أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1132

جلسة 31 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه.

(217)
الطعن رقم 505 لسنة 39 القضائية

(1) إعلان. بطلان. نقض "إعلان الطعن". دفوع.
تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أمام محكمة النقض. تمسكه ببطلان إعلانه بالصحيفة. غير مقبول. علة ذلك.
(2) عمل "الأجر".
صدور قرار مجلس الوزراء سنة 1966 بإلغاء تخصيص سيارات العاملين بالبنك. وجوب أداء مقابل نقدي للعامل عن تلك الميزة العينية. اعتبارها جزءاً لا ينفصل عن أجره فلا يجوز انتقاصه.
(3) عمل "الأجر الإضافي".
الأعمال الخارجة عن نطاق العمل الأصلي ومغايرة لطبيعته وتؤدى في غير أوقات العمل الرسمية. وجوب تقاضي العامل أجراً إضافياً عنها. لا يعد ذلك مكافأة تشجيعية. للقاضي تقديره عند عدم الاتفاق على تعيين مقداره. م 682/ 1 مدني.
1 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات الحالي الذي رفع الطعن في ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقيق الغاية من الإجراءات، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه مما تتحقق به الغاية التي يبتغيها الشارع من إعلانه، فإن الدفع ببطلان الطعن - أياً كان وجه الرأي في إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن - يكون غير مقبول.
2 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن بنى قضاءه باستحقاق المطعون ضده الأول بدل الانتقال على أن البنك جرى على تخصيص سيارة له في تنقلاته كميزة عينية صارت حقاً مكتسباً له وعنصراً من عناصر أجره، وكان هذا الذي قرره الحكم ليس محل نعي من الطاعن، فإن ما انتهى إليه الحكم من تقرير بدل انتقال للمطعون ضده مقابل حرمانه من استعمال تلك السيارة عن المدة التالية لصدور قرار رئيس الوزراء رقم 4642 لسنة 1966 يكون صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون لأنه ما دام أن هذا القرار قد ألغى تخصيص السيارات للعاملين بالبنك واستحال عليه بذلك تنفيذ التزامه قبل المطعون ضده الأول فإنه يتعين على البنك أن يؤدي له مقابلاً نقدياً لتلك الميزة العينية طالما أنها قد تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره ولا يجوز بالتالي الانتقاص منه.
3 - إذ كان الثابت في الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن تلك الأعمال التي أضافها البنك إلى المطعون ضده الأول تخرج من نطاق عمله الأصلي وتغاير طبيعته وتؤدى في غير أوقات العمل الرسمية وهي بهذه المثابة تعد أعمالاً إضافية يفترض أنها في مقابل أجر، فإن أجر المطعون ضده الأول عن هذه الأعمال يكون أجراً إضافياً ولا يعتبر مكافأة تشجيعية في مدلول المادتين 13 من نظام العاملين بالشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، 30 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 لما كان ذلك، وكان هذا الأجر إذا لم يتفق على تعيين مقداره يتولى القاضي تقديره طبقاً لنص المادة 682/ 1 من القانون المدني، فإن الحكم إذا انتهى إلى تقدير أجر المطعون ضده الأول عن تلك الأعمال لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2281 لسنة 1965 عمال كلي الإسكندرية على البنك الطاعن ومديره المساعد - المطعون ضده الثاني - وطلب الحكم بإلزام البنك بأن يدفع له مبلغ 43 ج و203 م قيمة البدلات المستقطعة من مرتبه عن المدة من 10 يوليه سنة 1965 حتى 30 سبتمبر سنة 1965 وما يستجد بواقع 16 جنيه شهرياً ومبلغ 40 جنيه مقابل مصاريف الانتقال عن هذه المدة وما يستجد بواقع 15 جنيه شهرياً ومبلغ 250 جنيه قيمة المكافآت المستحقة له عن أعمال إضافية، وبإلزام البنك والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يدفعا له 500 جنيه كتعويض عن الأضرار الناشئة عن نقله من عمله إلى عمل آخر بالبنك. وبتاريخ 23 مارس سنة 1966 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 404 سنة 22 ق، وفي 29 يونيه سنة 1967 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 11 يونيه سنة 1969 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبي بدل الانتقال (استخدام السيارة) والمكافآت التشجيعية (أو الأجور الإضافية) الخاصة بترجمة الكتاب الأخضر ومباشرة دعوى الإشكال رقم 5161 سنة 1963 مستعجل الإسكندرية والاستئنافين رقمي 454 و455 سنة 19 ق الإسكندرية وإلزام البنك الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 467 ج و500 م، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الدفع ورفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 10 مايو سنة 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان المبدى من المطعون ضده الأول أن الطاعن أعلنه بصحيفة الطعن في مكتب محاميه كما خلت صورتها المعلنة من رقم قيده بالجدول واسم المحضر والمحكمة التابع لها.
وحيث إن الدفع في غير محله ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات الحالي الذي رفع الطعن في ظله قد نصت على أنه لا يحكم لبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه مما تتحقق به الغاية التي يبتغيها الشارع من إعلانه فإن هذا الدفع - أياً كان وجه الرأي في هذا الإعلان - يكون غير مقبول.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى للمطعون ضده الأول ببدل انتقال حتى آخر فبراير سنة 1969 بواقع 7.500 جنيه شهرياً مقابل عدم استخدامه سيارة البنك مع أن قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 والمعمول به اعتباراً من أول يوليه سنة 1966 منع استخدام سيارات البنك بالنسبة لكافة العاملين به إلا في انتقال مجموعة منهم مقابل اشتراك شهري قدره 3 جنيه لكل فرد ولم يتقدم المطعون ضده الأول برغبته في مشاركة زملائه وبالتالي لا يحق له اقتضاء أي بدل بعد صدور ذلك القرار.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن بنى قضاءه باستحقاق المطعون ضده الأول ذلك البدل على أن البنك جرى على تخصيص سيارة له في تنقلاته كميزة عينية صارت حقاً مكتسباً له وعنصراً من عناصر أجره، وكان هذا الذي قرره الحكم ليس محل نعي من الطاعن، فإن ما انتهى إليه الحكم من تقرير بدل انتقال للمطعون ضده مقابل حرمانه من استعمال تلك السيارة عن المدة التالية لصدور قرار رئيس الوزراء رقم 4642 لسنة 1966 يكون صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون لأنه ما دام أن هذا القرار قد ألغى تخصيص السيارات للعاملين بالبنك واستحال عليه بذلك تنفيذ التزامه قبل المطعون ضده الأول فإنه يتعين على البنك أن يؤدي له مقابلاً نقدياً لتلك الميزة العينية طالما أنها قد تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره ولا يجوز بالتالي الانتقاص منه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى للمطعون ضده الأول بمكافأة تشجيعية قدرها 100 جنيه عن اشتراكه في ترجمة الكتاب الأخضر وبمكافأة أخرى قدرها 100 جنيه مقابل حضوره عن البنك كمحام في إحدى الدعاوى في حين أن منح هذه المكافآت هو من إطلاقات رب العمل مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة 30 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والمادة 13 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ولا يجوز اللجوء إلى القضاء لتقديرها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن تلك الأعمال التي أضافها البنك إلى المطعون ضده الأول تخرج عن نطاق عمله الأصلي وتغاير طبيعته وتؤدى في غير أوقات العمل الرسمية وهي بهذه المثابة تعد أعمالاً إضافية يفترض أنها في مقابل أجر، فإن أجر المطعون ضده الأول عن هذه الأعمال يكون أجراً إضافياً ولا يعتبر مكافأة تشجيعية في مدلول المادتين 13 من نظام العاملين بالشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 و30 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966. لما كان ذلك، وكان هذا الأجر إذا لم يتفق على تعيين مقداره يتولى القاضي تقديره طبقاً لنص المادة 682/ 1 من القانون المدني. فإن الحكم إذا انتهى إلى تقدير أجر المطعون ضده الأول عن تلك الأعمال لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.