أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1233

جلسة 21 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

(236)
الطعن رقم 522 لسنة 39 القضائية

(1) عمل "انتهاء عقد العمل". "الأسباب الخاصة بفسخ العقد".
قواعد التأديب. عدم مراعاتها. فسخ العقد لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون. جوازه.
(2) تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة". عمل "العامل الزراعي".
العاملون في الزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم عن نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
1 - عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون رقم 91 لسنة 1959، ومنها إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن فصل الطاعن إنما كان بسبب اعتدائه على صاحب العمل بالسب والقذف العلني فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - مفاد نص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(2)] - هو استبعاد العاملين في الزراعة، بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها، من نطاق تطبيق هذا القانون. وإذ كان الثابت أن الطاعن كان يعمل كاتباً زراعياً فلا تظله أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لأن عمله يندرج فيما استثنى بمقتضى نص المادة الثانية من نطاق تطبيق أحكامه. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لإغفاله بحث طلب الطاعن استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لأحكام القانون المشار إليه - والذي لا يفيد الطاعن منه أصلاً - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 507 لسنة 1965 كلي المنصورة على المطعون ضدهما، وطلب الحكم أصلياً، ببطلان قرار فصله من العمل في 10/ 11/ 1964 وإعادته إليه مع إلزام المطعون ضده الأول بدفع مرتبه بواقع 12 ج شهرياً ومبلغ 72 ج قيمة ما يستحقه من أجر متأخر عن مدة سابقة على تاريخ الفصل واحتياطياً إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 72 ج والتأمين المستحق له قانوناً عن مدة خدمته وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع له مبلغ 700 ج على سبيل التعويض وقال بياناً لدعواه إنه في 1/ 6/ 1962 التحق بالعمل لدى المطعون ضده الأول في وظيفة كاتب زراعة وقد فصله من العمل تعسفياً في 10/ 11/ 1964 دون عرض أمره على اللجنة الثلاثية كما أنه لم يحصل على أجره عن مدة عمله الأخيرة فأقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 8/ 12/ 1965 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن مقدار أجره وأنه فصل من العمل ومدى ما حاق به من ضرر، وبعد أن تم التحقيق قضت في 3/ 2/ 1968 بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وبعدم قبول طلب الطاعن المكافأة عن مدة خدمته وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع له مبلغ ثلاثين جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وتقيد الاستئناف برقم 13 لسنة 21 ق وبتاريخ 26/ 5/ 1969 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فقصرت نظره على السببين الأولين والسبب السادس من أسباب الطعن وحددت لذلك جلسة 24/ 5/ 1975، وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه وفقاً للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 والقرارات الوزارية المعدلة له، كان يتعين على المطعون ضده الأول قبل أن يصدر قراراً نهائياً بفصله، أن يعرض الأمر على اللجنة الثلاثية بمنشأته لتبحث الحالة وتبدي رأيها فيها، أما وإنه لم يقم بهذا الإجراء فإن قرار الفصل يكون قد صدر باطلاً مما يترتب عليه اعتبار عمل الطاعن قائماً منتجاً لكافة آثاره وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا البطلان وأجاز فسخ العقد فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ومنها إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن فصل الطاعن إنما كان بسبب اعتدائه على صاحب العمل المطعون ضده الأول بالسب والقذف العلني فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً قضى بعدم قبول الطلبات الموجهة للمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - قولاً بأن الفصل وقع في ظل القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي أخذ بنظام المعاش وتعويض الدفعة الواحدة دون نظام المكافأة، وفات الحكم أن الطاعن تقدم بمذكرة أمام محكمة الدرجة الأولى بالمطالبة بتعويض الدفعة الواحدة لخروجه عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لممارسة الفلاحة مما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ينص في المادة الثانية منه على أن أحكامه لا تسري على "العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص" وكان مفاد هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو استبعاد العاملين في الزراعة، بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها من نطاق تطبيق هذا القانون وكان الثابت أن الطاعن كان يعمل كاتباً زراعياً فلا تظله أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لأن عمله يندرج فيما استثنى بمقتضى نص المادة الثانية من نطاق تطبيق أحكامه. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لإغفاله بحث طلب الطاعن استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لأحكام القانون المشار إليه - والذي لا يفيد الطاعن منه أصلاً - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض مدني 6/ 12/ 1967 مجموعة المكتب الفني. السنة 18 ص 1820.
[(2)] نقض 22/ 6/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 1095.