أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 8 - صـ 908

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت المستشارين.

(103)
طعن رقم 320 سنة 23 ق

( أ ) حجز. حجز ما للمدين لدى الغير. وفاء. إيداع. توقيع هذا الحجز لا يمنع المدين من المطالبة بوفاء دينه ولا المحجوز لديه من الوفاء في كل الأحوال بما في ذمته. وجوب أن يكون الوفاء بإيداع الدين خزانة المحكمة. المادتان 555 و556 مرافعات جديد والمادتان 421 و422 مرافعات قديم.
(ب) حجز. حجز ما للمدين لدى الغير. الوفاء للمحجوز عليه بما لا يجوز دون توقف على حكم بذلك. المقصود بذلك. م 435 مرافعات قديم.
(ج) حجز. حجز ما للمدين لدى الغير. التقرير بما في الذمة. من له التكليف به ومتى يجوز هذا التكليف إذا كان الحجز تحفظياً؟ م 424 مرافعات قديم.
(د) حجز. حجز ما للمدين لدى الغير. متى ينتج هذا الحجز آثاره؟
(هـ) حجز. حجز ما للمدين لدى الغير. دعوى "مصروفاتها". رفع الدعوى بطلب إلزام المحجوز لديه بالدين لا بطلب إيداعه. قيام المحجوز لديه بالإيداع بعد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى. الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات. لا خطأ.
(و) نقض. أسباب الطعن. وقف التنفيذ. نفاذ مؤقت. الطعن على الحكم القاضي بوقف تنفيذ الحكم المستأنف مؤقتاً. اعتباره غير منتج متى كان الطعن في الحكم الموضوعي على غير أساس.
(ز) إعلان. نقض "إعلان الطعن". ثبوت أن المحضر أعلن إعلانه مع أحد أقاربه دون أن يثبت في أصل الإعلان أنه مقيم معه. بطلان الإعلان. م 12 و24 مرافعات.
1 - توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه ويكون الوفاء بالدين في هذه الحالة بإيداعه خزانة المحكمة، ويجوز للمحجوز لديه في كل الأحوال أن يوفى بما في ذمته بإيداع الدين خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع الحجز بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه وذلك تطبيقاً لنصوص المادتين 555 و556 من قانون المرافعات الحالي المطابقة لنصوص المادتين 421 و422 من قانون المرافعات القديم.
2 - إن نص المادة 435 من قانون المرافعات القديم إذ أباح للمحجوز لديه أن يفي المحجوز عليه بما لا يجوز حجزه دون توقف على حكم بذلك إنما قصد بذلك ما لا يجوز حجزه قانوناً من أجور الخدمة ومرتبات الموظفين ومقررات أرباب المعاشات عملاً بنص المادة السابقة لها وهي المادة 434.
3 - التكليف بالتقرير بما في الذمة في الحجز تحت اليد إعمالاً للمادة 424 مرافعات قديم إنما يكون بناء على طلب الدائن الحاجز ولا يجوز التكليف به في حالة ما إذا كان الحجز تحفظياً إلا بعد صدور الحكم بصحة الحجز.
4 - إن عدم النص على وجوب اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز تحت اليد يدل على أن المشرع قصد أن ينتج الحجز بمجرد توقيعه آثاره من حبس الدين لدى المحجوز لديه والتزامه بإيداعه خزانة المحكمة بلا حاجة لإعلان المحجوز لديه بدعوى صحة الحجز. وهذه الآثار تترتب من باب أولى إذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى.
5 - متى كانت الدعوى قد رفعت بإلزام المحجوز لديه بالدين لا بطلب إيداعه خزانة المحكمة فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذا قضى برفض الدعوى وبإلزام المدعي بالمصروفات ولو كان المحجوز لديه قد قام بالإيداع بعد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى.
6 - إذا كان الطعن في الحكم الموضوعي على غير أساس فإن الطعن على الحكم القاضي بوقف تنفيذ الحكم المستأنف مؤقتاً يكون غير منتج.
7 - متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أثبت في محضر الإعلان أنه أعلن المطلوب إعلانه مع أحد أقاربه لغيابه دون أن يثبت إقامة المخاطب مع المطلوب إعلانه فإن إغفال هذا البيان في محضر الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادتين 12 و24 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكمين المطعون فيهما ومن سائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام على المطعون عليهما الأولى والثاني دعوى لدى محكمة القاهرة الابتدائية قيدت في جدولها برقم 1635 سنة 1948 مدني كلي طلب فيها الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليه مبلغ 1019 جنيهاً و733 مليماً مع المصروفات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة، وقرر في بيان دعواه أنه بتاريخ 20 من يونيه سنة 1946 تعاقد لبيب نسيم - المطعون عليه الثالث - مع المطعون عليهما الأولين على أن يقوم ببناء مركز رياضي اجتماعي للعمال بجزيرة بدران بشبرا تم تنازل إلى الطاعن عن المقاولة بأكملها وأنه أخطر وزارة الأشغال بذلك فردت عليه في 13 من يوليه سنة 1946 بما يفيد موافقتها على التنازل. وبعد أن باشر أعمال المقاولة وأتمها وفقاً للشروط وسلمها طالب الوزارة بصرف حسابه فتوقفت بمقولة إن حجوزات وقعت تحت يدها على ما هو مستحق للمقاول الأول لبيب نسيم الذي كان قد أخلى من العملية بمقتضى التنازل الذي قبلته الوزارة - وعند نظر الدعوى قدم الطاعن صورة من الخطاب المؤرخ في 23 من يوليه سنة 1946 وقدمت الوزارة كشفاً ببيان الحجوزات التحفظية الموقعة تحت يدها وفاء للمستحق على المطعون عليه الثالث - وفي 11 من مارس سنة 1951 حكمت محكمة الدرجة الأولى للطاعن بطلباته تأسيساً على الخطاب المشار إليه وعلى أن الحجوزات إنما وقعت جميعها بعد اعتماد الوزارة لتنازل المطعون عليه الثالث عن المقاولة إلى الطاعن - استأنف المطعون عليهما الأولى والثاني وطلبا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبصفة مستعجلة بإلغاء وصف النفاذ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - وفي 9 من يونيه سنة 1951 أودع المطعون عليه الثاني خزانة محكمة القاهرة الابتدائية مبلغ 1009 جنيهات و251 مليماً قيمة ما قرر أنه مستحق من المقاولة بعد خصم رسم الإيداع. وأثناء نظر الاستئناف اختصم المستأنفان المحجوز عليه - لبيب نسيم - والحاضرين وهم المطعون عليهم من الرابع إلى الثالث عشر - وفي 18 من إبريل سنة 1953 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى التحضير. وبعد تحضير الدعوى حكمت في 26 من إبريل سنة 1953 وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. فقرر الطاعن الطعن في هذين الحكمين بطريق النقض، وقدم المطعون عليهما الأولى والثاني مذكرة طلبا فيها الحكم برفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت رأيها فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لمن عدا المطعون عليهم الأولى والثاني والسادسة وفي الموضوع برفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1957 إحالته إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة أخيراً صمم كل من الطاعن والمطعون عليهما الأولين على طلباته، كما صممت النيابة على ما ورد بمذكرتها.
ومن حيث إن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لمن عدا المطعون عليهم الأولى والثاني والسادسة مبناه أن إعلان المطعون عليه الحادي عشر بتقرير الطعن قد وقع باطلاً وأن الباقين لم يعلنوا بتقرير الطعن إطلاقاً.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله - ذلك أنه يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أثبت في محضر الإعلان أنه أعلن المطعون عليه الحادي عشر "مخاطباً مع قريبه كمال أسعد لغيابه" وقد نصت المادة 12 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم صورة الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه كما أوجبت على المحضر أن يبين كل ذلك في حينه وبالتفصيل في أصل الإعلان وصورته - ويستفاد من هذا النص أن الأقارب لا يصح تسليم الصور إليهم إلا إذا كانوا مقيمين مع المطلوب إعلانهم في موطنهم، وأن المحضر يجب أن يثبت في محضر الإعلان إقامة المخاطب مع المطلوب إعلانه، ولما كان محضر إعلان المطعون عليه الحادي عشر قد خلا من بيان أن من سلمت إليه الصورة الخاصة به مقيم معه، فإن إغفال هذا البيان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بنص المادة 24 من قانون المرافعات - أما بالنسبة لباقي المطعون عليهم - عدا الأولى والثاني والسادسة - فإنه يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنهم لم يعلنوا بالتقرير إطلاقاً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهم الأولى والثاني والسادسة.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 26 من إبريل سنة 1953 مخالفته للقانون وقصور تسبيبه، ويقول في بيان أوجه مخالفة القانون أولاً - أن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على أن الإيداع الحاصل في 9 من يونيه سنة 1951 من المطعون عليهما الأولين مبرئ لذمتهما وفقاً لنص المادة 556 من قانون المرافعات - في حين أن هذا الإيداع إنما حصل بعد رفع الاستئناف واقترن بقيود وتضمن المحضر المثبت له أن المبلغ المودع مستحق للمطعون عليه الثالث بالرغم من أنه كان قد تنازل عن المقاولة إلى الطاعن وقبلت وزارة الأشغال هذا التنازل قبل توقيع أي حجز من الحجوزات وكان يتعين عليها وهي تعلم أن مدين الحاجزين شخص آخر غير الدائن لها أن تقرر بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع كل حجز عملاً بنص المادة 415 من قانون المرافعات القديم والمادة 548 من قانون المرافعات الحالي، كما كان يتعين عليها وفقاً لنص المادة 435 من قانون المرافعات القديم والمادة 558 من قانون المرافعات الحالي أن توفى دائنها - الطاعن - بالدين لأنه لم يكن يجوز توقيع الحجز تحت يدها بعد أن أصبح المحجوز عليه لا يداينها بشيء، وإذ هي أهملت هذا وذاك فلا محل لمؤاخذة الطاعن بنتيجة تقصيرها - ثانياً - أن الحكم قرر في أسبابه أنه ما كان لوزارة الأشغال أن توفى أحد الطرفين بالدين لأنها معتبرة في نظر القانون خصماً في دعاوى صحة الحجوزات التحفظية وينبئ على ذلك أن تكون الأحكام الصادر في الدعاوى المشار إليها حجة عليها، وهذا الذي قرره الحكم مخالف للقانون ذلك لأن قانون المرافعات - القديم - لم يستلزم توجيه الدعوى بطلب صحة الحجز إلى المحجوز لديه بل اكتفى بالنص في المادتين 417 و418 منه على توجيهها إلى المحجوز عليه وعلى ذلك يتعين على الوزارة عندما وقعت لديها الحجوزات التحفظية ورفعت عليها الدعاوى بطلب صحة هذه الحجوزات أن تقرر في قلم الكتاب أنها غير مدينة للمحجوز عليه - كما سبق بيانه - وأن تطلب إخراجها من الدعاوى المذكورة ولو أنها طلبت ذلك لقضى بإخراجها منها لأنها لم تكن خصماً حقيقياً فيها - ثالثاً - أن الحكم قضى بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين بالرغم من أن الإيداع لم يحصل إلا بعد رفع الاستئناف. أما عن قصور التسبيب فيقول الطاعن في بيانه: أولاً - أن الحكم أخطأ في الإسناد وذلك إذ ورد به أن الحكم الصادر في القضية رقم 1192 لسنة 1947 مدني الأزبكية المؤيد استئنافياً قضى بصورية التنازل الصادر إلى الطاعن من المطعون عليه الثالث في حين أن الحكم المذكور إنما قضى بجدية دين محمد عبد الواحد - أحد الحاجزين تحفظياً - وبنفي الصورية عن هذا الدين وفي حين أن الاستئناف المرفوع من الطاعن عن ذلك الحكم قضى بعدم قبوله شكلاً لا برفضه - ثانياً - أن الطاعن تمسك عند نظر الاستئناف بدفاع جوهري مؤداه أن التنازل الصادر إليه يعتبر نافذاً في حق الغير من تاريخ قبوله الثابت رسمياً - أي من تاريخ 23 من يوليه سنة 1946 وهو تاريخ الخطاب المرسل من الوزارة بما يفيد قبول التنازل، وقررت وزارة الأشغال رداً على هذا الدفاع أن قبولها التنازل لا يعتبر تاريخه ثابتاً رسمياً إلا من تاريخ اعتماد الوزير له في أول يناير سنة 1948 وقد لاحظت محكمة الاستئناف ما لهذا الدفاع من أهمية وأشارت إلى ذلك في أسباب حكمها الذي قضى في 18 من إبريل سنة 1953 بوقف تنفيذ الحكم المستأنف إلا أنها حين أصدرت حكمها في الموضوع أغفلت هذا الدفاع الجوهري ولم تتعرض له بكلمة.
ومن حيث إن الحكم الصادر في موضوع الاستئناف أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على ما ورد به من: "أن قبول التنازل وتوقيع الحجوزات حدثت قبل تطبيق القانون الجديد فهي خاضعة لأحكام القانون القديم وطبقاً لهذا القانون فإن إدخال وزارة الأشغال في دعاوى صحة الحجز يجعلها خصماً فيها وينبني على ذلك أن تكون للأحكام الصادرة في تلك الدعاوى في مواجهتها حجية قبلها فمن المخاطرة أن توفى أحد الطرفين المتنازعين خشية الرجوع عليها وإلزامها بالدفع مرة أخرى خصوصاً بعد أن صدر في مواجهتها الحكم في القضية رقم 1192 سنة 1947 أزبكية جزئية والذي تأيد في الاستئناف رقم 1481 سنة 1949 بصورية عقد التنازل سند المستأنف عليه - الطاعن - في دعواه وعلى ذلك فليس أمام الوزارة المحجوز لديها من وسيلة إلا الإيداع وبه تبرأ ذمتها طبقاً لنص المادة 422 مرافعات قديم - 556 جديد - وحيث إن الوزارة أودعت المبلغ المحجوز عليه تحت يدها في 9 من يونيه سنة 1951 وبذلك تكون قد أوفت بالتزاماتها قانوناً وأصبحت ذمتها بريئة بالتالي فلا وجه لإلزامها بالدفع" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون. ذلك أنه يبين من نصوص المادتين 555، 556 من قانون المرافعات الحالي المطابقة لنصوص المادتين 421، 422 من قانون المرافعات القديم في أصلها الفرنسي - يبين من هذه النصوص أن توقيع الحجز لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه ويكون الوفاء بالدين في هذه الحالة بإيداع الدين خزانة المحكمة وأنه يجوز للمحجوز لديه في كل الأحوال أن يوفي بما في ذمته بإيداع الدين خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع الحجز بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه - وتطبيقاً لهذه النصوص كان يجوز لوزارة الأشغال بعد توقيع الحجوزات التحفظية كلها أو بعضها إيداع ما بذمتها خزانة المحكمة ولم يكن يعفيها من هذا الإيداع قيام الطاعن أو المطعون عليه الثالث برفع دعاوى بطلب بطلان الحجوزات على أساس أن المحجوز عليه لم يصبح دائناً للمحجوز لديه. ولا يجدي الطاعن استناده في هذا الخصوص إلى نص المادة 435 من قانون المرافعات القديم لأن هذا النص إذ أباح للمحجوز لديه أن يفي المحجوز عليه بما لا يجوز حجزه دون توقف على حكم بذلك إنما قصد بذلك ما لا يجوز حجزه قانوناً من أجور الخدمة ومرتبات الموظفين ومقررات أرباب المعاشات عملاً بنص المادة السابقة لها وهي المادة 434 - كما أنه لا سند في القانون للقول بأنه كان يتعين على وزارة الأشغال أن تقرر من تلقاء نفسها في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع كل حجز بما في ذمتها ذلك لأن التكليف بالتقرير بما في الذمة إنما يكون بناء على طلب الدائن الحاجز ولا يجوز التكليف به في حالة ما إذا كان الحجز تحفظياً إلا بعد صدور الحكم بصحة الحجز - المادة 424 مرافعات قديم - أما ما ينعاه الطاعن من أن الحكم أخطأ إذ اعتبر المحجوز عليه خصماً في دعوى صحة الحجز في حين أن القانون لم يستوجب إلا إعلان المحجوز عليه في الدعوى المشار إليها فإن هذا النعي لا جدوى منه ذلك أن عدم النص على وجود اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز يدل على أن المشرع قصد أن ينتج الحجز بمجرد توقيعه آثاره من حبس الدين لدى المحجوز لديه والتزامه بإيداع الدين خزانة المحكمة بلا حاجة لإعلان المحجوز لديه بدعوى صحة الحجز. وهذه الآثار تترتب من باب أولى إذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن من قصور في التسبيب مردود أولاً: - بأنه يبين من حكم محكمة الأزبكية الجزئية المقدمة صورته من الطاعن بملف الطعن والمشار إليه في الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الرابع - محمد عبد الواحد - كان قد أوقع حجزاً تحفظياً تحت يد الوزارة على مبلغ مائة جنيه قيمة دينه قبل لبيب نسيم وأتبع الحجز بدعوى طلب فيها الحكم على مدينه وفي مواجهة الوزارة بصحة الحجز وتدخل فيها الطاعن خصماً ثالثاً ثم أقام من ناحيته دعوى طلب فيها الحكم بأحقيته لصرف المبلغ المحجوز، وتقرر ضم الدعويين ثم أحيلتا إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية دين محمد عبد الواحد وليثبت الأخير صورية التنازل الصادر من المدين إلى الطاعن. وبعد إتمام التحقيق قضى للدائن بقيمة الدين وبصحة الحجز وبرفض دعوى الطاعن وذلك تأسيساً على ثبوت جدية الدين المطالب به وصورية التنازل الصادر إلى الطاعن، وعلى ذلك لا يكون الحكم المطعون فيه مشوباً في هذا الخصوص بالخطأ في الإسناد، وسيان بعد ذلك أن يكون الاستئناف المرفوع من الطاعن عن حكم محكمة الأزبكية قد قضى بعدم قبوله أو برفضه طالما أن الحكم المشار إليه قد أصبح نهائياً - ومردود ثانياً: بأن إغفال الحكم المطعون فيه بحث ما أثاره طرفا الخصومة بشأن ثبوت تاريخ قبول التنازل لا يعد قصوراً يستوجب بطلان الحكم، ذلك لأنه كان بحسب الحكم أن يقيم قضاءه على ما انتهى إليه من أن إيداع الوزارة مبرئ لذمتها، وهذا الإيداع مبرئ للذمة ولو كان الحجز مدعى بطلانه كما سبق بيان ذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين على أساس أنه خسر الدعوى لم يخالف القانون، ذلك لأن دعوى الطاعن إنما رفعت بطلب إلزام الوزارة بأن تدفع إليه الدين لا بطلب إيداعه خزانة المحكمة وهي دعوى متعينة الرفض بذاتها - كما سبق البيان - وعلى ذلك لا ينظر إلى متى قامت وزارة الأشغال بالإيداع الذي لم يكن محلاً لدعوى.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن في الحكم الموضوعي على غير أساس ويتعين رفضه ومتى تقرر ذلك يكون الطعن على الحكم الذي قضى بوقف التنفيذ مؤقتاً غير منتج.