مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 236

جلسة 23 مايو سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(224)
القضية رقم 1564 سنة 8 القضائية

دعوى مباشرة. حق المدعي المدني في رفعها. أساسه. وجود تحقيقات سابقة من البوليس أو النيابة. لا يشترط.
(المادة 52 تحقيق)
إن المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات لا تشترط لرفع الدعوى مباشرة من المدّعي بالحق المدني وجود تحقيقات سابقة فيها من البوليس أو النيابة، بل إن هذا الحق قد خوّل أصلاً للمدّعي بالحق المدني للمحافظة على حقوقه في الحالات التي لا يقوم البوليس أو النيابة العامة بالتحقيقات فيها بناء على شكوى المجني عليه.