مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 263<

جلسة 6 يونيه سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(237)
القضية رقم 1607 سنة 8 القضائية

( أ ) إثبات. التدليل في المواد الجنائية. ليس له طريق قانوني مرسوم. تأييد الواقعة بدليل لاحق. جوازه. الاعتماد على واقعة وردت بحكم مدني صادر بعد تقديم البلاغ الكاذب.
بلاغ كاذب:
(ب) كذب البلاغ. لا يشترط ثبوته من حكم بالبراءة أو من أمر بحفظ الدعوى. استنتاج ثبوته من التحقيقات المطروحة على المحكمة أو التي أجرتها هي. إيراد الأدلة على ذلك. صحة الحكم.
(حـ) قصد جنائي. بيانه.
(المادة 264/ 1 ع = 305)
1 - إن القانون لم يرسم في المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضي يسلكه في تحرّي أدلة الدعوى. فكما له أن يستند في حكمه إلى ما تقدّم الحادثة أو قارنها من وقائع كذلك له أن يعتمد على ما لحقها من ذلك. ففي جريمة البلاغ الكاذب إذا اعتمد القاضي على واقعة معينة أوردها حكم مدني صدر بعد تقديم البلاغ فليس في ذلك أدنى مخالفة للقانون.
2 - لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه هي من التحقيقات المطروحة عليها أو التي أجرتها. وهي إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤدية إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.
3 - يكفي في بيان القصد الجنائي لدى المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب أن يذكر الحكم أن سوء القصد مستفاد من التبليغ على الصورة التي قدّم بها البلاغ، ومن طلب المبلغ تفتيش المبلغ ضدّه وإصراره على هذا التفتيش مع علمه بأن لا سرقة، (وهي موضوع البلاغ) ومع علمه بالدعوى المدنية التي كانت منظورة في ذلك الوقت بشأن الأشياء المدعاة سرقتها، ومع علمه بأن تلك الأشياء حتى لو أسفر التحقيق عن وجودها لدى المبلغ ضدّه فإنها إنما سلمت إليه نتيجة اتفاق بينهما.