أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1160

جلسة 7 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

(222)
الطعن رقم 473 لسنة 39 القضائية

اختصاص "اختصاص ولائي". عمل. حكم "ما يعد قصوراً". موظفون.
الموظف العام. ماهيته. القضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. إغفاله بحث مدى انطباق المقومات الأساسية لفكرة الموظف العام على حالة الطاعن. قصور.
إذ كان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يكون تعيينه بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً استناداً إلى أن إدماج أموال صندوق المعاشات للمحاماة المختلطة في إيرادات الدولة واعتماد مبالغ في ميزانيتها لأداء المرتبات طبقاً للمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 192 لسنة 1954 بحل هذا الصندوق مما يستتبع حتماً اعتبار العاملين به من الموظفين العموميين، وذلك بغير أن يبحث مدى انطباق المقومات الأساسية التي تقوم عليها فكرة الموظف العام السالف بيانها على حالة الطاعن الذي التحق بالعمل في هذا الصندوق قبل حله بمقتضى عقد عمل فردي - فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 574 سنة 64 عمال كلي القاهرة على وزارة الخزانة المطعون ضدها طالباً الحكم أصلياً بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 2886 ج و608 م واحتياطياً بأن تدفع له هذا المبلغ مخصوماً منه قيمة الاشتراك عنه في هيئة التأمينات الاجتماعية في المدة من 1/ 8/ 1959 إلى 30/ 4/ 1964 وقدره 156 ج و951 م وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل في صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة منذ 1/ 10/ 1944 بمقتضى عقد عمل فردي واستمر في عمله بعد حل هذا الصندوق وأيلولة أمواله إلى وزارة الخزانة بموجب القانون رقم 192 لسنة 1954، وفي 29/ 3/ 1964 تلقى إخطار بفصله من العمل بغير مبرر، ولما كان يستحق المبلغ الذي يطالب به وهو عبارة عن فرق مرتب وعلاوة ومنحة تشجيعية ومكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 2000 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي، فقد أقام دعواه السالف بيانها، وفي 30/ 5/ 1967 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن العلاقة بينه وبين المطعون ضدها علاقة تعاقدية لا تنظيمية ومدة عمله ومقدار أجره وأنه فصل بغير مبرر ولتنفي المطعون ضدها ذلك، وبعد سماع الشهود حكمت في 17/ 12/ 1968 برفض الدفعين بعدم الاختصاص الولائي وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 465 ج. استأنف كل من الطاعن والمطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئناف الطاعن برقم 120 سنة 85 ق واستئناف المطعون ضدها برقم 151 سنة 86 ق، وبعد أن قررت المحكمة ضمهما حكمت في 15/ 5/ 1969 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 10/ 5/ 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى بعدم الاختصاص الولائي تأسيساً على أن إدماج أموال صندوق المعاشات للمحاماة المختلطة في إيرادات الدولة واعتماد مبالغ في الميزانية لأداء المرتبات يستتبع حتماً اعتبار العاملين به موظفين عموميين يخضعون للقوانين واللوائح، دون أن يستظهر مقومات الوظيفة العامة أو يعرض لما ساقه حكم محكمة أول درجة من أدلة قاطعة على أن علاقة الطاعن بالمطعون ضدها هي علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل وهو ما يصمه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان من المقرر أن الموظف العام الذي يكون تعيينه بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً استناداً إلى أن إدماج أموال صندوق المعاشات للمحاماة المختلطة في إيرادات الدولة واعتماد مبالغ في ميزانيتها لأداء المرتبات طبقاً للمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 192 لسنة 1954 بحل هذا الصندوق مما يستتبع حتماً اعتبار العاملين به من الموظفين العموميين، وذلك بغير أن يبحث مدى انطباق المقومات الأساسية التي تقوم عليها فكرة الموظف العام السالف بيانها على حالة الطاعن، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه بدون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.