أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1141

جلسة 3 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

(219)
الطعن رقم 503 لسنة 40 القضائية

(1، 2، 3، 4) عقد "عقد إداري". مسئولية "مسئولية عقدية". قرار إداري.
(1) توقيع الجزاءات في العقود الإدارية. منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة. جواز إعفائها المتعاقد معها من آثار مسئوليته عن التأخير في تنفيذ التزامه أو التخلف عنه.
(2) العقد الإداري يرد عليه الفسخ برضاء الطرفين. لجهة الإدارة في حالة عدم تنفيذ التعاقد لالتزاماته مصادرة التأمين وفرض جزاءات مالية دون حاجة للالتجاء إلى القضاء أو إثبات أن ضرراً قد أصابها. جواز إعفائها له من تطبيق هذه الجزاءات.
(3) إعفاء جهة الإدارة لمتعهد التوريد من آثار مسئوليته لتخلفه عن تنفيذ التزامه. لا ينطوي على تصرف مجافي في أموال الدولة.
(4) إعفاء متعهد التوريد من مصادرة التأمين ومن الغرامة. قرار إداري. لا يعد ذلك مجرد تسوية مالية خاطئة. عدم سحب جهة الإدارة لهذا القرار، أو الطعن عليه في الميعاد. أثره. اكتساب صاحب الشأن حقاً فيما تضمنه.
1- متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في نفي المسئولية عن مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول إلى أن الذي أصدر القرار الإداري بإعفاء متعهدي التوريد من الغرامة، ورد التأمين إليهما إنما هو وزير الحربية ذلك أن لجنة الاحتياجات صادرت التأمين المدفوع من كل منهما فقدم كلاهما التماساً بهذا الشأن ضمنه أن أسباباً دولية خارجة عن إرادته عاقت تنفيذ التزاماته بتوريد الطائرات. وعرض الالتماسان على مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول رئيس لجنة الاحتياجات ثم على وكيل وزارة الحربية فأبدى كل منهما رأيه بالموافقة ورفع الأمر إلى الوزير فأصدر قراراً بالإعفاء من الغرامة والمصادرة بصفة استثنائية بعد أن اقتنع بالظروف التي حالت دون تنفيذ عقدي التوريد وانتهت المحكمة من ذلك إلى أن إبداء الرأي بشأن الالتماس المذكور وعرضه على وكيل الوزارة لا يعتبر خطأ من جانب من أبدى الرأي وإنما يتحمل الوزير وحده المسئولية كاملة، ولما كان توقيع الجزاءات في العقود الإدارية منوطاً بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة والقائمة تبعاً لذلك على تنفيذ شروط العقود ولهذا فإن لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدر ظروف المتعاقد فتعفيه من آثار مسئوليته عن التأخير في تنفيذ التزاماته أو التخلف عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى الخطأ عن مورثي المطعون عليهم، وكانت الأسباب التي استند إليها وعلى ما سلف البيان تكفي لحمله، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في التسبيب.
2 - العقد الإداري يرد عليه الفسخ برضاء الطرفين شأنه في ذلك شأن العقد المدني. وإذا كان ذلك العقد تحكمه أصول القانون الإداري وهي تقضي بأنه يحق لجهة الإدارة في حالة عدم التنفيذ أن تصادر التأمين وتفرض على المتعاقد جزاءات مالية دون حاجة للالتجاء للقضاء للحكم بها ودون أن تلتزم بإثبات أن ضرراً قد أصابها، إلا أن لجهة الإدارة أن تقدر الظروف التي تم فيها الفسخ فتعفي المتعاقد من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد كلها أو بعضها بما في ذلك مصادرة التأمين وتوقيع الغرامة.
3 - متى كانت جهة الإدارة قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بإعفاء مورث المطعون عليهم من الرابع إلى الثامنة - متعهد التوريد - من آثار مسئوليته عن التخلف عن تنفيذ التزامه وهو أمر يدخل في حدود سلطتها التقديرية، ومن ثم فلا ينطوي على تصرف مجاني في أموال الدولة يتعين معه اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الدستور وما نصت عليه اللائحة المالية للميزانية والحسابات التي أشار إليها الطاعنان في سبب النعي.
4 - متى كان ما أصدرته جهة الإدارة - من إعفاء متعهد التوريد من مصادرة التأمين ومن الغرامة - هو قرار إداري، وإذ ترتب على صدوره مصلحة للمتعهد بالتوريد ولم تسحبه جهة الإدارة خلال المدة التي كان جائزاً فيها سحبه كما لم يطعن عليه ذو شأن في الميعاد القانوني، فإنه يكون قد أصبح حصيناً من السحب والإلغاء ويصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه، ومن ثم فلا وجه للقول بأن عمل الإدارة بهذا الخصوص هو مجرد تسوية مالية خاطئة يجوز العدول عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن وزارة الحربية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - الطاعنين - أقاما الدعوى رقم 3433 سنة 1954 مدني القاهرة الابتدائية ضد كل من المرحوم اللواء..... - مورث المطعون عليهم من الأولى إلى الثالثة والمرحوم اللواء...... مورث المطعون عليهم من الرابع إلى الثامنة، والسيد...... والمرحوم......، انتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 11419 ج و911 م وقالا بياناً للدعوى أن لجنة الاحتياجات بوزارة الحربية تعاقدت في 8/ 11/ 1948 مع المرحوم اللواء....... على توريد ثماني طائرات "هاليفاكس" خلال ستة أسابيع من تاريخ العقد وقدم تأميناً خطاب ضمان بمبلغ 2000 ج كما تعاقدت اللجنة في 12/ 11/ 1948 مع السيد..... على توريد طائرتين "فامبير" وقدم تأميناً قدره 1000 ج، وإذ لم يقم كلاهما بتنفيذ التزامه فقد صادرت الوزارة تأمينهما عملاً بأحكام العقد، غير أن المرحوم اللواء...... - بصفته رئيساً للجنة الاحتياجات تقدم بطلب إلى المرحوم........ بصفته وكيلاً لوزارة الحربية لرد التأمين إليهما فوافق عليه، واسترد المتعاقدان تأمينهما وإذ وافق اللواء...... والمرحوم...... - بدون وجه حق - على رد التأمين إليهما مع أنه كان يتعين مصادرته ومطالبة المتعهدين بمصاريف فتح الاعتمادين وإلغائهما وقيمة فرق العملة وغرامة التأخير، فقد أقام الطاعنان الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. وبتاريخ 17/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بطلبات الطاعنين. استأنف المرحوم اللواء...... هذا الحكم بالاستئناف رقم 1319 سنة 82 ق مدني القاهرة كما استأنفه المرحوم اللواء...... أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1283 سنة 82 ق مدني، وضمت المحكمة الاستئنافين وقضت فيهما بتاريخ 13/ 4/ 1970 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمرحوم اللواء..... والمرحوم اللواء....... ورفض الدعوى بالنسبة إليهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقولان في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه على نفي الخطأ عن المرحوم اللواء...... مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول وأن وزير الحربية هو المسئول لأنه وافق على رد التأمين والإعفاء من الغرامة في حين أن المرحوم اللواء..... كان رئيساً للجنة الاحتياجات المختصة بشئون العقود الإدارية للقوات المسلحة ولم يتحر الدقة في اختيار الأشخاص الذين أسندت إليهم عملية توريد الطائرات، وسارع برد التأمين إلى متعهدي التوريد رغم سبق مصادرته، ووافق على إعفائهما من غرامات التأخير مخالفاً بذلك أحكام العقد ولائحة المخازن والمشتريات، فخرج بذلك عن مقتضيات عمله وواجبات وظيفته، وارتكب أخطاء سببت للدولة أضرار جسيمة، كما أن مسئولية وزير الحربية - بفرض قيامها - لا تنفي مسئولية المرحوم اللواء....... بوصفه موظفاً مختصاً مسئولاً عن أخطائه. ومسئولية المرحوم اللواء...... مورث المطعون عليهم من الرابع إلى الثامنة بوصفه متعهد توريد، علاوة على أن هذه الأسباب التي استند إليها الحكم لا تكفي لحمله، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح. ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في نفي المسئولية عن المرحوم اللواء..... مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول إلى أن الذي أصدر القرار الإداري بإعفاء متعهدي التوريد من الغرامة ورد التأمين إليهما إنما هو وزير الحربية، ذلك أن لجنة الاحتياجات صادرت التأمين المدفوع من كل منهما فقدم كلاهما التماساً بهذا الشأن ضمنه أن أسباباً دولية خارجة عن إرادته عاقت تنفيذ التزاماته بتوريد الطائرات وعرض الالتماسان على المرحوم اللواء....... رئيس لجنة الاحتياجات ثم على وكيل وزارة الحربية فأبدى كل منهما رأيه بالموافقة ورفع الأمر إلى الوزير فأصدر قراراً بالإعفاء من الغرامة والمصادرة بصفة استثنائية بعد أن اقتنع بالظروف التي حالت دون تنفيذ عقدي التوريد وانتهت المحكمة من ذلك إلى أن إبداء الرأي بشأن الالتماس المذكور وعرضه على وكيل الوزارة لا يعتبر خطأ من جانب من أبدى الرأي وإنما يتحمل الوزير وحده المسئولية كاملة، ولما كان توقيع الجزاءات في العقود الإدارية منوطاً بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة والقائمة تبعاً لذلك على تنفيذ شروط العقود ولهذا فإن لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدر ظروف المتعاقد فتعفيه من آثار مسئوليته عن التأخير في تنفيذ التزامه أو التخلف عنه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى الخطأ عن مورثي المطعون عليهم وكانت الأسباب التي استند إليها وعلى ما سلف البيان تكفي لحمله، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن قرار الإعفاء من الغرامة ورد التأمين بعد مصادرته هو أثر مترتب على موافقة الوزير على فسخ العقد، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك لأنه طبق أحكام القانون المدني على العقد الإداري الذي تحكمه قواعد مختلفة إذ أن غرامات التأخير تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي وتوقعها جهة الإدارة دون حاجة للالتجاء إلى القضاء وتستحق للدولة ولو ألغى بالعقد ولا يتوقف استحقاقها على ثبوت الضرر، كذلك فإن مصادرة التأمين تعتبر جزاء توقعه جهة الإدارة على المتعاقد المقصر ولو لم يلحقها أي ضرر، ولا يحق له استرداده في حالة فسخ العقد أو إلغائه، كما أن هذه المصادرة لا تمنع الإدارة من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحقيقية التي لحقت بها بسبب خطأ المتعاقد ومنها مصاريف فتح الاعتماد وإلغائه وفرق العملة، هذا إلى أن قرار مجلس الأمن يحظر توريد الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط كان قد صدر قبل التعاقد على توريد الطائرات موضوع الدعوى وكان يعلم به مورثا المطعون عليهم فلا يعتبر قوة قاهرة تبرر الإعفاء من الغرامة في حالة عدم التنفيذ، علاوة على أن الدولة قد لحقها ضرر لعدم الحصول على السلاح في الوقت المناسب، وهو ما لا يجوز معه الإعفاء من الغرامة طبقاً للائحة المخازن والمشتريات، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح. ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "إن قرار وزير الحربية بمعافاة اللواء...... مورث المطعون عليهم من الرابع إلى الثامنة من الغرامات ورد التأمين له والمبلغ إلى لجنة الاحتياجات بخطاب وزارة الحربية المؤرخ 20/ 4/ 1949 لا يمكن أن يفسر أو يؤول من الناحية القانونية إلا بأنه موافقة من الوزير وفي حدود اختصاصه بغير تنازع على فسخ العقد بين المتعهد وبين وزارة الحربية لذا كان من أثر هذا الفسخ ما جاء بهذه الموافقة من إعفائه من الغرامات التأخيرية ورد التأمين له لأن هذا الإعفاء ورد التأمين هو - بتعبير آخر - العودة بالمتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليه قبل التفاسخ عن العقد وكان العقد الإداري يرد عليه الفسخ برضا الطرفين شأنه في ذلك شأن العقد المدني وإذا كان ذلك العقد تحكمه أصول القانون الإداري وهي تقضي بأنه يحق لجهة الإدارة في حالة عدم التنفيذ أن تصادر التأمين وتفرض على المتعاقد جزاءات مالية دون حاجة للالتجاء للقضاء للحكم بها ودون أن تلتزم بإثبات أن ضرراً قد أصابها إلا أن لجهة الإدارة أن تقدر الظروف التي تم فيها الفسخ فتعفي المتعاقد من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد كلها أو بعضها بما في ذلك مصادرة التأمين وتوقيع الغرامة، ولما كان الثابت في الدعوى أن وزير الحربية قد أصدر قراراً برد التأمين إلى مورث المطعون عليهم من الرابع إلى الثامنة وإعفائه من الغرامات وذلك استجابة للالتماس المقدم منه لتعذر تنفيذ عقد التوريد واعتبر الحكم هذا القرار موافقة من الوزير على فسخ العقد وإعفاء المورث المذكور من الجزاءات، ورتب على ذلك عدم مسئوليته عن التعويض المطلوب، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن النعي بالسببين الثالث والرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أجاز التبرع بأموال أصبحت حقاً للدولة وهي التأمين والغرامة ومصاريف فتح وإلغاء الاعتماد وفرق العملة، دون اتباع ما تقضي به المادة 137 من دستور سنة 1923 الذي كان سارياً وقتئذ، من وجوب اعتماد البرلمان لكل تصرف مجاني في أملاك الدولة كما خالف اللائحة المالية للميزانية والحسابات التي توجب للتجاوز عن دين يصل إلى خمسة جنيهات صدور ترخيص بذلك من وزارة المالية. هذا إلى أن الحكم أسس قضاءه على أن مورث المطعون عليهم من الرابع إلى الثامنة أصبح له حق مكتسب بمضي ست سنوات على رد التأمين وقرار الإعفاء من الغرامة في حين أن هذا القرار ليس قراراً إدارياً يتحصن بمضي مواعيد الطعن فيه بل هو قرار تنفيذي أصدرته جهة الإدارة بشأن عقد إداري، ولا تسقط الالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلا بمضي المدة الطويلة كما أن قرار الإعفاء المذكور هو بمثابة تسوية مالية خاطئة ويجوز العدول عنها وسحبها في أي وقت.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه لما كانت جهة الإدارة وعلى ما سلف بيانه قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بإعفاء المرحوم....... مورث المطعون عليهم من الرابع إلى الثامنة من آثار مسئوليته عن التخلف عن تنفيذ التزامه وهو أمر يدخل في حدود سلطتها التقديرية ومن ثم فلا ينطوي على تصرف مجاني في أموال الدولة يتعين معه اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الدستور وما نصت عليه اللائحة المالية للميزانية والحسابات التي أشار إليها الطاعنان في سبب النعي وكان ما أصدرته جهة الإدارة على هذه الصورة هو قرار إداري، وإذ ترتب على صدوره مصلحة للمتعهد بالتوريد ولم تسحبه جهة الإدارة خلال المدة التي كان جائزاً فيها سحبه كما لم يطعن عليه ذو شأن في الميعاد القانوني، فإنه يكون قد أصبح حصيناً من السحب والإلغاء ويصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه ومن ثم فلا وجه للقول بأن عمل الإدارة بهذا الخصوص هو مجرد تسوية مالية خاطئة يجوز العدول عنها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.