أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1212

جلسة 14 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

(231)
الطعن رقم 416 لسنة 39 القضائية

(1) قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم الجنائي". عمل.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بإدانة رب العمل عن فصل الطاعن - وهو عضو اللجنة النقابية - قبل صدور حكم المحكمة التأديبية بذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بأن الفصل لم يكن له شأن بالنشاط النقابي. عدم اعتباره مخالفاً لحجية الحكم الجنائي. علة ذلك.
(2) نقض "أسباب الطعن". دعوى. "إغفال الفصل في بعض الطلبات". حكم.
إغفال الحكم الفصل في بعض الطلبات. ليس سبباً من أسباب الطعن فيه بطريق النقض.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وإذ كان يبين من الحكم الجنائي الصادر بتاريخ...... في الجنحة رقم...... أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد مدير المؤسسة المطعون ضدها لأنه في يوم...... فصل الطاعن قبل صدور حكم المحكمة التأديبية بذلك ورغم معارض اللجنة الثلاثية لقرار الفصل، وقضت المحكمة الجنائية بتغريم المتهم مائتي قرش استناداً إلى أنه ثبت أن العامل الذي فصله هو سكرتير اللجنة النقابية بالمؤسسة مما لا يجوز معه وقفه أو فصله إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية، وكان مؤدى ذلك أن الحكم الجنائي لم يفصل فيما إذا كان الطاعن قد فصل من عمله بسبب نشاطه النقابي، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على أن فصل الطاعن لم يكون له شأن بالنشاط النقابي لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السالف الإشارة إليه.
2 - إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن في الحكم بطريق النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى مكتب عمل جنوب القاهرة ضمنها أنه التحق بالعمل في 20/ 11/ 1962 سكرتيراً لمؤسسة طباعة الألوان المتحدة - المطعون ضدها - إلا أنها أخطرته في 26/ 12/ 1966 بفصله لإخلاله بالتزاماته الجوهرية وذلك رغم أن اللجنة الثلاثية لم توافق على فصله مما يجعل الفصل باطلاً لمخالفته لأحكام القرار الجمهوري رقم 142 لسنة 1963 إذ أنه سكرتير لجنة النقابة، وردت المطعون ضدها على الشكوى بأنها فصلت الطاعن طبقاً للمادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وإذ لم يتمكن المكتب من تسوية النزاع أحاله إلى محكمة العمال الجزئية بالقاهرة التي قضت في 29/ 10/ 1967 بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 872 سنة 1967، وطلب الطاعن أمامها الحكم ببطلان قرار فصله وإعادته إلى العمل وإلزام المطعون ضدها بدفع أجره منذ الفصل حتى إعادته إلى العمل، وقال إنه فصل بسبب نشاطه النقابي وأن هذا الأمر حاز حجية بالحكم الصادر في الجنحة رقم 1867 سنة 1967 مصر القديمة بإدانة مدير المؤسسة المطعون ضدها وفي 29/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المؤسسة أنها فصلت الطاعن بسبب اعتدائه على المدير العام وأن فصله لم يكن بسبب نشاطه النقابي، وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود حكمت في 20/ 1/ 1969 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 1033 ج و460 م وبإعادته إلى عمله. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 192 سنة 86 ق، وبتاريخ 30/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 17/ 5/ 1975.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حكم جنائي سبق أن صدر في الجنحة رقم 1867 سنة 67 مصر القديمة بإدانة مدير المؤسسة المطعون ضدها لأنه فصل الطاعن قبل صدور حكم من المحكمة التأديبية حالة كونه سكرتير اللجنة النقابية بالمؤسسة وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي، وإذ كان مؤدى هذا الحكم أنه ثبت للمحكمة الجنائية مخالفة مدير المؤسسة للمادة 231 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التهمة التي أدين بها مدير المؤسسة ليس فيها ما يمكن إسناده إليه طبقاً لنص المادة 231 سالفة الذكر. فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولما كان يبين من الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 27/ 2/ 1968 في الجنحة رقم 1867 سنة 1967 مصر القديمة أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد مدير المؤسسة المطعون ضدها لأنه في يوم 10/ 1/ 1967 فصل الطاعن قبل صدور حكم المحكمة التأديبية بذلك ورغم معارضة اللجنة الثلاثية لقرار الفصل، وقضت المحكمة الجنائية بتغريم المتهم مائتي قرش استناداً إلى أنه ثبت أن العامل الذي فصله هو سكرتير اللجنة النقابية بالمؤسسة مما لا يجوز معه وقفه أو فصله إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية، وكان مؤدى ذلك أن الحكم الجنائي لم يفصل فيما إذا كان الطاعن قد فصل من عمله بسبب نشاطه النقابي فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على أن فصل الطاعن لم يكن له شأن بالنشاط النقابي لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السالف الإشارة إليه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه طلب أمام محكمة أول درجة الحكم له ببطلان قرار فصله، ورغم أن الاستئناف ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية الدعوى بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الطلب الذي يترتب على القضاء فيه ببطلان الفصل لاستحقاق الطاعن للمرتب من تاريخ فصله يكون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس من أسباب الطعن في الحكم بطريق النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.