مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 241

جلسة 23 مايو سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(228)
القضية رقم 1577 سنة 8 القضائية

عاهة مستديمة. تعريفها.
(المادة 204 ع = 240)
إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة. ولكنها، بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه، وبكل ما من شأنه نقص قوّة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوّة مقاومته الطبيعية. وكذلك لم يحدّد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب. ومتى أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت، ولو فقداً جزئياً، بصفة مستديمة فذلك كاف لسلامته.


المحكمة

وحيث إن مبنى وجهي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لأنه اعتبر أن الإصابة التي أحدثها الطاعن خلفت عاهة مستديمة لدى المجني عليه مع أنها عبارة عن ورم بخنصر اليد اليمنى وبه إعاقة طفيفة في حركة الثني تقلل من كفاءة اليد عن العمل بما لا يزيد عن 3%، ومع أن المجني عليه من ذوي الأملاك لا يباشر مهنة تستلزم الشغل بيده. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن العاهة لا تعتبر مستديمة إلا إذا استحال علاجها بأية طريقة، وأن الدفاع طلب ندب الطبيب الشرعي ليبين إذا كان المجني عليه شفي من إصابته وهل يمكن شفاؤه منها، ولكن المحكمة لم تفصل في هذا الطلب.
وحيث إنه لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة ولكنها على حسب المستفاد من الأمثلة التي ضربها القانون في المادة الخاصة بها تتناول فقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه وكل ما من شأنه نقص قوّة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوّة مقاومته الطبيعية. ولم يحدّد القانون نسبة معينة للنقص الواجب توفره لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب. ويكفي إذاً لسلامة الحكم أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته قد فقدت ولو فقداً جزئياً بصفة مستديمة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أدان الطاعن في جناية الضرب الذي تسببت عنه العاهة لما ثبت من أنه ضرب المجني عليه بعصا شوم على إصبعه الخنصر الأيمن فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إعاقة بحركة ثني وبسط المفصل السلامي العلوي مما يقلل من كفاءة المجني عليه على العمل بما يقدّر بنحو 3%. وفي هذا الذي ذكره الحكم ما يكفي لثبوت العاهة المستديمة التي أدين من أجلها الطاعن. وإذاً يكون الشق الأوّل من الطعن على غير أساس.
وحيث إن ما أورده الطاعن في الشق الأخير من طعنه مردود كذلك لأنه لم يرد في محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة ندب الطبيب الشرعي حتى كان يأخذ عليها عدم الرد على طلبه، بل ذكر المحامي عنه أن مسألة العاهة مسألة تقديرية للقاضي وليست من اختصاص الطبيب، والحكم إذ ذكر أن المجني عليه أصيب بعاهة مستديمة يستحيل برؤها قد رد على ما أثاره الدفاع وأثبت أنه تخلف عن الضرب عاهة وأنها لا تبرأ بمضي الزمن.