلك أو تعطيه أجلاً لاتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير فأخلت بذلك بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يتعين على الخصم أن يبدي دفاعه في الخصومة الموجهة إليه بكافة ما اشتملت عليه من طلبات حتى ولو تعارضت بعضها مع البعض الآخر وأن يتمسك بطلباته ودفاعه بصفة صريحة وجازمة. ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد ألح في دفاعه إلى الاحتفاظ بحقه في الطعن بالتزوير في السند الإذني موضوع الدعوى وفي الإخطار المرسل للجمعية التعاونية الزراعية دون أن يتخذ في ذلك أي إجراء، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوى ورد على دفاع الطاعن بقوله: "إن عدم قيام المستأنف (الطاعن) بالطعن على السجل البريدي والسند الإذني محل التداعي بالتزوير رغم مرور أمد طويل على التقاضي سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة دون أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير الذي لوح به يؤكد عدم جدية ذلك الادعاء، الأمر الذي ترى معه المحكمة الالتفات عنه" فإنه لا يكون مشوباً بما يبطله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.