أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1226

جلسة 19 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

(234)
الطعن رقم 50 لسنة 41 القضائية

(1) نقض "الإجراءات أمام محكمة النقض". دعوى. معارضة.
الإجراءات التي تتخذ أمام محكمة النقض. المعارضة في تقدير المصروفات. وجوب أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب.
(2) رسوم "رسوم قضائية". استئناف "رسوم الدعوى الاستئنافية".
رسوم الدعوى الاستئنافية. تسويتها على أساس قيمة الحق الذي سبق القضاء به ابتدائياً وتكرر القضاء به في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون قد جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب، وليس بأي طريق آخر.
2 - تسوية رسوم الدعوى الاستئنافية تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - على أساس قيمة الحق الذي سبق أن قضي به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف، وإذ كان النزاع في المرحلة الاستئنافية من الدعوى قد انحصر - على ما يبين من الأوراق - في فروق الفوائد البالغ مقدارها..... فإنه يتعين تعديل أمر التقدير المعارض فيه، وتسوية رسوم الدعوى الاستئنافية على هذا الأساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن...... أقام الدعوى رقم 455 سنة 1960 مدني كلي إسكندرية ضد البنك العقاري المصري يطلب الحكم (أولاً) ببراءة ذمته من القرضين رقم..... ورقم..... ومن فوائدهما وملحقاتهما و(ثانياً) بانقضاء الرهنين المرتبين على أرضه ضماناً لهذين القرضين. وفي 4/ 4/ 1962 قضت المحكمة بهذه الطلبات، وإذ استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 534 سنة 18 ق مدني إسكندرية طالباً إلغاءه وقضي في 7/ 6/ 1965 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ثم طعن المدعي في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 625 سنة 35 ق وفي 10 يوليو سنة 1970 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وقضت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1962 وألزمت البنك المصروفات عن جميع مراحل التقاضي، وفي 27/ 12/ 1970 استصدر قلم كتاب محكمة النقض أمراً بتقدير الرسوم المستحقة على البنك بمبلغ 1059 ج على أساس فرض الرسم النسبي على كامل مبلغ القرضين ومقداره 55000 ج ولما أعلن البنك بأمر التقدير في 6/ 1/ 1971 عارض فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/ 1/ 1971 طالباً إلغاءه والحكم بتسوية المصاريف على أساس فرض الرسم النسبي وملحقاته على المبلغ المتنازع عليه وهو 2246 ج و437 م دفع قلم الكتاب ببطلان المعارضة لرفعها بالإجراءات التي رسمها المشرع للطعن بالنقض، بينما تنص المادة 19 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 على أن حصولها يكون أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية الأيام التالية لتاريخ هذا الإعلان. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الدفع وتعديل أمر التقدير المعارض فيه.
وحيث إن ما يدفع به قلم الكتاب مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن القانون قد جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب وليس بأي طريق آخر.
وحيث إن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن المعارضة أقيمت على سبب واحد حاصله مخالفة الأمر الصادر بتقدير الرسم للقانون ذلك أنه لم يقم بين طرفي النزاع خلاف على أصل المبلغ المسدد للبنك في القرضين، وإنما انحصر الخلاف بينهما - في جميع مراحل التقاضي - حول فوائد التأخير على المبلغ المذكور والتي بلغت 2246 ج و437 م فتكون الرسوم المستحقة نسبية على فروق هذه الفوائد المتنازع عليها ويكون الأمر المعارض فيه بتقديره الرسوم على كامل مطلوب البنك في القرضين المشار إليهما قد خالف القانون.
وحيث إنه لما كانت تسوية رسوم الدعوى الاستئنافية تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس قيمة الحق الذي سبق أن قضي به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف، وكان النزاع في المرحلة الاستئنافية من الدعوى قد انحصر - على ما يبين من الأوراق - في فروق الفوائد البالغ مقدارها 2246 ج و437 م، فإنه يتعين تعديل أمر التقدير المعارض فيه وتسوية رسوم الدعوى الاستئنافية على هذا الأساس.


[(1)] نقض 14/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني س 23 ص 1387.