أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 8 - صـ 921

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت المستشارين.

(105)
طعن رقم 92 سنة 23 ق

( أ ) حكم "تسبيب معيب". تعويض. التزام. شرط جزائي. الاتفاق على شرط جزائي في العقد والحكم بتعويض لأحد الطرفين على أساس ما فاته من ربح وما لحقه من خسارة وعلى أساس ربح قدره بنسبة معينة. ثبوت تقصير الطرفين. عدم بيان مقدار ما ضاع من الربح وما حل من خسارة بالمحكوم له نتيجة تقصير المحكوم عليه وعدم تحميل المحكوم له بما حل به من خسارة وما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره هو عدم بيان العناصر الواقعية لتحديد التعويض. قصور.
(ب) شرط جزائي. التزام. تعويض. ثبوت أن كلاً من الطرفين قد قصر في التزامه. لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائي.
1 - إذا اتفق في عقد بيع بضاعة على شرط جزائي، وقرر الحكم أن كلا الطرفين قد قصر في التزامه وقضى لأحدهما بتعويض على أساس ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح بسبب تقصير الطرف الآخر وحدد هذا التعويض على أساس ربح قدره بنسبة معينة من ثمن البضاعة - فإن من مقتضى ما قرره الحكم من وقوع تقصير من المحكوم له أيضاً أن يبين مقدار ما ضاع عليه من كسب وما حل به من خسارة بسبب تقصير المحكوم عليه وأن يحمله مقدار ما حل به من خسارة وما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره هو - فإذا كان الحكم لم يبين ذلك ولم يذكر العناصر الواقعية التي بني عليها تحديد التعويض على أساس الربح الذي قدره - فإنه يكون مشوباً بالقصور.
2 - لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائي ما دام الحكم قد أثبت أن كلاً من المتعاقدين قد قصر في التزامه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن سبق قبوله شكلاً بالحكم الصادر في 20 من يونيه سنة 1957.
وحيث إن الوقائع مبينة بذلك الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنازل الطاعنان عن السببين الأول والثاني منها في جلسات المرافعة.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون بمسخ مدلول عقد الاتفاق المؤرخ 12 من أكتوبر سنة 1948 إذ قرر أن البيع تم كاملاً بين الطاعنين والمطعون عليه وأنتج التزامات على كل منهما إلا أن نفاذ هذه الالتزامات كان موقوفاً حتى يقتنع الطرفان معاً بعدم إمكان الحصول على إذن التصدير. وأن هذا الذي قرره الحكم يخالف الثابت بالعقد لأنه لا يخرج عن أن يكون تعهداً من جانب المطعون عليه بعدم التصرف في البضاعة المتعاقد عليها حتى يتحقق الطرفان من عدم إمكان تصديرها وأنه إذا حصل المطعون عليها على إذن التصدير كان عليه أن يبيع البضاعة إلى الطاعنين بالسعر المتفق عليه في ذلك العقد - وأنه لما كان العقد قد خلا من أي نص على إلزام الطاعنين باتخاذ الإجراءات المؤدية إلى الحصول على إذن تصدير من الحكومة المصرية أو إذن استيراد من الجهة التي يراد التصدير إليها على خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من خلو العقد من النص على إلزام المطعون عليه بالحصول على إذن التصدير ومن أن كلاً من الطرفين كان ملتزماً قبل الآخر بالسعي في الحصول على ذلك الإذن فإن الحكم يكون قد مسخ مدلول عقد الاتفاق وأوله تأويلاً خاطئاً مخالفاً للقانون ومخالفاً لما أثبته الحكم في صدر أسبابه من أن: ذلك العقد تضمن الاتفاق على أن يبيع المطعون عليه إلى الطاعنين البضاعة المبينة به بالسعر المتفق عليه وأن هذا البيع موقوف على شرط الحصول على إذن بتصديرها مما كان يتعين معه أن تفسر المحكمة العقد على أنه معلق عن شرط واقف هو الحصول على إذن التصدير فإذا تخلف هذا الشرط انتفى التزام الطاعنين بالشراء وبالتالي تنتفي عنهما المسئولية التي رتبها في ذمتهما الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه عن هذا الخصوص من "أنه بمقتضى عقد محرر في 12 من أكتوبر سنة 1948 باع المستأنف إلى المستأنف عليهما الأول والثاني قطع سيارات نظير مبلغ 21519 ج موقوفاً على شرط الحصول على إذن بتصديرها إلى الخارج واشترط في العقد على أن من يقصر من الطرفين في تنفيذ التزاماته يلزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغ 5000 ج على سبيل التعويض... وأن جوهر النزاع يدور حول معرفة من الملزم من الطرفين بالحصول على إذن التصدير وأيهما المقصر في ذلك... وأنه يبين من مراجعة العقد المبرم بين الطرفين في 12 من أكتوبر سنة 1948 أن البيع قد تم كاملاً وأنتج التزامات على كل من الطرفين غير أن نفاذ تلك الالتزامات أوقف فقط حتى يقتنعا معاً بعدم استحالة الحصول على إذن التصدير. ولما كان العقد خالياً من التزام المستأنف وحده باتخاذ أي إجراء فالاقتناع المنصوص عليه في العقد المذكور وهو اقتناع متبادل مشترك لا يمكن أن يكون نتيجة عمل أحد الطرفين دون اشتراك الآخر معه وبالتالي يكون على أسوأ الفروض نتيجة عمل الطرفين معاً كلاً منهما كان متعهداً في العقد قبل الآخر بالسعي في تذليل العقبات التي تدور حول إمكان الحصول على إذن التصدير وذلك بصرف النظر عما هو ثابت في العرف التجاري من أن مهمة الحصول على إذن التصدير تقع عادة وبطبيعتها على عاتق المشتري..." وهذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه لا مخالفة فيه للقانون ولا للثابت في عقد الاتفاق ولا ينطوي على مسخ مدلول ذلك الاتفاق. ذلك أن عقد 12 من أكتوبر سنة 1948 قد صيغ على شكل خطاب صادر من المطعون عليه إلى الطاعنين وورد فيه ما يلي: بالإشارة إلى شرائنا أكسات الدودج أمامي وخلفي نؤيد لكم تعهدنا بأن لا تتصرف بهذه البضائع حتى تكون معاً واثقين من أنه لا يمكن الحصول على إذن تصديرها أما في حالة الحصول على إذن التصدير نتعهد بأن نبيع 4 ج للأكس الأمامي و6 ج و400 م للأكس الخلفي. وقد ذيل هذا الخطاب بموافقة الطاعن الثاني، ثم أورد الخطاب بعد ذلك ملاحظة نصها: " في حالة تقصير أحد الطرفين عن نفاذ التزامه يكون ملزماً بدفع 5000 ج للطرف الآخر ومن المتفق عليه أن هذا الشرط لا يسري في حالة ما إن كانت السلطات البريطانية تسترجع البضائع أو تستولي عليها الحكومة المصرية" وذيلت هذه الملاحظة بتوقيع الطاعن الثاني ويبين من عبارات هذا الاتفاق الصريحة أن التزام المطعون عليه كان قاصراً على عدم التصرف في البضاعة المتفق على بيعها إلى الطاعنين حتى يكون الطرفان واثقين معاً من أنه لا يمكن الحصول على إذن بتصديرها وأنه في حالة الحصول على إذن التصدير يكون المطعون عليه ملزماً ببيع البضاعة إلى الطاعنين بالثمن المتفق عليه - وقد جاء هذا الاتفاق خالياً من النص على التزام المطعون عليه بالحصول على إذن التصدير. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن هذا الالتزام الأخير يقع على عاتق الطاعنين أخذاً بالعرف التجاري أو على أسوأ الفروض يقع الالتزام على عاتق الطرفين بأن يسعى كل من ناحيته لتسهيل الحصول على إذن التصدير أخذاً بمفهوم عبارة "حتى نكون واثقين معاً من أنه لا يمكن الحصول على إذن تصديرها" من أن الاقتناع الذي عنته هذه العبارة هو اقتناع مشترك متبادل لا يمكن أن يكون نتيجة عمل أحد الطرفين دون اشتراك الآخر معه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف الثابت في عقد 12 من أكتوبر سنة 1948 ولم ينطو على مسخ مدلوله وبالتالي لا يكون قد خالف القانون في تكييف ذلك العقد ويكون النعي عليه بهذا السبب غير صحيح.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في النعي على الحكم بالتناقض والقصور استناداً إلى أن الحكم اكتفى بذكر بعض الوقائع مجملة وأورد أن المطعون عليه أثبت للمحكمة بالخطابات المرسلة منه إلى الطاعنين من 25 من أكتوبر سنة 1948 حتى 15 من ديسمبر سنة 1948 أنه استعمل كل ما في طاقته للحصول على إذن التصدير وقام بقسطه في إجراءات الحصول عليه حتى وفق في استصداره على شرط تبليغ الإدارة المختصة باسم البلد المستورد وبتعهده بعدم تصدير البضاعة ثانية إلى بلد آخر وأن مهمة الحصول على إذن التصدير تقع بطبيعتها على عاتق الطاعنين مع أن هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه يخالف ما جاء بخطاب 17 من نوفمبر سنة 1948 المرسل من المطعون عليه إلى الطاعنين والذي تضمن اعتراف المطعون عليه بأن الحصول على إذن التصدير يقع على عاتقه هو دون إلقاء أي التزام على الطاعنين في هذا الخصوص كما أن الحكم لم يورد نص هذا الخطاب ولم يناقش ما تؤدي إليه عبارته.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من "أن المستأنف أثبت للمحكمة بالخطابات المرسلة منه إلى المشترين من 25 من أكتوبر سنة 1948 أي بعد صدور العقد مباشرة حتى 15 من ديسمبر سنة 1948 أنه استعمل كل ما في طاقته للحصول على إذن التصدير وقام بقسطه من إجراءات الحصول عليه حتى وفق في استصداره على شرط تبليغ الإدارة المختصة باسم البلد المستورد والتعهد بعدم تصدير البضاعة ثانياً من البلد المستورد إلى بلد آخر وهو طلب طبيعي إذ كانت مصر في حالة حرب مع إسرائيل وهاتان العمليتان وهما من صميم عمل المشترين لا يمكن للمستأنف القيام بهما لأن مشتري البضاعة هو وحده المكلف بالبحث عن طريقة تصريفها وفي الجهة التي يستطيع إدخالها فيها ولما لم يقم المشتريان بأي مسعى لإتمام الإجراءات اللازمة للاستيراد في البلد الذي اختار التصدير إليه وتبليغ نتيجة سعيها للمستأنف أو لمكتب التصدير المصري فيكونان قد قصرا وحدهما في تنفيذ التزاماتهما أما قولهما إن حكومة شرق الأردن لا تقبل منح إذن استيراد بضاعة بشرط عدم تصديرها بالثاني ففضلاً عن أن هذا القول لا يؤيده دليل فإن صح فلا قيمة له إذ أن للمشترين حق التصدير إلى جهة أخرى خصوصاً وأن عقد البيع خال من تحديد بلد الاستيراد كما أنه خال أيضاً من كل شرط يوجب على المستأنف إيجاد بلد للمشترين يصرفان فيه بضاعتهما" وهذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه فيما قرره من مسئولية الطاعنين عن عدم تنفيذ عقد 12 من أكتوبر سنة 1948 لا يشوبه تناقض ولا يعتوره قصور. ذلك أن الحكم بعد أن كيف عقد 12 من أكتوبر سنة 1948 وخلص إلى أن هذا العقد لا يلزم المطعون عليه وحده بالحصول على إذن التصدير وقرر أن هذا الالتزام يقع على عاتق الطاعنين بحكم العرف التجاري أو على عاتق الطرفين معاً من مفهوم عبارة "حتى نكون معاً واثقين من أنه لا يمكن الحصول على إذن تصديرها" عمد الحكم بعد ذلك إلى بيان مَن مِن الطرفين قصّر فيما التزم به فأورد أن المطعون عليه أثبت للمحكمة بالخطابات المرسلة منه إلى الطاعنين أنه استعمل كل ما في طاقته للحصول على إذن التصدير وقام بقسطه من إجراءات الحصول عليه حتى وفق في استصداره على شرط تبليغ الإدارة المختصة باسم البلد المستورد والتعهد بعدم تصدير البضاعة ثانياً - كما أورد الحكم أن هاتين العمليتين من صميم عمل المشترين "الطاعنين" وعقب الحكم على ذلك بأن الطاعنين لم يقوما من ناحيتهما بأي مسعى لإتمام الإجراءات اللازمة للاستيراد في البلد الذي اختارا التصدير إليه وتبليغ نتيجة سعيهما للمطعون عليه وأن ما ادعياه من أن حكومة شرق الأردن التي كانا يزعمان تصدير البضاعة إليها لا تقبل منح إذن استيراد بشرط التعهد بعدم إعادة تصديرها قول لا يؤيده دليل وأنه على فرض صحة هذا الادعاء فإن الأمر لا يتغير لأنه كان للطاعنين أن يصدرا البضاعة إلى بلد أخرى خصوصاً وأن عقد البيع خلا من تحديد بلد الاستيراد كما خلا من النص على التزام المطعون عليه بإيجاد بلد تصدر إليه البضاعة وانتهى الحكم بعد هذه التقريرات إلى نتيجتها الطبيعية وهي أن الطاعنين قصرا فيما التزما به - لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالتناقض وبأنه ذكر بعض الوقائع مجملة يكون غير صحيح - أما ما نعاه الطاعنان على الحكم بالقصور في خصوص عدم إيراد نص خطاب 17 من نوفمبر سنة 1948 وعدم مناقشة مدلول عباراته الصريحة في أن الالتزام بالحصول على إذن التصدير يقع على عاتق المطعون عليه وحده باعترافه في ذلك الخطاب - هذا النعي مردود أولاً بأنه يبين من هذا الخطاب وهو مرسل من المطعون عليه إلى الطاعنين أن عبارته تجري بما يأتي "بالإحالة إلى حديثنا معكم في فندق شبرد يوم الجمعة الماضي الموافق 12/ 11/ 1948 والذي أثناءه أخبرتمونا بما هو آت "أنكم سوف ترسلون الأكسات الخلفية والأمامية "دودج" إلى شرق الأردن عن طريق ميناء بيروت وأنكم سوف تقومون باستلام هذه البضائع في التل الكبير بعد حصولنا على إذن التصدير..." وقد ذيل هذا الخطاب بموافقة الطاعن الأول - والعبارة التي وردت بهذا الخطاب وهي "بعد حصولنا على إذن التصدير" لا تحتمل المعنى الذي يحمله لها الطاعنان ولا تنبئ كما يقولان باعتراف المطعون عليه بأنه الملتزم وحده بالحصول على ذلك الإذن - ومردود ثانياً - بأن الحكم قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه من تكييف عقد 12 من أكتوبر سنة 1948 وأن هذا العقد لا يلزم المطعون عليه وحده العمل على الحصول على إذن التصدير وأنه أقام من جانبه بما في طاقته في سبيل تنفيذ الالتزام المشترك بالسعي في الحصول على الإذن في حين أن الطاعنين قد قصرا من ناحيتهما فيما يقع عليهما من الالتزام في هذا الخصوص للأسباب السائغة التي أقام عليها قضاءه - لم يكن الحكم بعد هذا مكلفاً بتعقب دفاع الطاعنين في جميع المناحي وبحسبه أن يقيم قضاءه على ما يكفي لحمله ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير صحيح.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم مشوب بالقصور والتناقض في الأسباب في خصوص التعويض المقضى به وتحديد مقداره وفي ذلك يقول الطاعنان إن الحكم أقام قضاءه على تقصير الطاعنين في تنفيذ التزامهما وأسس التعويض المقضى به على ما فات المطعون عليه من كسب وما لحق به من خسارة دون أن يبين عناصر هذا التعويض. وأن التقصير على فرض ثبوته ليس من شأنه لزوم ثبوت الضرر ولم يبين الحكم مقدار ما فات المطعون عليه من كسب والأدلة على ذلك ولا ما حاق به من خسارة والأدلة على ذلك فضلاً عن أن الحكم تناقض في أسبابه إذ أورد أن المطعون عليه كان يجب عليه ألا يحتفظ بالبضاعة حتى ينتهي النزاع بل كان عليه أن يبيعها قضائياً على وجه السرعة لتلافي هبوط سعرها ومصاريف تخزينها وحراستها. وكان مؤدى ما قرره الحكم من تقصير الطرفين أن ينهار التقصير من جانبهما مما يؤدي إلى رفض دعوى المطعون عليه كما أن الحكم مع تقريره أن المطعون عليه قصر إذ احتفظ بالبضاعة حتى ينتهي النزاع قضي لهذا الأخير بتعويض قدره 2500 جنيه وهو ما يوازي ربحاً قدره 12% من ثمن البضاعة على ما قال الحكم وأن من غير المعقول أن يجازي المقصر بربح يبلغ هذه الجسامة وأن الحكم لم يبين العناصر الواقعية التي استمد منها تحديد نسبة الربح على النحو الذي انتهى إليه فضلاً عن الفائدة القانونية التي قضى بها عن مبلغ التعويض من تاريخ المطالبة الرسمية وفوق هذا فإن الحكم لم يشر إلى المصدر الذي استقت منه المحكمة ما أوردته عن هبوط ثمن البضاعة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم أورد في هذا الخصوص "أنه لما تقدم ترى المحكمة أن المستأنف عليهما الأول والثاني قد خالفا شروط العقد المبرم بينهما وبين المستأنف وقصرا في التزامهما ومن ثم يتعين الحكم بفسخ العقد المذكور وتأسيساً على ذلك إلزامهما بتعويض المستأنف عما أصابه من ضرر ناتج من التقصير آنف الذكر وهذا التعويض شامل ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح وترى المحكمة عملاً بالمادة 224 من القانون المدني الجديد أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه وغير متناسب مع الضرر الذي لحق المستأنف خصوصاً وأن واجب الأخير كان يقضي عليه بعد أن اقتنع بتقصير المستأنف عليهما ألا يحتفظ بالبضاعة المباعة حتى ينتهي النزاع وأن يجري بيعها قضائياً على وجه السرعة لحساب المشترين ليتلافى هبوط سعرها ومصاريف تخزينها وحراستها لذلك تقدر له المحكمة مبلغاً إجمالياً قدره 2500 جنيه وهو ما يوازي ربحاً تجارياً مناسباً قدره 12% تقريباً من ثمن البضاعة" وهذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه فيما قرره من خطأ وقع من المطعون عليه باحتفاظه بالبضاعة التي تم التعاقد على بيعها إلى الطاعنين حتى ينتهي النزاع ومن أن واجبه كان يقتضيه أن يسارع إلى بيع تلك البضاعة قضائياً على وجه السرعة على حساب الطاعنين بعد أن اقتنع بتقصيرهما لتلافي هبوط الأسعار، هذا الذي قرره الحكم كان من مقتضاه يبين مقدار ما ضاع على المطعون عليه من كسب وما حل به من خسارة بسبب تقصير الطاعنين في تنفيذ إلزامهما في الوقت الذي اقتنع فيه بحصول هذا التقصير وتحميل الطاعنين بهذا القدر من التعويض لأن ثبوت تقصير الطاعنين لا يستلزم بالضرورة وقوع ضرر بالمطعون عليه وأن يحمل الحكم المطعون عليه مقدار ما حل به من خسارة وما ضاع عليه كسب نتيجة تراخيه في بيع البضاعة قضائياً على حساب الطاعنين تفادياً لهبوط سعرها واتقاء لمصاريف تخزينها وحراستها في الفقرة التالية على اقتناع المطعون عليه بتقصير الطاعنين ولما كان الحكم لم يبين ذلك ولم يذكر العناصر الواقعية التي بني عليها تحديد التعويض المقضى به على أساس ربح قدره 12% من ثمن البضاعة فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه في هذا الخصوص. ولا عبرة بما تمسك به المطعون عليه من أنه لا موجب لهذا البيان متى كان التعويض قد حدد في العقد. ذلك لأنه إذا كان الخطأ واقعاً من الطرفين فلا محل لبحث إمكان الحكم بما تضمنه الشرط الجزائي.