مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 267

جلسة 13 يونيه سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(241)
القضية رقم 1534 سنة 8 القضائية

شهادة. متهم في جناية. متهم آخر في جنحة. تقديم الجنحة مع الجناية إلى محكمة الجنايات. فصل الجنحة عن الجناية. سماع المتهم في الجنحة شاهداً في الجناية. لا عيب.
إذا أحيل متهمون إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، بعضهم عن جناية وبعضهم عن جنحة، فلا جناح على محكمة الجنايات إن هي فصلت الجنحة عن الجناية، كما لا جناح عليها إذا هي سمعت المتهم في الجنحة بعد فصلها شاهداً في الجناية، فإنه لا شيء في كلا الأمرين مخالف للقانون.