مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 294

جلسة 24 أكتوبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(252)
القضية رقم 1596 سنة 8 القضائية

سرقة بإكراه. ظرف الإكراه. جناية قتل عمد مع سبق الإصرار. فعل القتل يكوّن ظرف الإكراه.
(المادتان 194 و271 ع = 230 و314)
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن فعل القتل الذي كان المتهم مصراً عليه هو الذي مكنه من السرقة من المجني عليه فلا غبار على الحكم إذا اعتبر المتهم مرتكباً لجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بإكراه [(1)].


[(1)] هذا ظاهر من حيث حقيقة الوصف القانوني لكل واقعة من الواقعتين على حدتها فإن جناية القتل العمد وجناية السرقة بالإكراه إذا نظر إلى كل منهما على انفراد وجدت مكتملة العناصر القانونية. فالسرقة في الواقع حصلت بإكراه ولو أن فعل الإكراه كوّن في الوقت ذاته جناية القتل. ولكن إذا كان العقاب الواجب إيقاعه بالمتهم لا يتأثر بقيام الجريمتين معاً - كما في هذه الحالة إذ الحكم طبق المادة 32 ع وأوقع على المتهم العقوبة الواردة بالمادة 194 ع لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار - فلا شك في أن هذه القاعدة على إطلاقها سارية. أما إذا كان العقاب الواجب تطبيقه يتأثر بقيام الجنايتين معاً ويكون من المتعين تطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 فإن هذا يجعل الأمر محل نظر؛ والبحث لم يتطرّق إلى ذلك فإن القاعدة وإن اعتبرت أن السرقة الحاصلة على هذه الصورة جناية دائماً ومرتبطة بالقتل ارتباطاً زمنياً إلا أنها لم تتعرّض للمسألة من ناحية انطباق الشطر الأوّل من الفقرة الثانية من المادة 198 أيكون تطبيقه واجباً على اعتبار أن السرقة جناية وقعت بطريق الإكراه وأن المتهم مأخوذ بظرف الإكراه أيضاً أم لا يكون على اعتبار أن السرقة وإن كان وصفها أنها سرقة بإكراه إلا أن المتهم لا يصح أن يؤاخذ على مقتضى توافر ظرف الإكراه على أساس أنه هو نفسه الفعل المكوّن لجناية القتل. ولقد أغنى المحكمة عن هذا البحث أن العقوبة الواردة بالمادة 194 التي طبقتها المحكمة هي بعينها العقوبة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 198.