أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1129

جلسة 29 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

(216)
الطعن رقم 431 لسنة 41 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "تقدير قيمة الدعوى". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الدعوى بطلب فسخ عقد من عقود إيجار الأماكن الممتدة وفقاً لأحكام التشريعات الاستثنائية لإساءة استعمال العين المؤجرة. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
1 - التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار، وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له، ما دام موفياً بالتزامه على النحو الذي فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها - من نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار، وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محدودة، ويكون المقابل النقدي لهذه المدة غير محدد، وطلب فسخ عقد من هذه العقود طلباً غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر، واعتبر أن مدة عقد الإيجار محددة بالمدة الواردة فيه رغم امتداده بقوة القانون، ورتب على ذلك تقدير قيمة الدعوى - دعوى إخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة - بأجرة المدة الباقية منها، وهي تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً - وقضى بعدم جواز الاستئناف على هذا الأساس، فإنه يكون قد خالف القانون [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن........ (المطعون عليها) أقامت الدعوى رقم 8504 لسنة 69 كلي القاهرة ضد...... (الطاعن) تطلب الحكم بإخلاء وتسليم العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والعقد المؤرخ 20/ 12/ 1954، لإساءة الاستعمال طبقاً للمادة 23 جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وفي 21/ 11/ 1970 حكمت المحكمة للمدعية بطلباتها فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه بالاستئناف رقم 3666 سنة 87 ق القاهرة وفي 27/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن دعوى الإخلاء والتسليم وهي في واقعها دعوى بطلب فسخ العقد - تقدر عملاً بالمادة 37/ 8 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة المحددة في العقد أو الباقي منها - في حين أن النص في القوانين الاستثنائية سواء القانون رقم 121 لسنة 1947 أو القانون رقم 52 لسنة 1969، بامتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون تجعل هذه العقود لمدة غير محددة فتكون الدعاوى التي تقام بفسخها غير مقدرة القيمة ويجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزامه على النحو الذي فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت - في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها - من نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محدودة ويكون المقابل النقدي لهذه المدة غير محدد، وطلب فسخ عقد من هذه العقود طلباً غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر واعتبر أن مدة عقد الإيجار محدد بالمدة الواردة فيه رغم امتداده بقوة القانون ورتب على ذلك تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة الباقية منها وهي تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً، وقضى بعدم جواز الاستئناف على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


[(1)] نقض 27/ 3/ 1973 مجموعة المكتب الفني س 24 ص 490.