مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 316

جلسة 31 أكتوبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(261)
القضية رقم 1917 سنة 8 القضائية

حكم غيابي في معارضة. ميعاد استئنافه. متى يبدأ؟
(المادتان 154/ 1 و177/ 2 تحقيق والمادتان 248 و259 من قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر في سنة 1937)
إن ميعاد استئناف المحكوم عليه للحكم الغيابي الصادر ضدّه في المعارضة، سواء في موضوع الدعوى أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، يبدأ من يوم صدور هذا الحكم لا من يوم إعلانه. ذلك لأن نص المادتين 154 فقرة أولى و177 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات يوجب سريان ميعاد استئناف الحكم الذي لا تقبل فيه المعارضة من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه للمحكوم عليه. وهذا هو قصد الشارع الذي أفصح عنه في قانون تحقيق الجنايات الذي صدر في سنة 1937 للعمل به أمام المحاكم المختلطة.