أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1192

جلسة 11 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد زكي عبد البر، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

(227)
الطعن رقم 488 لسنة 40 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم".
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو كانت فاصلة في شق من الموضوع. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. م 212 مرافعات. الاستثناء. الأحكام الواردة على سبيل الحصر في النص المذكور.
(2) ضرائب "ضريبة التركات". بيع. التزام "التضامن".
المشتري من الوارث. مسئول بالتضامن مع البائع عن جميع المستحق من رسم الأيلولة على المتصرف في حدود قيمة العين المبيعة.
1 - لا يجوز طبقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن على استقلال في الأحكام ولو كانت فاصلة في شق من الموضوع أو أصل الحق المتنازع عليه متى كانت صادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام الواردة على سبيل الحصر في ذلك النص.
2 - النص في المواد 9 و43 و45 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات يدل - طبقاً لما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون والمناقشات التي دارت حوله - على أن الشارع قرر حق مصلحة الضرائب في تتبع أموال التركة وحصر هذا الحق على نصيب كل وارث باعتباره وحدة واحدة بقدر المطلوب منه واعتبر المشتري من الوارث مسئولاً بالتضامن معه عن كل المتأخر من رسم الأيلولة المستحق على المتصرف، ومؤدى ذلك أن هذه المسئولية التضامنية تتحدد بكل قيمة العقار أو الحق العيني المبيع الآيل من التركة ما دام أن الرسم المستحق في ذمة الوارث لا ينقسم على أعيان نصيبه من التركة. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعن القائم على أن مسئولية المشتري محددة بما يخص العين المبيعة من الضرائب والرسوم وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون غير سديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 823 سنة 1968 مدني كلي أسيوط وطلب فيها الحكم بإلزام المطعون عليها بأن ترد له مبلغ 3415 ج و270 م الذي أوفاه لها بدون وجه حق، وقال في بيان دعواه إنه بموجب عقدي بيع محررين في 9/ 7/ 1952، 8/ 8/ 1952 اشترى من......... 600 م شيوعاً في المنزل رقم 53 شارع الهلالي بأسيوط نظير مبلغ 2400 ج، كما اشترى من السيدة....... 300 م أخرى شيوعاً في ذات العقار بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 29/ 7/ 1955 مقابل مبلغ 1000 ج، واستصدر أحكاماً بصحة ونفاذ هذه العقود في الدعاوى رقم 481، 508 سنة 1954، 521 سنة 1955 مدني كلي أسيوط. وقد فوجئ بالمطعون عليها تطالبه بأن يوفي لها القيمة الواردة في هذه العقود ومقدارها 3400 ج تطبيقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وإلا اضطرت إلى بيع المنزل جميعه بالمزاد العلني تنفيذاً للحجز العقاري الذي أوقعته عليه وفق حكم المادة 45 من القانون المذكور فاضطر إلى وفاء مبلغ 3415 ج و471 م في 18/ 3/ 1967 بموجب القسيمة رقم...... محتفظاً لنفسه بالحق في استرداده. ولما كانت مصلحة الضرائب لا حق لها في تحصيل هذا المبلغ فقد رفع هذه الدعوى بطلباته وبتاريخ 31/ 3/ 1969 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لبيان نصيب كل من البائعين في تركة مورثهما ومقدار رسم الأيلولة المستحق على نصيب كل منهما في هذه التركة ومقدار ما يتحمله القدر المبيع من الضريبة المفروضة على هذا النصيب، وإجراء مقاصة بين ما دفعه الطاعن لمصلحة الضرائب وبين ما هو مستحق عن الحصة التي اشتراها وتحديد ما هو مستحق له في ذمة المطعون عليها على هذا الأساس. وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت المحكمة في 17/ 11/ 1969 بإلزام المطعون عليها بأن ترد للطاعن مبلغ 2869 ج و350 م استأنفت المحكوم عليها الحكمين الصادرين في 31/ 3/ 1969، 17/ 11/ 1969 بالاستئناف رقم 243 سنة 44 ق أسيوط، وطلبت الحكم بإلغائهما وبرفض الدعوى، وبتاريخ 7/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الصادر في 31/ 3/ 1969 بندب الخبير قطع في أسبابه بأن الضريبة تتجزأ بين الورثة كل بقدر نصيبه الذي يكون محملاً بحق امتياز سداد رسم الأيلولة، وأن العقار الذي يشتريه الغير من نصيب أي وارث يتحمل بجزء من الضريبة يوازي ما يخص القدر المبيع منها وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم استئناف هذا القضاء القطعي في الميعاد. غير أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذه الحجية فألغى الحكم الابتدائي الذي طبق - على واقعة النزاع - القاعدة الصحيحة في تفسير المواد 43، 45، 48 من القانون رقم 142 لسنة 1944 والتي بمقتضاها لا يلتزم المشتري من الوارث بالضريبة إلا بمقدار ما تتحمله منها الحصة التي اشتراها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه طبقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن على استقلال في الأحكام ولو كانت فاصلة في شق من الموضوع أو في أصل الحق المتنازع عليه متى كانت صادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أن تكون من بين الأحكام الواردة على سبيل الحصر في ذلك النص. ولما كان الحكم الصادر في 31/ 3/ 1969 ليس من هذه الأحكام المستثناة، فإن استئنافه إنما يكون مع الحكم المنهي للخصومة كلها الصادر في 17/ 11/ 1969، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما يخالف قضاء محكمة أول درجة في أساس الدعوى بحكمها الصادر في 31/ 3/ 1969 الذي لم يحز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان النص في المادة التاسعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أن "إذا آل مال المتوفى إلى شخص ما في عدة صور بصفته وارثاً أو موصى له أو مستحقاً في وقف فإنه يراعى في تحديد نسبة الرسم مجموع ما آل إليه من المال". والنص في المادتين 43 و45 من هذا القانون على أنه "يكون للحكومة لأجل تحصيل رسوم الأيلولة المقررة بموجب هذا القانون حق امتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه وحق تتبعه تحت يد الغير" وأنه "يجب على كل من يشتري عقاراً أو أي حق آخر من الحقوق العينية آيلاً إلى البائع من تركة أو من وصية ولم يكن قد مضى على وفاة المورث أو الموصي أكثر من عشر سنوات أن يتثبت قبل التعاقد من الوفاء بالرسوم المطلوبة للحكومة وإلا كان مسئولاً بالتضامن مع الوارث البائع عن وفاء الرسوم المتأخرة"، يدل طبقاً لما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون والمناقشات التي دارت حوله على أن الشارع قرر حق مصلحة الضرائب في تتبع أموال التركة وحصر هذا الحق على نصيب كل وارث باعتباره وحدة واحدة لقدر المطلوب منه واعتبر المشتري من الوارث مسئولاً بالتضامن معه عن كل المتأخر من رسم الأيلولة المستحق على المتصرف. ومؤدى ذلك أن هذه المسئولية التضامنية تتحدد بكل قيمة العقار أو الحق العيني المبيع الآيل من التركة ما دام أن الرسم المستحق في ذمة الوارث لا ينقسم على أعيان نصيبه من التركة. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعن القائم على أن مسئولية المشتري محددة بما يخص العين المبيعة من الضرائب والرسوم وقضى بإلغاء الحكم المستأنف، فإن النعي عليه بمخالفة القانون فيما قضى به من ذلك يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.